سياسة

القانون التنظيمي للنواب يشدد شروط الترشح ويوسع التنافي والعقوبات الانتخابية

القانون التنظيمي للنواب يشدد شروط الترشح ويوسع التنافي والعقوبات الانتخابية

نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على توسيع حالات المنع من الترشح لعضوية المجلس إضافة إلى توسيع حالات التنافي مع التنصيص على عقوبات صارمة.

واعتبر القانون التنظيمي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه لايؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ.

ويمنع من الترشح لعضوية الغرفة الأولى أيضا “الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها.. ضمن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”.

كما يمنع هذا القانون ترشح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.

ونص مشروع القانون على أنه ترفع حالات المنع بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا.

 وتجرد المحكمة الدستورية، وفق المصدر نفسه، كل نائب صدر في حقه حكم بالإدانة أو كان رهن الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، وسع مشروع القانون التنظيمي حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب لتشمل رئاسة مجلس جهة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو جماعة، أو مقاطعة، أو غرفة مهنية، أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

ويمكن للمحكمة الدستورية تقرير وجود حالة تنافٍ، بطلب من الجهات المختصة أو من النائب المعني نفسه.

هذا ويحدد تاريخ الاقتراع بمرسوم تسعين يومًا على الأقل قبل موعد التصويت، وينشر في الجريدة الرسمية. كما يتم إيداع التصريحات بالترشيح إلكترونيًا عبر منصة مخصصة، مرفقة بالوثائق القانونية والتزكيات الحزبية. ولا يجوز التراجع عن الترشيح أو سحب التزكية بعد الإيداع الإلكتروني.

ولفت مشروع القانون التنظيمي إلى أنه يسمح بتقديم ترشيحات بدون انتماء حزبي، شريطة جمع توقيعات من الناخبين لا تقل عن 30%  في الدائرة المحلية، و50% في الدائرة الجهوية. وتُرفض اللوائح أو الترشيحات التي تضم مترشحين تم ضبطهم في حالة تلبس بجناية أو جنحة انتخابية.

وفيما يخص الدعم المالي للحملات الانتخابية، تخول اللوائح المستوفية للشروط الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75% من سقف المصاريف الانتخابية، ويحدد مرسوم حكومي كيفيات صرف هذا الدعم وشروط الاستفادة منه.

يلتزم وكلاء اللوائح بإيداع حساب الحملة الانتخابية خلال 90 يومًا من إعلان النتائج، عبر المنصة الإلكترونية للمجلس الأعلى للحسابات. مع التنصيص على أن عدم تبرير صرف الدعم يعاقب عليه باعتباره اختلاسًا أو تبديدًا للأموال العمومية.

فيما يخص العقوبات الانتخابية، أشار القانون التنظيمي إلى عقوبات حبس وغرامات مالية تتراوح بين 20.000 و500.000 درهم حسب نوع الجرم الانتخابي، ومن أبرزهارنشر أو توزيع منشورات انتخابية يوم الاقتراع أو عبر وسائل رقمية أو الذكاء الاصطناعي، استعمال وسائل الدولة أو الجماعات في الحملات الانتخابية، رشوة الناخبين أو محاولة التأثير عليهم بالمال أو التهديد، خرق سرية التصويت أو تزوير صناديق الاقتراع أو النتائج، نشر إشاعات أو أخبار زائفة تمس نزاهة الانتخابات.

وتشدد العقوبات إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عموميًا أو رجل سلطة. ويحرم مرتكبو الجرائم الانتخابية من الترشح أو التصويت لمدة خمس سنوات على الأقل.

ويمكن للناخبين المقيمين بالخارج التصويت عن طريق الوكالة الإلكترونية الموقعة رقميا. وتُرسل نسخة من الوكالة إلى رئيس مكتب التصويت للتحقق من صحتها. ويحق للعامل أو الإقليم إعلان أماكن التصويت خارج الآجال القانونية في حالات طارئة.

وفيما يتعلق بالمنازعات الانتخابية، نض مشروع القانون التنظيمي على أنه يحق لكل مترشح الطعن في رفض ترشيحه أمام المحكمة الإدارية الابتدائية خلال 24 ساعة من التبليغ، التي تبت فيه نهائيًا خلال 48 ساعة. ويمكن استئناف القرار أمام محكمة النقض داخل أجل 24 ساعة إضافية. كما أن قرار المحكمة بعدم البت داخل الأجل يعد بمثابة رفض للمطعون فيه.

كما ينص على عقوبات مشددة في حق كل من نشر أو بث صورًا أو أقوالًا مفبركة أو مزيفة تخص المترشحين أو الناخبين دون موافقتهم، أو استعمل الذكاء الاصطناعي لتضليل الناخبين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News