سياسة

مهلة انتقالية لشركات الحراسة قبل التطبيق الكامل لقانون 8 ساعات عمل

مهلة انتقالية لشركات الحراسة قبل التطبيق الكامل لقانون 8 ساعات عمل

دخل القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، عقب نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلسي البرلمان.

ويقضي هذا التعديل بتحديد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في ثماني ساعات بدل 12 ساعة، وذلك بموجب القانون المتمم للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وصدر القانون بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 الصادر في 17 من محرم 1448 الموافق لـ3 يوليوز 2026، ونشر في العدد 7526 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2026.

ونصت المادة الثانية من القانون على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع منح المقاولات التي تمارس أعمال الحراسة لفائدة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص مهلة لا تتجاوز تسعة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أحكامه، وذلك بالنسبة إلى عقود الشغل الناشئة عن العقود المبرمة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز حماية حقوق حراس الأمن الخاص وتحسين ظروف عملهم، من خلال تقليص مدة العمل اليومية إلى ثماني ساعات، وذلك بعد استكمال مساره التشريعي بالمصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلسي البرلمان.

وخلال مناقشة المشروع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوزارة ستطلق برنامجا للتفتيش والمراقبة بهدف السهر على احترام المقتضيات الجديدة وضمان عدم المس بحقوق الشغيلة، مشددا على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية المنظمة لساعات العمل والأجور بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News