أمن وعدالة

احمامد لـ”مدار21″: القانون المغربي يتعامل بصرامة مع المعتدين جنسيا على الأطفال والعقوبات تصل 20 عاما سجنا

احمامد لـ”مدار21″: القانون المغربي يتعامل بصرامة مع المعتدين جنسيا على الأطفال والعقوبات تصل 20 عاما سجنا

أثارت جريمة التحرش الجنسي وهتك عرض قاصر بشاطىء نواحي الجديدة، من طرف رئيس جمعية رياضية هلع العديد من الأسر والعائلات المغربية، التي باتت تخشى على أبنائها من الاعتداءات الجنسية وخلف هذا الأمر ردود أفعال واسعة من المجتمع المغربي، والمطالبة بمعاقبة الجاني بأشد العقوبات.

وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم السبت 12 غشت الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 عام، يشتبه في تورطه في قضية هتك عرض طفل قاصر.

وتوصلت مصالح الأمن الوطني بشكاية أسرة طفل قاصر تنسب فيها للمشتبه فيه، الذي يسير جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها القاصر البالغ من العمر تسع سنوات لهتك العرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ ضواحي مدينة الجديدة.

وانطلقت ردود فعل غاضبة ومستنكرة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بحماية الأطفال وضرورة توفير بيئة آمنة لهم، ومنتقدة لتواجد مثل هؤلاء الأشخاص على رأس الجمعيات يدنسون العمل المدني، وكذلك أكدت على ضرورة تسليط الضوء على أهمية تعزيز التوعية والتربية الجنسية للوقاية من مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وفي السياق ذاته، شددت حليمة احمامد، المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، على أهمية تعزيز التربية الجنسية والتوعية للحد من تكرار مثل هذه الجرائم، مؤكدة على ضرورة توجيه الجهود للتصدي لمشكلة تفشي جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال.

وبخصوص الجانب القانوني للقضية والعقوبات المتوقعة ضد المتهم، أضافت حليمة احمامد، في تصريح لـ”مدار21″، أن قانون العقوبات المغربي بنص على عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشرين سنة، استنادًا إلى درجة الجريمة وظروفها.

وأفادت المتحدثة أن قانون العقوبات المغربي ينص في المادة 484 على عقوبة من سنتين إلى خمس سنوات بحق من هتك من دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنوات، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.

أما المادة 485 من القانون، فتنص، وفق المحامية، على أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص كان ذكرا أو أنثى مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا أو عاجزا (..) فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال، الاثنين الماضي، المتهم في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي من أجل شبهة الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر، في انتظار الشروع في جلسات الاستنطاق التفصيلي يوم 30 غشت الجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News