سياسة

الحركة يقترح تقديم ملتمسات التشريع بالأمازيغية وتقليص “نصابها القانوني”

الحركة يقترح تقديم ملتمسات التشريع بالأمازيغية وتقليص “نصابها القانوني”

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

ويهدف المقترح حسب مذكرته التقديمية إلى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في المبادرة التشريعية، نظرا لوجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية.

واعتبر المقترح، في المذكرة ذاتها، الديمقراطية التشاركية إحدى الآليات الهامة في صناعة وتقييم ومراقبة القرار العمومي والجماعاتي.

وضمن أهداف ما يقترحه الفريق الحركي، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب المبادرة إمكانية تحرير الملتمس باللغة الأمازيغية، وتمكين أصحاب المبادرة لتقديم الملتمس في شكل نص محرر في مواد، وكذلك إضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم الملتمس من 20000 إلى15000، و الاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس من قبل مكتب المجلس المعني بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في الملتمس قبل البت فيه.

ونص المقترح نفسه على ضرورة تقليص أجل البت في الملتمس من قبل المجلس المعني من ستين (60) إلى ثلاثين (30) يوما، ونشر الملتمسات وكذا قرارات قبولها أو رفضها وجوبا في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات.

وركز  المقترح ذاته على إمكانية منح أجل ثلاثين (30) يوما لوكيل لجنة تقديم الملتمس لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ المجلس المعني قرار عدم قبول الملتمس، بالإضافة إلى تقديم الأمانة العامة للحكومة المساعدة التقنية في التحرير والاستشارة القانونية للجنة تقديم الملتمس قبل جمع التوقيعات اللازمة في اللائحة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي، على أساس أن يحدد نص تنظيمي كيفية تقديم هذه المساعدة التقنية.

وتحدد المادة الثانية شروط قبول الملتمس، أهمها، أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛ وأن يحرر بكيفية واضحة بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد في شكل اقتراحات أو توصيات أو في شكل نص محرر في مواد؛ كما تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة.

واشترط المقترح أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 15000 من مدعمي الملتمس، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

و يقوم مكتب المجلس المعني؛ حسب المقترح المقدم، بالتحقق من كون الملتمس المودع لديه أو المتوصل به مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

ويمكن لمكتب المجلس المعني الاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في الملتمس قبل البت فيه، كما  يبت في الملتمس المودع أو المتوصل به داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.

وينص المقترح على أن يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل خمسة ( 15) يوما من تاريخ البت فيه، ويتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا، ويتم نشر الملتمسات وكذا قرارات قبولها أو رفضها وجوبا في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني.

ويؤكد، وفق مقترح القانون، على عدم قبول قرار رفض الملتمس أي طعن، ويضيف، ”غير أنه في حالات عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، يمكن لمكتب المجلس المعني بعد التبليغ بقرار عدم قبول الملتمس منح أجل ثلاثين (30) يوما لوكيل لجنة تقديم الملتمس لاستيفاء الشروط المطلوبة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News