بيئة

يُضيّع على المغرب 5 ملايير درهم..مبادرة تشريعية لمحاربة نهْب رمال الشواطئ والمقالع

يُضيّع على المغرب 5 ملايير درهم..مبادرة تشريعية لمحاربة نهْب رمال الشواطئ والمقالع

تعزيزا لجهود السلطات العمومية في محاربة ظاهرة الاستغلال غير القانوني لرمال الشواطئ، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع، وهو المقترح الذي يأتي في ظل تواتر عدد من التقارير التي تحذر من المخاطر البيئية الناجمة عن نهب الرمال، والتي كان آخرها  تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول اختناق نهر أم الربيع.

وأوضحت المذكرة التقديمية، للمقترح البرلماني الذي تقدم به إدريس السنتيسي وباقي أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المبادرة التشريعية، تأتي “بالنظر للأدوار الهامة التي تلعبها المقالع في التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، وأمام مجموعة من المظاهر غير القانونية التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني بتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات”.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا أن إرساء تدبير مسؤول ومستدام وشفاف لاستغلال المقالع على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات يواجه عدة قيود ونواقص تتجلى في التأخر في عملية اعتماد المخططات الجهوية لتدبير المقالع وضعف في تصميم البنود المرجعية المتعلقة بها.

وأصبح الخطر يحدق برمال الشواطئ في المغرب ويهدد بتحولها إلى شواطئ صخرية، بعد سرقة ونهب 10 مليارات متر مكعب من الرمال المستعملة، بحسب ما كشف عنه التقرير الأخير الصادر عن  برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء في المغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم توفيرها بشكل غير قانوني. مذكرا بأن “مافيا” الرمال تفوت على خزينة الدولة ما يقارب 5 مليارات درهم، كما أنها ترتكب جرائم خطيرة في حق البيئة، من خلال نهب وتشويه الموروث الطبيعي للمملكة والمتمثل في الكثبان الرملية الشاطئية، وما لهذه الأخيرة من أدوار طبيعية وحمائية، إضافة إلى تهربها من دفع الضرائب، وعملها على تبييض أموالها بطرق غير شرعية.

وفي انتظار إبراز سياسة جهوية تقوم على ترشيد الموارد الطبيعية وعقلنة الاستغلال القانوني للمقالع ومراقبتها، أكد الفريق الحركي، أن التعديلات التي تضمنها مقترحه البرلماني، تتوخى إرساء قواعد قانونية تتماشى مع الدور المنوط بالعمالات والأقاليم داخل دائرتها الترابية، بخصوص مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

ودعا فريق “السنبلة”، إلى وضع مخططات من طرف الأقاليم والعمالات عوض حصرها على مستوى الجهات، وذلك انسجاما مع المادة 44 بخصوص إحداث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع يعهد إليها فقط المراقبة وتتبع استغلال المقالع الواردة في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.

وسبق لجمعيات مغربية، أن دقت ناقوس الخطر بشأن جودة الرمال المسروقة، موضحة أن سبب سقوط وانهيار عدد من المباني هو الرمال المغشوشة التي لا تتوفر علی أي بیانات مخبرية ولم تتم معالجتها.

ويعاقب القانون المغربي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات على استغلال الرمال، بشكل غير قانوني، حيث يستمر نهب الشواطئ في أصيلة، وعلى كامل السواحل المغربية، التي تمتد على طول 3500 كيلومتر.

المقترح البرلماني، الذي تضمن مادة فريدة، طالب بتغيير وتتميم أحكام المواد 4و5و6و8 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 الصادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) ، بما يسمح بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة وكذا على صعيد كل إقليم من أقاليم المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع.

وحسب مبادرة الفريق الحركي، “يجب أن تتقيد المخططات الجهوية وكذا الإقليمية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي”.

وتعد المخططات الجهوية والإقليمية لتدبير المقالع، وفق مقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، المحال على مكتب المجلس، من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية وذلك لمدة عشر (10) سنوات.

ويقترح المصدر ذاته، أن يعرض مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، على اللجنة الوطنية للتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة.

وحسب المبادرة التشريعية، يجوز للهيات والمؤسسات المذكورة، أن تقدم داخل أجل ثلاث (3) أشهر، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع إليها، ملاحظات بشأنه، حيث تقوم الإدارة بدراستهان على أن يكون كل رفض للملاحظات السالفة الذكر معللا.

ويعتبر عدم إبداء الرأي داخل الأجل المذكور، وفق نص المقترح البرلماني، بمثابة موافقة على المشروع. تحدد مسطرة إعداد ومراجعة المخططات الجهوية والإقليمية لتدبير المقالع وكذا المصادقة عليها بمرسوم، مشدد على أنه “يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع بمنطقة معينة في حالة وجوده.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News