دراسة تُسقط المشروعية القانونية عن إسناد مهام الحراسة لأساتذة الابتدائي

وقفت دراسة قانونية حديثة على عدم جواز إسناد مهام الحراسة خارج الأقسام (أثناء الاستراحة، الدخول، الخروج، أو المطعم المدرسي)، قانونيًا، لأساتذة التعليم الابتدائي، مبرزةً أن هذه المهام غير منصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وأي تكليف بها يُعد خرقًا للمادة 5 منه، ولا يمكن الاستناد إلى مذكرة وزارية لتبريره، نظرًا لتراتب القواعد القانونية.
وأوردت الدراسة، التي نشرتها نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، حول مدى قانونية إسناد الحراسة خارج القسم لأساتذة التعليم الابتدائي، أنه من حيث مبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن القواعد القانونية تختلف من حيث القوة الإلزامية، ويجب أن تكون القواعد الأدنى مرتبة خاضعة للقواعد الأعلى، مبرزةً أن أي مذكرة أو منشور وزاري لا يمكن أن يخالف مضمون قانون أو مرسوم.
وأحالت الدراسة على المادة 5 من النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية (مرسوم 2.24.140)، على أنه لا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرةً إلى أن هذه المادة واضحة وصريحة في حظر إلزام الأساتذة بمهام غير مسندة إليهم بموجب نصوص قانونية أو تنظيمية، ومنها مهمة الحراسة خارج القسم.
وسجلت الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المادة 15 من النظام نفسه تنص على أن هيئة التربية والتعليم، حسب كل إطار، تتولى القيام بالمهام التالية: أطر التدريس (التربية والتدريس، التقييم، المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية)، مسجلةً أنه لم يُذكر من ضمن مهام أطر التدريس مهمة الحراسة خارج القسم أو المراقبة أثناء الاستراحة أو المطعم.
وأشارت الدراسة عينها إلى المذكرة 70/01 بتاريخ 01/09/2011، التي تؤكد أن المدير يضع جدولًا لمراقبة التلاميذ أثناء الدخول والخروج وفترات الاستراحة “يتناوب فيها المدرسون والمدرسات…”، مبينةً أنه رغم حديث هذه المذكرة عن الحراسة، إلا أنها لا ترقى قانونًا إلى مستوى فرض التزامات جديدة تتعارض مع النظام الأساسي (مرسوم)، فهي مذكرة وزارية، وبالتالي لا يمكن أن تُنشئ التزامًا يخالف مرسومًا، استنادًا إلى مبدأ تدرج القواعد القانونية.
واعتبرت النقابة ذاتها أنه من ناحية التحليل القانوني، فإن إسناد الحراسة خارج القسم للأساتذة الابتدائيين غير منصوص عليه في النظام الأساسي، وبالتالي لا يدخل ضمن اختصاصاتهم الرسمية، مبرزةً أن أي تكليف بمهمة خارج المهام القانونية المحددة هو تكليف غير مشروع قانونًا ومخالف للمادة 5 من المرسوم رقم 2.24.140.
وعدَّت الدراسة مذكرة 70/01، باعتبارها وثيقة تنظيمية ذات طابع إداري، لا يجوز أن تفرض التزامات على الموظفين تتعارض مع القواعد القانونية الأعلى، وتحديدًا المرسوم، مشددةً على أن مسؤولية الأستاذ، وفق الفصل 85 مكرر، تنشأ فقط عند وجود رقابة فعلية، أي عندما يكون مكلفًا بمهمة الحراسة قانونًا، لا بمجرد وجوده داخل المؤسسة.