دليل استرشادي يواكب تنزيل قضاة النيابة العامة لقانون العقوبات البديلة

في سياق دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ هذا النوع الجديد من العقوبات، مشيرةَ إلى أن هذا الدليل يشكل فرصة لضمان تنزيل سليم وفعال لها، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صحفي، أن إصدار هذا الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، يأتي في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الجمعة 22 غشت 2025.
هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أوضح في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب.
وتابع المسؤول القضائي عينه أن خطاب الملك أكد ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقا بديلة في مجال العدالة الجنائية، كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
وسجل البلاغ أن هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، يشكل مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون المذكور، مؤكداً أنه يتضمن شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها توضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها وتوجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.
ويهدف هذا الدليل، أيضا، حسب البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.
وأكد هشام البلاوي في تقديمه أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات الملك محمد السادس في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
وقبل ذلك، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة حول ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) ومرسومه التطبيقي (رقم 2.25.386)، بهدف توحيد المعايير وضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية الجديدة.
وشدد المجلس، في دوريته الموجهة إلى الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف وإلى رؤساء المحاكم الابتدائية، على ضرورة دقة تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية، بما يشمل ذكر العقوبة الحبسية الأصلية ونوع العقوبة البديلة ومدتها ومكان تنفيذها، مع الإشارة إلى تنفيذ العقوبة الأصلية عند إخلال المحكوم عليه بالتزاماته، إضافة إلى إلزامية إشعار الأطراف المعنية، بما في ذلك النيابة العامة والمؤسسات التنفيذية والنائب الشرعي عند الاقتضاء.
وتناولت الدورية، التي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منها، بشكل مفصل البيانات الخاصة بكل نوع من العقوبات البديلة، حيث ألزمت المحاكم بتحديد تفاصيل العمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامة اليومية، أو التدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية، بما يشمل مدة التنفيذ، المؤسسات المستقبلة، الجدولة الزمنية، التزامات المحكوم عليه، ونوع العلاج أو التعويض المطلوب، مع تحديد آجال التنفيذ بستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة حسب نوع العقوبة. كما نصت الدورية على ضرورة إحالة المقررات القضائية إلى المؤسسات السجنية عبر المعنيين المكلفين، في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضرورة تخصيص قاضٍ مختص بتطبيق العقوبات البديلة في كل محكمة لتنسيق العمل مع باقي المتدخلين، بما يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ واحترام السجلات القانونية، إلى جانب تعزيز التعاون بين قضاة الحكم، قضاة التطبيق، النيابة العامة، المؤسسات السجنية والمصالح المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل.
دقة منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة يقتضي أن يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا، يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي.
وأضاف أن المقررات التنفيذية لقاضي تطبيق العقوبات يجب أن تتضمن البيانات المشتركة المتعلق بالهوية الكاملة للمحكوم عليه (الاسم العنوان، رقم البطاقة الوطنية أو رقم جواز السفر)، ومراجع الحكم الأصلية (رقم الملف المحكمة المصدرة له، تاريخ الحكم ومنطوقه)، وتفاصيل العقوبة البديلة (نوعها، مدتها، مكان التنفيذ المؤسسة المعنية)، وتاريخ المقرر التنفيذي والتوقيع عليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات المصدر له ومختوما بطابعه وطابع المحكمة.
ويجب أن تتضمن المقررات التنفيذية لقاضي تطبيق العقوبات، وفق المصدر ذاته، الجزاءات المترتبة عن إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة التنصيص الواضح على أنه عند الإخلال بالتزامات تنفيذ العقوبات البديلة أو التوقف عن تنفيذها، تنفذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها.
وألزمت الدورية أيضا بتضمين إشعار الأطراف بتبليغ النيابة العامة، المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا، المؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع أو الهيئة المستقبلة، وفق ما ينص عليه القانون المادة 647-5 من قانون المسطرة الجنائية.
