نقيب تجمعي يدعو لإنهاء “ظلم الحضانة” وإثبات النسب في حال الاغتصاب

قال النقيب عبد الصادق معطى الله، رئيس منظمة المحامين التجمعيين، إنه خلال العشرين سنة الماضية من تطبيق مدونة الأسرة لسنة 2004 ظهرت مجموعة من الثغرات، ما جعل الملك محمد السادس يرى ضرورة إعادة النظر في المدونة، وكلف رئيس الحكومة بالإشراف على هذا الإصلاح في غضون ستة أشهر، فتم تشكيل لجنة ضمت السلطة القضائية، النيابة العامة، وزير العدل، والمجلس العلمي الأعلى. وقد قامت هذه اللجنة بعمل مهم، استمعت خلاله إلى جميع الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، والجمعيات النسائية، وتم تقديم نتائج العمل إلى الملك، لكن من الضروري شرحه للمواطنين من أجل إبداء ملاحظاتهم أو اقتراح تعديلات.
وأوضح معطى الله، خلال لقاء من تنظيم منظمة المرأة التجمعية بمراكش، أن هناك من يعتقد أن مدونة الأسرة موجهة للمرأة فقط، لكن الحقيقة أنها تخص الرجل، المرأة، والأطفال، والأطفال هم الأهم في الأسرة، مضيفا “كمحامين ممارسين، نجد أن مكاتبنا تتعامل مع ما لا يقل عن 50 قضية أحوال شخصية في كل مكتب، ما يبرز أهمية هذا القانون”.
وتطرق رئيس المحامين التجمعيين لموضوع الحضانة، مبرزا أن في مدونة الأسرة الحالية، عند وقوع الطلاق، تكون الحضانة للأم، لكن بمجرد زواجها، تُسقط عنها الحضانة، وكأن زواجها جريمة! بينما الرجل عندما يتزوج، لا يواجه أي عرقلة. العديد من النساء اللاتي أعرفهن لا يمكنهن التخلي عن أبنائهن مهما حدث، حتى لو تنازلن عن الزواج.
وأوضح أن المدونة الجديدة حاولت إيجاد حل حيث يمكن للأم المتزوجة الاحتفاظ بالحضانة حتى يبلغ الطفل سبع سنوات على الأقل. لكن هذه المدونة، رغم منحها هذا الحق، سلبت حقًا آخر، حيث إن أجرة السكن والحضانة تصبح عبئًا، والمحاكم تحكم بمبالغ هزيلة، مثل 100 درهم للحضانة و200 درهم للسكن، وهو مبلغ غير واقعي إطلاقًا.
وأشار معطى الله إلى أن هناك تلاعبات في مسألة الزيارة، حيث نجد بعض الرجال يتحايلون، إذ يذهبون لاستلام الطفل في وقت يعلمون مسبقًا أنه غير مناسب، ثم يستعينون بمفوض قضائي لإثبات امتناع الأم، ما يؤدي إلى متابعتها قضائيًا بموجب الفصل 476 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة لمن يمتنع عن تسليم الطفل، داعيا إلى أنه يجب أن تكون مواعيد الزيارة محددة بوضوح وبإشراف المحكمة، بحيث يتم إشعار الطرفين مسبقًا.
أما النيابة الشرعية، فهي أيضًا بحاجة إلى تعديل، وفق المتحدث نفسه، الذي أكد أنه “عندما تحصل الأم على النيابة الشرعية، لا تكون لها صلاحيات كاملة، حيث لا يمكنها استخراج جواز سفر للطفل أو السفر به دون موافقة الأب. كما أنها لا تستطيع المطالبة بتعويضات في حالة تعرض الطفل لحادث، لأن ذلك يتطلب توقيع الأب. وهذا أمر غير منطقي، فإما أن تُمنح النيابة الشرعية للأم بالكامل أو لا تُمنح أصلًا”.
وشدد معطى الله بالنسبة لقضية النسب، إلى أنه عندما تتعرض فتاة للاغتصاب وينتج عن ذلك حمل، يكون الطفل مجهول النسب، رغم أن المحكمة تحكم على المغتصب بالنفقة، لكنه لا يُسجل كأب في الحالة المدنية. هذا ظلم للطفل الذي لا ذنب له. لذا، يجب أن تعالج المدونة هذا الإشكال بمنح الطفل هوية كاملة.
وأبرز المتحدث أن المادة 152 من المدونة تنص على الإقرار بصحة الزواج، لكن في بعض الحالات، عندما يذهب الزوجان لتسجيل المولود، يُفاجآن بأن عقد الزواج غير موجود، مما يضعهما في مأزق قانوني، لذا يجب تعديل هذا الفصل لضمان حماية حقوق الأطفال.