جدل المساواة بين الأساتذة يسبق مصادقة الحكومة على تعويضات الساعات الإضافية

يسبق أول مجلس حكومي، بعد انتهاء العطلة الصيفية لوزراء الحكومة، جدل كبير بسبب برمجة المصادقة على مشروع مرسوم تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، حيث يواجه أساتذة السلك الابتدائي تمرير هذا المرسوم بتجديد المطالبة بالاستجابة لمطلب توحيد التعويض التكميلي وتعويض الساعات الإضافية بين أسلاك هيئة التدريس (الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي).
ولم يستسغ أساتذة التعليم الابتدائي إقرار فرق بين المبلغ المحدد لكل ساعة عمل بينهم وبين أساتذة السلك الثانوي، حيث تشير المادة 7 من المرسوم رقم 2.24.141 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة إلى أن تعويض أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي يحدد في 91 درهماً، في حين حددت نفس المادة مبلغ 156 درهماً عن كل ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ويعدّ أساتذة السلك الابتدائي استمرار هذا الفرق في المبلغ المحدد في إطار التعويضات عن الساعات الإضافية غير منصف و”حيف”، وينضم إلى “الظلم” الذي يتحمله أساتذة المدارس الابتدائية فيما يتعلق بحرمانهم من التعويضات التكميلية كغيرهم من أطر التدريس في الأسلاك الأخرى.
الاتحاد الوطني للتعليم، وهي نقابة مهتمة بقضايا أساتذة التعليم الابتدائي، قال إن هذا الوضع لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو تنظيمي، ويُعد خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون ويمثل انتهاكًا واضحًا لالتزامات الدولة في إطار الحوار الاجتماعي.
وأحالت النقابة عينها، في ورقة أعدتها في الموضوع واطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، على القواعد القانونية المؤطرة التي استندت إليها لرفض هذا “التمييز السلبي”، مشيرة إلى مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، الذي ينص عليه الفصل 55 من دستور المملكة المغربية، مبرزةً في هذا الصدد أن المغرب صادق سنة 1979 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، التي أكدت ضرورة احترام مبدأ تساوي الأجر بين العمال والعاملات عن عمل ذي قيمة متساوية.
ودافعت النقابة عينها عن مطلب توحيد التعويضات التكميلية والتعويضات عن ساعات العمل الإضافية بالإشارة إلى وحدة مهام هيئة التدريس كأساس للمساواة في التعويض، مؤكدةً أن المادة 15 من النظام الأساسي الجديد لهيئة التدريس (2023) تنص على أنه تُوحَّد وتُحصر مهام هيئة التدريس في ثلاث وظائف أساسية، وهي التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية.
وسجلت الورقة أنه يُفهم من هذا النص أن جميع المدرسين، بمختلف أسلاكهم (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي)، يؤدون نفس المهام الجوهرية داخل نفس الهيئة، ما يجعل الاختلاف في التعويضات غير مبرر قانونيًا، مبرزةً أنه بنفس المنطق أقصي إلى حدود الساعة أساتذة التعليم الابتدائي كليًا من الاستفادة من التعويض التكميلي، في حين تم صرفه لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ابتداءً من 01 يناير 2024.
عز الدين أمامي، الكاتب الوطني للنقابة الاتحاد الوطني للتعليم، قال إنه “لا يمكن أن نقبل هذا الاختلاف والتمييز في التعويضات عن ساعات العمل بين أطر هيئة التدريس، كيفما كان السلك التعليمي الذي يشتغلون فيه”، مشيراً إلى أن “القوانين لا تنص على امتيازات لفئة على فئة أخرى، وبالتالي لا يمكن لمرسوم أن يقر تفاوتات في التعويضات بين الأساتذة”.
وأوضح أمامي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أساتذة السلك الابتدائي محرومون في الأصل من التعويضات التكميلية التي أقرها النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي حددها في 500 درهم شهريًا”، مشددًا على أنه “مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تعني بأي حال تعامل الوزارة بانتقاص مع المجهودات التي يقوم بها أساتذة التعليم الابتدائي”.
واستعدادًا للمصادقة على مشروع مرسوم تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، اعتبر أمامي أن “هذه ليست نهاية طريق النضال من أجل استرجاع حقوق أساتذة التعليم الابتدائي”، محذرًا الحكومة من “خلق ارتباك مجاني واحتقان غير مرغوب قبل حلول موعد الدخول المدرسي المقبل بسبب تجاهلها لصرخات أساتذة الابتدائي”.
وسجل المتحدث ذاته أن مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يتحدث عن مهام موحدة بين أطر التدريس بجميع الأسلاك التعليمية ولا يقر أي امتيازات لصالح فئة من الأساتذة دون غيرها، مبرزًا أن “هذا يعني أن أي خروج عن هذا الإطار القانوني فهو انزياح عن قاعدة المساواة الأجرية والأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة الموحدة”.