عقوبات بديلة بلا لُبس
وأبرزت أنه إلى جانب هذه البيانات المشتركة بالنسبة لجميع المقررات التنفيذية فإن هناك بيانات خاصة حسب كل نوع من العقوبات البديلة، فبالنسبة لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، يجب تحديد طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه، والمؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة، والعنوان الكامل لمكان التنفيذ، والمدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة، والبرنامج الزمني للتنفيذ وتوزيع الساعات أو الأيام المتفق عليه مع المؤسسة المعنية، والتزامات المحكوم عليه وضوابط العمل المتفق عليها، وأجل التنفيذ 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي قابلة للتمديد لمدة مماثلة مرة واحدة (الفصل 35.7 من القانون الجنائي).
وبالنسبة لعقوبة المراقبة الإلكترونية، فألزمت الدورية بتحديد نوع النظام المطبق (ثابت أو متحرك)، والعنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، والقيود الزمنية أو الجغرافية المحددة في المقرر، إضافة إلى مدة الخضوع للعقوبة (بالأيام أو الأشهر)، وأرقام الهواتف للتواصل الفوري، وأسماء الأشخاص المرجعيين.
بخصوص عقوبة الغرامة اليومية، فأشارت الدورية إلى ضرورة تحديد عدد أيام العقوبة الحبسية الأصلية، وعدد الأيام المخصومة إذا كان قد قضى فترة اعتقال، ومبلغ الغرامة المحدد لكل يوم، ومجموع المبلغ الواجب أداؤه، وآجال الأداء أو التقسيط إذا أذن به، زيادة على إثبات التعويض أو الصلح أو التنازل عند الاقتضاء، وأجل التنفيذ 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الفصل 35.15 من القانون الجنائي.
وفيما يتعلق بالتدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية، فشددت الدورية على ضرورة تحديد نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني الذي يتعين على المحكوم عليه الالتحاق به ومدته الزمنية، والعنوان أو المؤسسة التي يجب عليه ارتيادها، مع تحديد أوقات الحضور والانصراف بدقة، والأماكن الممنوع ارتيادها أو تلك التي يجب تجنبها، والأوقات المقررة لذلك، مع ذكر السلطات أو المصالح التي يجب عليه المثول أمامها، والجدولة الزمنية للحضور، إضافة إلى نوع العلاج (نفسي، ضد الإدمان…)، المؤسسة المعنية، وكيفية تنفيذه ومدته الزمنية، زيادة طبيعة الأضرار الواجب إصلاحها وحجم التعويضات وكيفية أدائها إن تعلق الأمر بإصلاح الضرر، وكل المعطيات التفصيلية التي تمكن المصلحة المختصة من متابعة التنفيذ بشكل دقيق، وأجل التنفيذ 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الفصل 35.13 من القانون الجنائي.
صرامة الآجال القانونية
وفيما يرتبط بإحالة المقررات القضائية إلى المؤسسة السجنية، أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه يتعين إحالة المقررات القضائية على المؤسسات السجنية من طرف من يتم انتدابه لهذا الأمر في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتداول مختلف الوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة.
أما الآجال القانونية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، فشدد مجلس السلطة القضائية على ضرورة السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات، وذلك في إطار تعزيز البعد الإجرائي لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386.
وقسمت الدورية الآجال إلى أربعة أصناف، أولها آجال إصدار المقررات القضائية التي تعد من بين الركائز التي تضمن فعالية العقوبات البديلة، وحددت للقضاة إصدارها في داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة من طرف النيابة العامة، بموجب المادة 647-5 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن المنازعة في قرار وقف تنفيذ العقوبة لأسباب صحية أو اجتماعية يجب أن يتم داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التبليغ بهذا القرار، وفق المادة 647-19 من قانون المسطرة الجنائية.
وبخصوص آجال التبليغ والإشعار، أكد المصدر ذاته أنها تتم فورا أو داخل آجال دقيقة، بتبليغ المقرر التنفيذي المتعلق بالعمل للمنفعة العامة للمحكوم عليه ولنائبة الشرعي إذا تعلق الأمر بحدث، وللنيابة العامة وللمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع وللمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع ولمؤسسة التنفيذ يجب أن يتم فوريا عند صدوره طبقا للمادة 647-5 من قانون المسطرة الجنائية.
