دين وحياة

المجلس العلمي ينشر فتوى الزكاة ويقترح تقويما على أساس الفضة

المجلس العلمي ينشر فتوى الزكاة ويقترح تقويما على أساس الفضة

نشر المجلس العلمي الأعلى، اليوم الجمعة، نص الفتوى حول الزكاة، التي أمر أمير المؤمنين الملك محمد السادس بالاطلاع عليها وأذن بوضعها رهن إشارة العموم.

وأكد المجلس العلمي الأعلى في مقدمة الفتوى أن معظم الأحكام المنصوص عليها توافق المذهب المالكي ووردت فيها الأحكام المتعلقة بأربعة جوانب، تتعلق بأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والقدر الأدنى الذي تجب فيه (النصاب) على حسب مرجع الفضة، مع ترك حرية الاختيار لمن أراد أن يجعل الذهب هو المرجع، وبيان متى يجب إخراج الزكاة، وبيان الأصناف الاجتماعية التي يحق لها أن تستفيد من الزكاة.

وأشار إلى أن صنفين كانا يذكران في المستفيدين سابقا من الزكاة وهما “القائمون عليها”، و”في الرقاب”، أي عتق الرقيق، غير واردين في سياقنا الحاضر.

وأبرز أن من مستجدات الفتوى عدم اقتصارها على الأموال التي كانت معهودة، وهي بالخصوص منتجات الحرث والثروة الحيوانية، بل توسعت إلى منتجات الأرض من غير الحبوب وإلى قطاعات تجارية جديدة وإلى قطاع الصناعة وقطاع الخدمات.

ولفت المجلس إلى أنه سيفتح بوابة للأسئلة خاصة بالزكاة في موقع تواصله تتعلق بالحالات التي يمكن أن تتولد عن الأنشطة الاقتصادية العصرية وقد تستوجب توضيحا أكبر.

وذكر بالفرق بين الضريبة وبين الزكاة، إذ الأولى تأخذها الدولة من الناس مقابل مختلف الخدمات التي تقدمها لهم، بينما الزكاة يخرجها المكلفون من الأموال حسب أحكامها الشرعية، وتستفيد منها الفئات المبينة بنص القرآن الكريم.

وبينت الفتوى أن من شروط الزكاة أداؤها بعد وجوبها، ويكره تأخيرها، مبرزة أن الحول، أي مرور العام، يختلف في أوعية الزكاة (الأموال التي تجب فيها)، باختلاف أنواعها، فحدد زكاة الحرث عند حصاد الزروع وقطف الثمار، وقد يكون أكثر من مرة في السنة الواحدة، فيما الثروة الحيوانية تجب فيها الزكاة بعد مرور العام، وحول (عام) النسل في الماشية حول (عام) الأمهات.

أما الثروة المعدنية فتجب فيا الزكاة بمجرد استخراجها، ويمكن تأخيرها على ألا يتعدى التأخير عاما، في حين تجب الزكاة في العروض التجارية (المبيعات من السلع والبضائع) بعد مرور عام على النصاب وما تولد منه بربع العشر 2.5.

وفسرت الفتوى في الباب الاستحقاق أن “مصارف الزكاة هي الجهات المستحقة للزكاة المذكورة في قوله تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليك حكيم” التوبة 60″.

وفصلت الفتوى في تحديد تعريف مستحقي الزكاة، مؤكدة أن العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، تصنيفات غير واردة في سياقنا الحاضر.

وأشارت إلى أن الفقر لم يعد، على مستوى المجتمع، موضوعا متروكا للحكم الجزافي، بل صار موضوعا للقياس والتصنيف على المستويين الدولي والوطني، وذلك من خلال الدراسة العلمية لمستوى العيش ولمدى القدرة على تلبية الحاجات الأساسية وغيرها، ويتدخل فيه السلوك الاستهلاكي الذي يختلف من الوسط الحضري إلى الوسط القروي للأسر، وقد يوصف بوصف “الهشاشة” أو بالفقر “المطلق” أو الفقر “النسي”، إلى غير ذلك، والبلدان تقيس تقدمها الاجتماعي بمدى تحسن حالها بهذه المرجعيات المقدرة تقديرا إحصائيا.

ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي كالوالدين الفقيرين والأولاد غير البالغين والزوجة، كما لا زكاة في الأشياء المتخذة للزينة كالحلي وما في حكمها، وإذا بيعت وجبت زكاتها إذا بلغ ثمنا النصاب ومضى عليه العام.

وسجل المجلس العلمي في فتواه الجديدة أن نطاق مفهوم المال في الواقع المعاصر اتسع، ويمكن رده إلى القطاعات الكبرى الفلاحة، الماشية، منتجات الفلاحة من غير الحبوب، الغابات، الصيد، التجارة، الصناعة، الخدمات.

ولفت إلى أن في كل قطاع يندرج عشرات الأنواع من الأموال التي يمكن اعتبارها مما تجب فيه الزكاة؛ مؤكدا أنه يمكن أن يستأنس في هذا الباب بـ”التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية” الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وهو تصنيف مبني على 21 قطاعا و88 فرعا و274 شعبة و650 نشاطا، ولذلك فالأنشطة المذكورة تحت القطاعات في هذه الفتوى إنما هي مذكورة على سبيل المثال، ولكن حكم ما لم يذكر من ذلك القبيل هو نفس الحكم في ما يرجع للنصاب وللقدر الواجب فيها.

واستنادا إلى نص الفتوى، تزكى الحبوب، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع نبوي وهو ما يساوي تقريبا 653 كلغ تقريبا، وذلك بإخراج العشر (10 بالمئة)، إذا كانت تسقى بماء المطر، أو نصف العشر (5 بالمئة)، إذا كانت تكلف صاحبها نفقات الري. ويمكن أن تؤدى زكاتها نقدا على أساس تقدير ثمنها في السوق.
وفي قطاع الماشية، حدد نصاب لإبل في خمسة رؤوس، 30 رأسا للبقر، 40 رأسا للغنم والماعز، وخولت الفتوى للمزكي أن يؤدي زكاتها نقدا على أساس تقدير ثمنها في السوق يوم زكاتها.

وأما ما عدا زكاة الحبوب وزكاة الماشية، فإن تقدير النصاب يدخل في زكاة النقود، بما في ذلك العروض، وهو تابع لنصاب الذهب والفضة.

وأشار المجلس إلى أن نصاب الذهب هو عشرون دينارا (ما يعادل 85 ج)؛ ونصاب الفضة هو مائتا درهم (ما يعادل 595ج)، وهكذا فالنصاب في زكاة الأموال بالنسبة لمرجع بحسب سعرها اليوم (2 درهما للغرام الواحد) هو 7438 درهما الفضة مغربيا، وبالنسبة للذهب (بحسب 800 درهم للغرام الواحد) هو 68000 درهم مغربي، مبرزا أن هذه المقادير تتغير بتغير هذه الأسعار.

واقترحت الفتوى أن يكون التقويم في تقدير النصاب على أساس الفضة، ومن شاء أن يعتمد تقويم الذهب فله ذلك. وعلى هذا الأساس يمكن تقدير النصاب بمرجع الفضة في قطاعات منتجات الفلاحة من غير الحبوب والثمار، والتجارة وتوابعها، الصناعة، الخدمات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News