سياسة

عصبة حقوقية تقترح هيئة مستقلة للتقطيع الانتخابي ونشر ممتلكات المُرشحين

عصبة حقوقية تقترح هيئة مستقلة للتقطيع الانتخابي ونشر ممتلكات المُرشحين

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة موجهة إلى وزير الداخلية بخصوص ورش تعديل القوانين الانتخابية، مطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للتقطيع الانتخابي ذات صلاحيات واسعة، مشددةً على ضرورة إلزام المرشحين بالتصريح بممتلاكاتهم وممتلكات أقربائهم، مع نشرها للعموم.

وفي ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي، اقترحت المذكرة التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية، إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة، تتولى مهمة التقطيع الانتخابي بناءً على معايير موضوعية وشفافة، وبعيدًا عن أي تأثير سياسي، موردةً أنه يجب أن تتكون هذه الهيئة من شخصيات ذات كفاءة ونزاهة مشهود لهما، وأن تضمن تمثيلا متنوعًا للخبرات (قانونية، قضائية، ديموغرافية، جغرافية).

وأشارت الوثيقة عينها إلى أنه لابد من تحديد معايير قانونية واضحة للتقطيع: يجب أن ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على معايير دقيقة وموضوعية لعملية التقطيع، تضمن المساواة في التمثيل، والتجانس الديموغرافي والجغرافي للدوائر، مع تحديد نسبة الانحراف المسموح بها عن متوسط عدد السكان.

القطع مع ترشيح الفاسدين

وبخصوص الترشيحات، سجلت المذكرة أن القوانين الانتخابية الحالية، مثل القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب والقانون رقم 43.15 المتعلق بمراقبة وتدقيق الحملات الانتخابية،تتضمن شروطاً للترشح، لكنها غير كافية لضمان المصداقية والكفاءة، وقد تسمح بوجود مرشحين لا يتمتعون بالنزاهة المطلوبة أو الكفاءة اللازمة لأداء مهامهم التشريعية بفعالية، مما يفتح الباب أمام قرارات إقصائية أو تمييزية.

وتابعت العصبة أن التسامح غير المفهوم مع شروط الترشح أو الترشيح للانتخابات في المغرب، ساهم في تنامي سلوكات مشينة شوهت وجه الفعل الديمقراطي ببلادنا، وحولت فضاء المنافسة الشريفة إلى ساحة حرب وفوضى وتسيب استعمل فيها المال الحرام، والتجييش والتأمر والاصطفاف غير المفهوم لبعض المسؤولين لصالحمرشحين.

وفي هذا الصدد، اقترحت الهيئة المدنية الحقوقية أن يتم تشديد شروط النزاهة عبر تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والقوانين ذات الصلة لتشديد شروط النزاهة للمترشحين، بحيث يُحرم من الترشح كل من صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية في جرائم الفساد المالي، أو استغلال النفوذ، أو تبييض الأموال، أو أي جريمة تمس بالثقة العامة، حتى بعد رد الاعتبار.

واقترح المصدر ذاته إلزام الأحزاب السياسية قانوناً بميثاق أخلاقي يمنعها من تزكية مرشحين متابعين في قضايا فساد أو جرائم تمس الشرف وربط الدعم العمومي للأحزاب باحترام معايير النزاهة في اختيار المرشحين، وجعل الأحزاب السياسية تتحل تبعات ترشيح فاسدين، من خلال الدعم أو حرمانهم من الترشيح في نفس الدائرة خلال الولاية الموالية.

ومن جانب آخر، أوصت الهيئة الحقوقية بإلزامية التصريح بالممتلكات من خلال إلزام جميع المترشحين بتقديم تصريح مفصل بممتلكاتهم ومصادر دخلهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القاصرين، وآبائهم، إلى المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع نشر هذه التصريحات للعموم، وتحديد آليات للتحقق من صحتها بالإضافة إلى تحديد سقف زمني تترتب عن التخلف عنه جزاءات تصل حد الحرمان من المقعد أو الحجز على الممتلكات أو الحبس.

تشديد الرقابة على تمويل الحملات

وأوردت العصبة أن القوانين الحالية، مثل القانون التنظيمي رقم 04.21 والقانون التنظيمي رقم 07.21 المتعلق بالأحزاب السياسية، تتضمن أحكامًا تتعلق بتمويل الحملات والأحزاب، إلا أنه ورغم هذا الاحتراز التشريعي، فقد تأكد من خلال الممارسة وجود ثغرات تسمح بالتمويل غير المشروع، أو تجاوز سقف النفقات، أو عدم الإفصاح عن مصادر التمويل، بسبب ضعف آليات الرقابة وعدم فعاليتها بما يكفي لكشف المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.

وشددت العصبة على ضرورة تشديد الرقابة على تمويل الحملات والأحزاب تعديل القوانين المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية لفرض رقابة أكثر صرامة على مصادر التمويل ونفقاته، مع تحديد سقف واضح للنفقات الانتخابية لكل مرشح وحزب.

ودعا المصدر ذاته إلى الإفصاح الشامل عن مصادر التمويل عبر إلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح العلني والكامل عن جميع مصادر تمويلهم، بما في ذلك التبرعات، مع تحديد سقف للتبرعات الفردية، وحظر التبرعات مجهولة المصدر أو من جهات أجنبية.

واقترحت العصبة تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة من خلال منح الهيئة المكلفة بمراقبة تمويل الحملات والأحزاب صلاحيات واسعة للتحقيق والتدقيق في الحسابات، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية الكبيرة والحرمان من الدعم العمومي أو من الترشح.

التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية 

وعن اللوائح الانتخابية، أوضحت الهيئة الحقوقية أن القوانين الحالية، مثل القانون رقم 74.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، والقانون رقم 10.21 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تتضمن أحكاما تتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها ومعالجتها معلوماتيا، ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأحكام كافية الضمان التحديث المستمر والدقة الكاملة للوائح، وقد تسمح بوجود ثغرات تؤثر على موثوقيتها، كما أن آليات المراجعة والطعن قد تكون معقدة أو غير متاحة بشكل كاف للمواطنين.

وأوصت العصبة بالتسجيل التلقائي والتحديث المستمر : تعديل القوانين الانتخابية لتبني نظام التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية عند بلوغهم السن القانونية، وربط اللوائح الانتخابية بالسجل الوطني للسكان والسجل المدني لضمان التحديث المستمر والدقة.

ودعت إلى تبسيط إجراءات المراجعة والطعن تبسيط إجراءات مراجعة اللوائح الانتخابية وتقديم الطعون، وتوفير منصات إلكترونية للمواطنين للتحقق من تسجيلهم مع التحقق من فاعلياتها حتى لا تتكرر نفس الصعوبات التي اعترضت المواطنين في السابق، وتبسيط طلبات التصحيح أو الإضافة أو الحذف، مع ضمان سرعة البت في هذه الطلبات.

وشددت المنظمة الحقوقية على تعزيز الرقابة المستقلة عبر إشراك هيئات مستقلة ومنظمات المجتمع المدني في عملية مراجعة وتدقيق اللوائحالانتخابية، مع منحها صلاحيات واسعة للتحقق من دقتها وموثوقيتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News