تربية وتعليم

“وزارة التعليم” تُحيِّن اختصاصات الأكاديميات وتلغي توقيف معاشات المعزولين

“وزارة التعليم” تُحيِّن اختصاصات الأكاديميات وتلغي توقيف معاشات المعزولين

بعدما كان يتم العمل، منذ 2018، بقرار وزاري يتيح لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ممارسة سلطة العزل المصحوب بإيقاف المعاش في حق موظفي الوزارة، تضمنت تعديلات جديدة على القرار المذكور، وعلى رأسها حذف عقوبة العزل مع توقيف الحق في التقاعد.

ونشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرارًا وزاريًا جديدًا في الجريدة الرسمية، حمل تعديلًا على الفقرة 14 من المادة الأولى من قرار تفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يُلغي إمكانية عزل مديري الأكاديميات لأحد الموظفين مع توقيف معاشهم.

وكانت الفقرة 14 من القرار الوزاري المذكور، قبل التعديل، تنص على أنه يُوقّع قرار العزل من غير توقيف الحق في المعاش، أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش، إذا لم يستأنف الموظف عمله بعد انصرام أجل 7 أيام من تاريخ تسلم الإنذار.

وكانت تخلق هذه القاعدة، في الوقت الذي كانت تُطبَّق فيه، اضطرابًا في صفوف موظفي الوزارة، خاصة الأساتذة، بسبب ما يعتبرونه انتهاكًا صريحًا للحق في المعاش، وإلحاق الضرر بذوي الحقوق الذين يتأثرون اجتماعيًا بهذا القرار “التعسفي”.

مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قال إن “التعديل الذي همَّ (الفقرة 14) من المادة الأولى من القرار رقم 460.18، المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء فقط في إطار المواءمة مع أحكام القانون رقم 46.24 بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تم بموجبه التنصيص على مجموعة من المكتسبات الاجتماعية الجديدة لفائدة الموظفات والموظفين”.

وأشار المصدر الذي تحدث لجريدة “مدار21” الإلكترونية إلى أن من بين أهم هذه المكتسبات التي جاءت بها النسخة الجديدة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية هو حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد، المنصوص عليها سابقًا في الفصل 66، وذلك بالنظر لآثارها السلبية على وضعية الموظف وذوي حقوقه.

وأورد المصدر ذاته أن “التعديل الجديد الذي تم التنصيص عليه في المادة الأولى (الفقرة 14) من القرار المذكور رقم 460.18، لم يمس بأي حق من حقوق الموظف، بل، وبالعكس تمامًا، فقد جاء منسجمًا مع الضمانات الحمائية الجديدة التي نص عليها القانون رقم 46.24 سالف الذكر، والتي تروم تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية”.

وأحال المسؤول بالوزارة إلى منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 04 أكتوبر 2024، حول: تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، والذي نص على حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وأكد المنشور على أنه تم، بموجب القانون رقم 46.24 بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، بالنظر لآثارها السلبية على وضعية الموظف وذوي حقوقه.

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه، بناءً على هذه التعديلات، فإن عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، التي تم إصدارها ولم يتم تبليغها للمعني بالأمر قبل تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التطبيق، تستوجب قيام السلطة التي لها حق التأديب بدعوة المجلس التأديبي لإعادة النظر في الاقتراح الصادر عنه، ليتلاءم مع التعديل الذي طرأ على مقتضيات الفصل 66 المذكور أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News