بسبب رصدها بالـ”واتساب”.. محكمة تبرئ مرتكب مخالفة سير وتقضي بتعويضه

أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، وهي المخولة بالبت في قضايا حوادث السير، حكما يقضي بتبرئة وتعويض متهم بمخالفة سير، وإرجاع مبلغ المخالفة له مع تحميل الصائر للخزينة العامة، بسبب اعتماد عناصر الدرك الملكي وسيلة رقمية لمعاينة هذه الأخيرة.
ووفقا لوثيقة الحكم الصادرة عن المحكمة، التي اطلعت عليها “مدار 21″، فإن المتابع بارتكابه داخل الدائرة القضائية لنفوذ المحكمة وذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي من أجل تجاوز السرعة المسموح بها طبقا للمادة 186 من مدونة السير على الطرق.
وجاء في الحكم الصادر أنه “بناء على متابعة النيابة العامة للمتهم المستخلصة عناصرها من محضر المخالفة من طرف كوكبة الدراجة النارية بورزازات، والذي يُستفاد منه بأن المتهم ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها، حيث يشير المحضر إلى أن سرعة المتهم كانت 76 كلم في الساعة في حين أن السرعة القصوى محددة في 60 كلم في الساعة”.
وبناء على المحضر قام المخالف بأداء مبلغ الحد الأقصى للمخالفة بصندوق المحكمة والمحدد في 600 درهم، بناء على متابعة وكيل الملك، وصرح بأنه وصل إلى السد الأمني فتم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي وأشعِر بارتكابه لمخالفة تتعلق بتجاوز السرعة”.
وعند طلب رؤيته للمخالفة التي ارتكبها صرح له عنصر الدرك الملكي بأن من عاين المخالفة ليس هو وإنما عنصر آخر يتواجد على بعد سبعة 07 كلم من مكان إيقاف المتهم، وأضاف العنصر بأن مُعاين المخالفة قام بإرساله إياها عبر تطبيق واتساب.
وأضاف نص الحكم بأن المتهم رفض توقيع المحضر وأشار إلى أن من عاين المخالفة لم يحرر المحضر، وأن الهاتف النقال لا يعتبر وسيلة لمعاينة المخالفة. كما أدلى المتهم لهيئة المحكمة بقرص مدمج يحتوي على تسجيل يتعلق بلحظة إيقافه بالسد الأمني، فتقرر اعتبار القضية جاهزة والتمس وكيل الملك الإدانة فتم حجز الملف للتأمل.
وأضافت المحكمة: “وحيث أن المادة 194 من مدونة السير توجب على المعاين للمخالفة أن يحرر المحضر وليس غيره، وحيث أن المحكمة برجوعها إلى مضمون القرص المدمج الذي أدلى به المتهم أعلاه تبين لها بأن من حرر المحضر ليس هو من عاين المخالفة، حيث قام عنصر الدرك الملكي بإرشاد المخالف لمكان تواجد العنصر الذي قام بالتقاط صورة للمخالفة وأرسلها لعناصر الدورية، الذين قاموا بتحرير المحضر”
وأردفت “وحيث أنه في معاينة المخالفات المرورية، نص المشرع بصريح العبارة على الآليات التي يتم من خلالها رصدها، ولم ينص على تطبيق الواتساب أو الهواتف النقالة كوسائل لرصد هذه المخالفات، وذلك إعمالا لمقتضيات مدونة السير على الطرق”.
وارتأت المحكمة بناء على ذلك أنه “أن محضر المخالفة مُخالِف لأحكام مدونة السير على الطرق وخاصة المادة 194 منه والفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين التصريح ببطلانه واستبعاد وثائقه من الملف”.
وحكمت المحكمة لهذه الأسباب بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته منه وبتحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع مبلغ الغرامة المحدد في الأقصى المودع بصندوق المحكمة لمن له الحق فيه.