واشار إلى أنه عند حدوث إخلال بالتنفيذ في المراقبة الإلكترونية، يجب إشعار الجهة القضائية المختصة فورا وفق المادة 42 من المرسوم، وفي حالة الإزالة الطارئة للقيد الإلكتروني لأسباب صحية، يتعين على الطبيب إبداع تقرير في ظرف 24 ساعة، وفق المادة 647-14 من قانون المسطرة الجنائية.
أما آجال المنازعات، فأكد المجلس الأعلى للقضاء أنها تعتبر من الضمانات الأساسية للمحكوم عليهم، مشددا على أن احترامها بدقة واجب إداري وقانوني ويتجلى ذلك في أن المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات يتم داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، وفق المادة 647-3 من قانون المسطرة الجنائية، والبت في منازعات التنفيذ يتم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة الفورية للملف على المحكمة، طبقا لنفس المادة، في حين المنازعة في قرارات وقف التنفيذ الموقت تتم داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه دون أن يكون له أثر موقف للتنفيذ، وفق المادة 647 من قانون المسطرة الجنائية، والمنازعة في تغيير عقوبة المراقبة الإلكترونية لدواعي صحية تمارس داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه، وفق المادة 647-14 من قانون المسطرة الجنائية.
وذكرت الدورية بأن المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات تؤدي إلى وقف التنفيذ، باستثناء قرارات وقف التنفيذ المؤقت التي تستمر في سريانها إلى حين البت في الطعن
تنفيذ العقوبات البديلة
وفيما يتعلق بآجال تنفيذ العقوبات البديلة، فحددتها الدورية في 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة لمدة مماثلة، حسب الفصل 35-7 من القانون الجنائي بالنسبة للعمل لأجل المنفعة العامة، و6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة حسب الفصل 35-15 من القانون الجنائي للغرامة اليومية، و6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، حسب الفصل 13-35 من القانون الجنائي لعقوبات التدابير العلاجية أو الرقابية.
وفي حالة الإذن بتقسيط الغرامة اليومية مالم يكن المحكوم عليه معتقلا، توضح الدورية أنه يتعين أداء 50 بالمئة من المبلغ فورا، مع إمكانية جدولة الباقي، طبقا للمادة 647-18 من قانون المسطرة الجنائية.
وشددت على أن تدبير هذه الآجال يشكل جزءا لا يتجزأ من ضمانات التنزيل الفعال والمتوازن النظام العقوبات البديلة، بما يحقق الأمن القانوني ويكرس الثقة في العدالة.
قاض للعقوبات البديلة بكل محكمة
وأشار مجلس القضاء إلى أهمية تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة، بما يسمح له بالتفرغ للقيام بمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين ولا سيما إدارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة مع حرصه على التأكد من التأشير على السجلات المقررة قانونا
وأكد أيضا العمل على تعزيز التنسيق الفعال بين قضاة الحكم، وقضاة تطبيق العقوبات والنيابة العامة ومديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ.
ونبه أيضا إلى الحرص على أن تكون الملفات الممسوكة من طرف قاضي تطبيق العقوبات مكتملة وتتضمن كل الوثائق والمعلومات الضرورية التي يتعين إحالة نسخة منها رفقة المقررات التنفيذية إلى المؤسسة السجنية، وذلك لتسهيل مهام الجهات المنفذة وتفادي أي لبس أو صعوبات مستقبلية.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن “هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة في اجتهادهم وفصلهم في القضايا المعروضة عليهم، وإنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة في مرحلته الأولى، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة”.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين إلى موافاته بكل ما قد يعترضهم من صعوبات أو إشكالات عملية أثناء التنفيذ، قصد دراستها ومعالجتها عبر قنوات التنسيق المؤسساتي، وذلك من خلال قطب القضاء الجنائي، انسجاما مع الأهداف الإصلاحية الكبرى التي يتوخاها هذا النظام الجديد.