الناصري ينفي علاقته بالمخدرات في ملف “إسكوبار الصحراء”

كشف دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، أشرف جدوي، محام بهيئة الدار البيضاء، أن موكله وأربعة متهمين في الملف الذي أضحى يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، والذين استمع إليهم اليوم الجمعة، يتشبثون بنفيهم وجود أي علاقة لهم بالمخدرات.
وأفاد جدوي بخصوص تفاصيل جلسة اليوم الجمعة، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استمعت إلى خمسة متهمين على خلفية الملف، وقامت بمواجهتهم بما جاء في المحاضر المتعلقة بهم، ليتمسكوا ببراءتهم من الاتجار في المخدرات.
وقال دفاع الناصري في تصريح لجريدة “مدار21” أن “المتهم حين يمتثل أمام المحكمة له الحرية في التصريح بما يشاء، بل أكثر من ذلك له يكون له الحق في الصمت، لذلك أدلوا بما لديهم”.
وكشف ضمن المستجدات، أن المحكمة عرضت على المتهمين “المحاضر المنسوبة إليهم، أو المحاضر المتعلقة بهم، لكنهم نفوا وجود أي علاقة تتعلق بالمخدرات، بل هناك من ينفي حتى معرفته باسم شخص قيل إنه جمعتهما مكالمة هاتفية”.
وأكد المحامي ذاته، صحة المحاضر الخاصة بالمكالمات الهاتفية التي راجت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه “فعلا هي نسخة من المحاضر الموجودة في الملف والتي توجد بحوزتنا نحن باعتبارنا دفاعا للمتهمين وهي التي بحوزة المحكمة كذلك، وما تضمنته يعد حقيقيا، غير أنه بالإطلاع عليها لن تجد فيها أي شيء يمكن أن نستشف منه أن هناك علاقة بين الناصري والحاج أحمد بنبراهيم فيما يتعلق بالمخدرات حسب تقييمنا الشخصي”.
وأفصح دفاع الناصري، أشرف جدوي في تصريح للجريدة أنه تم تأخير النظر في الملف إلى جلسة مقبلة، يوم الجمعة 21 من شهر فبراير الجاري، صباحا للاستماع إلى باقي المتهمين.
ويتابع في هذا الملف سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سابقا، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، ومن معهما، بمجموعة من التهم.
وفي التفاصيل، ففي مارس الماضي، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة سعيد الناصري بتهم بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
كما توبع الناصري، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.