مجتمع

وهبي يتصدى لـ”الفوضى الرقمية” ويتوعد المتحرشين الكترونيا بعقوبات مشددة

وهبي يتصدى لـ”الفوضى الرقمية” ويتوعد المتحرشين الكترونيا بعقوبات مشددة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالبرلمان، أن العنف الرقمي يطال الجميع بسبب الفراغ التشريعي في غياب نص قانون يعاقب على ذلك، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد، تضمن عقوبات مشددة ورادعة لنهاء فوضى العنف الرقمي التي استبحات حياة الناس عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات الالكترونية.

وكشف وهبي في معرض رده على سؤال برلماني لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، أنه استفسر عن أسباب غياب أحكام قضائية حول جرائم العنف الرقمي ووجد أن الأمر يرتبط بغياب شكاوى للمواطنين حول الموضوع، مضيفا “وهو يستدعي تجاوز هذا الأمر عبر اللجوء إلى العدالة في حال التعرض لهذا النوع من العنف خاصة بالنسبة للنساء”

وكشف وزير العدل، أنه في مشروع القانون الجنائي، تم اعتماد عقوبات جديدة لحماية الحياة الخاصة بالنسبة للنساء أو نشر صورهم أو التركيبات الصوتية كذلك، إلى جانب معاقبة التحرش الجنسي الرقمي، وإقرار عقوبات متعلقة باستغلال بعض الصور والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات سواء كانت صحيحة أو كاذبة حول شخص دون إذن منه وموافقته .

وشدد المسؤول الحكومي على أنه، “كل ما يسم الحياة الخاصة للناس، يجب أن تحترم ويجب التشدد في هذا الموضوع، لانهاء حالة الفوضى في المجال الرقمي التي باتت تمس بالاحترام الواجب” وزادا شارحا “غير اللي جاء يكتب اللي بغا ويتهم من يشاء حتى شاهدنا صورا وأشياء كلها كلام فارغ ولا تستند على أي أساس وإنما يستفيد مروجها من الفوضى الرقمية التي نعيشها في المغرب”.

تأكيد وزير العدل، يأتي في أعقاب تسجيل البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، أنه أمام الاستعمال المضطرد  لوسال التكنولوجيا الحديثة، وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي ارتفعت بشكل واضح وملموس نسبة العنف ضد الأشخاص عموما  ضد النساء والفتيات خصوصا.

واعتبرت قلوب ضمن تدخل لها خلال نفس الجلسة، أن هذه السلوك يعد خرقا سافرا لحقوق الانسان الكونية، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد أن ما يعادل 13.8 بالمئة أي ما يمثل مليون ونصف أمر، كانت ضحية للعنف عن طريق الابتزاز والتشهير وكذلك انتهاك للمعطيات الشخصية.

وسجلت البرلمانية أن الكل أصبح متوجسا من تصفح المواقع التواصل الاجتماعي، مما بات يشكل تهديدا حقيقا لحياة الأفراد رغم وجود نص قانوني يهتم بمحاربة العنف ضد النساء، داعية في المقابل  وزارة العدل إلى سن تشريعات رادعة في حق مقترفي هذا العنف، خصوصا وأنهم يصولون ويجولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، منتهكي الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعقوبات سالبة للحرية، وأكد الوزير، أن ما يقع في الأنترنيت وفي منصات التواصل الاجتماعي يعتبر “عيبا”، لافتا إلى أنه بعضهم يفلت من العقاب رغم أن الفصل 447 من القانون الجنائي يعاقب على الجرائم الالكترونية.

وسجل وهبي، أن المغرب أبدى انخراطه الفعلي والجدي في محاربة ومجابهة كل أنواع الجرائم المرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، مشيرا إلى أن زارة العدل قامت بإعداد مسودة قانون المسطرة الجنائية لتصبح هذه الأخيرة متلائمة مع اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي الأول.

وشدد وهبي على أن وزارته “تبدل مجهودات ‎ ‎‫جبارة مساهمة منها في محاربة هذه الظاهرة من خلال عمدها إلى زجر كل أنواع الإساءة التي‎ ‎‫يمكن أن تقع المرأة ضحية لها، وأيا كانت الوسيلة المستعملة لذلك بما فيها الوسائل ‎ ‎‫الالكترونية، حيث عملت على وضع مجموعة من الآليات القانونية للحد من هذه الظاهرة”.

‎وأشار الوزير إلى أن المملكة المغربية “صادقت بلادنا على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية، وكذا ‎ ‎‫التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست بتاريخ 12‎ ‎‫ماي‎ 2022 ‎‫والتي‎ ‎‫تعتبر‎ ‎‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية”.

وتابع وهبي أن المشرع المغربي استحضر هذه التشريعات من ‎ ‎‫خلال “وضعه لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون‎ ‎‫الجنائي الذي يجرم ويعاقب على كافة السلوكات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات‎ ‎‫(المواد من 607-3 إلى 607-11)‎”.

وأضاف عبد اللطيف وهبي أن هناك قوانين أخرى تعاقب عن جريمة العنف ضد النساء، منها القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتييت اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد وزير العدل أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي نص في الفصول 447-1 و 2 – 447 و3 – 447 على تجريم التقاط أو بث أو توزيع الأقوال والمعلومات ‎ ‎‫الصادرة بشكل سري دون موافقة أصحابها، وتجرم ‎‫توزيع الصور وتثبيتها أو توزيعها لشخص في مكان خاص دون موافقته،‎ ‎‫أو بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس ‎ ‎‫بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مشيرا في السياق نفسه إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News