أمن وعدالة

تأخر في رفع الدعوى.. القضاء يحرم أجيراً من تعويضات الطرد التعسفي

تأخر في رفع الدعوى.. القضاء يحرم أجيراً من تعويضات الطرد التعسفي

في حكم قضائي صادر حديثاً عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، أسقطت الأخيرة عن أجير حق الاستفادة من تعويضات الطرد التعسفي التي طالب بها، بسبب تخلفه عن إقامة الدعوى القضائية داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في مدونة الشغل.

وأصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء بتاريخ 2025/05/19 حكمها سالف الذكر بعدما تقدم المدعي بمقال افتتاحي يعرض من خلاله أنه عمل لدى المدعى عليها منذ 2017/06/12 كسائق مهني، إلى أن فوجئ بتوقيفه عن العمل بتاريخ 2023/07/31 دون أن يرتكب أي خطأ، والتمس لأجل ذلك الحكم له بالتعويضات عن الإخطار وعن العطلة السنوية وعن الفصل وعن الضرر وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية.

وفي تفاصيل الحكم القضائي الذي اطلعت صحيفة “مدار21” على نسخة منه؛ فبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي يدفع من خلالها عرض الوقائع الحقيقية للنازلة، وأن المدعي اشتغل لديها منذ 2017/06/12 كسائق مهني لحافلات المسافرين، وعلى إثر الفحص الدوري والمنتظم الذي تقوم به طبيبة الشغل المعتمدة من قبل المدعى عليها على كافة السائقين لتتبع حالتهم الصحية قررت هذه الأخيرة بتاريخ 2023/07/17 توجيه طلب إجراء تحاليل طبية للمدعي على نفقتها.

إلا أن المدعي، وفقا للتعقيب، رفض تنفيذ تعليمات مشغلته وبذلك يكون المدعي قد ارتكب خطأ جسيما، وأن رفع دعوى الطعن بتاريخ 2025/02/25 يجعل طلبه مودعاً خارج الأجل القانوني المحدد في 90 يوما وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 65 من مدونة الشغل، ذلك أن المدعي انتظر مرور 584 يوما عوض الأجل القانوني مما يتعين الحكم برفض طلبه.

وبخصوص التعويضات المطالب بها، وبالنظر لجدية قرار الفصل وثبوت الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المدعي فمن البديهي انه لا يستحق أي تعويض من التعويضات المطالب بها، ملتمسة أساسا الحكم بسقوط الحق في رفع الطلب الحالي والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر في إطار المساعدة القضائية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2025/04/28 يعرض فيها أن المدعي يعترض على عدم توصله بأي إجراءات من طرف المدعى عليها، وأنه بمناسبة تقديمه لبعض الطلبات إلى إدارة مشغلته، اختارت دون وجود أي سبب أن تحيله على تحاليل طبية لم يحن وقتها، وان باقي الإجراءات والتي زعمت المدعى عليها أنها بلغت بها المدعي في عنوانه المضمن بعقد الشغل غير صحيحة، وأنه لم يصدر عنه أي رفض وأن مجمل الإجراءات موجهة إلى المدعي في عنوانه القديم.

وأكد المدعي أنه كان قد سلم لرؤسائه في العمل بطاقته الوطنية الجديدة وذلك بتغيير مقر سكناه والذي من المفروض في أن توجه له فيه ما تنوي القيام به، ويكون بذلك في حل من تحمل تبعات الإجراءات المذكورة والمتشبث بها من طرف المدعى عليها، وأنه بذلك لا يمكن للمدعى عليها أن تلزم المدعي باحترام أجل 90 يوما المحددة في رسالة الفصل.

وبعد التأمل، اعتبرت المحكمة أنه و”حيث أن المدعي قد بلغ بمقرر الفصل داخل الأجل القانوني وفق محضر التبليغ المنجز في 2023/7/21 من طرف المفوض القضائي، كما حرصت المشغلة على توجيه نسخة من كافة الوثائق المتعلقة بمسطرة الفصل، حيث يكون ثابتا للمحكمة أن المدعى عليها قد احترمت كافة مقتضيات مسطرة الاستماع في حق المدعي، مما يكون معه تمسكها بسقوط الدعوى لتجاوز المدعي اجل 90 يوما المنصوص عليه في المادة 65 من المدونة في محله، مادام المدعي قد توصل بمقرر الفصل في 2023/7/21 ولم يبادر الى رفع الدعوى الحالية إلا في 2025/2/25، أي بعد أكثر من سنة ونصف على واقعة الطرد”.

وأضافت و”حيث يتعين لكل ما ذكر أعلاه التصريح بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى الحالية وفق المادة 65 من مدونة الشغل والتصريح تبعا لذلك برفض كافة طلبات المدعي جملة وتفصيلا مع إبقاء الصائر على عاتقه في إطار المساعدة القضائية”.

لهذه الأسباب؛ قررت المحكمة الاجتماعية وهي تبث في نزاعات الشغل علنيا، ابتدائيا وحضوريا الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، مع إبقاء المصاريف على عاتق الطرف المدعي في إطار المساعدة القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News