مجتمع

“لجنة السغروشني” تنبه للحالات غير القانونية لاستعمال كاميرات المراقية

“لجنة السغروشني” تنبه للحالات غير القانونية لاستعمال كاميرات المراقية

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن شروط استعمال كاميرات المراقبة بالنسبة لأماكن العمل والفضاءات الخاصة المشتركة، نظرا لأهمية مواقعها والتي لا يجب أن تلحق ضررا بالحياة الخاصة، إلى جانب مدة حفظ الصور والتي لا يجب أن تتعدى 3 أشهر.

وأكدت اللجنة، خلال ندوة نظمتها اليوم الجمعة رفقة لجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI) حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”، على ضرورة ضمان حقوق الأشخاص المعنيين عبر إخبارهم بأن الموقع مراقب بالكاميرات، علاوة على أخذ جميع الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة الصور المسجلة مع تفادي سوء استخدامها.

وأوضحت اللجنة أن تثبيت الكاميرات في كل موضع يضمن حماية الممتلكات أو الأشخاص، في مداخل ومخارج البنايات وفي الممرات وفي مخازن السلع والمرائب وأمام الخزانات الحديدية الآمنة وفي مداخل القاعات التقنية وداخلها الخ.

كما نبهت بعدم استخدام الكاميرات لمراقبة العاملين أو أماكن العبادة أو تلك التي يمارس فيها النشاط النقابي أو المراحيض أو قاعات الاجتماعات أو أماكن الاستراحة.

وأقرت اللجنة الوطنية بأن لجوء الشركات والمؤسسات إلى تحديد الموقع الجغرافي للعربات المستعملة، يأتي بغرض تحسين وعقلنة استخدام أسطول النقل، إلى جانب ضمان سلامة كل من المستخدم، والبضائع، والمركبات، والسيارات، فيما يتم تقييم مردودية السائقين في حالة السرقة.

وبخصوص شروط استعمال المعطيات البيومترية من أجل مراقبة الولوج إلى أماكن العمل، شددت اللجنة على ضرورة احترام عدد من الشروط لخصتها في: “الموقع، باعتباره يمثل رهانا أمنيا كبيرا يتجاوز المصلحة المباشرة، علاوة على إثباتها أن الطرق البديلة لمراقبة الولوج ليست كفيلة بما فيه الكفاية لتأمين الموقع، مع معالجة المعطيات الشخصية لعدد محدود من الأشخاص، واستخلاص جزئي للمعطى تحت شكل عدد محدد من الخصائص”.

وأكدت المؤسسة عينها على ضرورة تسجيل المعطيات في دعامة محمولة وأن تكون في حوزة الشخص المعني، بينما رفضت امتلاك المسؤول عن المعالجة لقاعدة المعطيات البيومترية إلا في حالات جد محدودة، لافتة إلى أن استعمال الجهاز البيومتري يتم لغرض التأكد من الهوية وليس التعريف، موضحة “بأنه يسمح بالولوج دون تحديد هوية الشخص المعني”.

وعددت مهامها فيما يخص مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تتمثل في التبليغ عن هوية الممثل المستقر في المغرب الذي يحل محل المسؤول عن المعالجة والقاطن بالخارج، إلى جانب أخذها للتصريح وتسليم وصله، مع الكشف عن هوية المسؤول عن معالجة السجلات الممسوكة لغرض فتحها للعموم.

كما ذكرت بمقتضيات الفصل 24 من دستور المملكة لسنة 2011، والذي يمنح الشخص الحق في حماية حياته الخاصة، بالنظر لاتخاذ المغرب لحماية الحياة الخاصة للأفراد حقا دستوريا لما تكتسيه هذه الحماية من أهمية قصوى للفرد والمجتمع على حد سواء.

وأشارت إلى أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل، حذرت من انتهاك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها، إلى جانب إمكانية الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلاً أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها.

وخلصت إلى إقرار الدستور المغربي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال نصه على حماية الحياة الخاصة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حماية أهم مكوناتها والتي تتمثل في المعطيات ذات الطابع الشخصي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News