مجتمع

الحكومة تُبشر فئات مهنية جديدة بالاستفادة من الحماية الاجتماعية

الحكومة تُبشر فئات مهنية جديدة بالاستفادة من الحماية الاجتماعية

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عزم الحكومة على تمكين فئات مهنية خلال الأسابيع المقبلة من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي، “أبشركم أنه في الأسابيع المقبلة، ستدخل فئات كبيرة جدا في الحماية الاجتماعية،  منها الفلاحون والعاملون في السياحة والصناعة التقليدية، الملايين ستستفيد”.

و صادقت الحكومة، أمس الخميس خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، على ثلاثة مشاريع مراسيم، ستمكن البياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف المرسوم الأول، الذي أعد بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، كما تم تغييره وتتميمه، والذي صدر في إطار تفعيل أحكام القانونين 98.15 و99.15 المشار إليهما سالفا.

ويحدد المرسوم الثاني، كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

ويرمي المشروع الثالث، إلى إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News