مجتمع

منيب عن رفض الـ”ADN” بتعديلات مدونة الأسرة: العلماء رفضوا العلم!

منيب عن رفض الـ”ADN” بتعديلات مدونة الأسرة: العلماء رفضوا العلم!

قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن علماء المجلس العلمي الأعلى رفضوا العلم في مشروع مدونة الأسرة الجديد، واكتفوا بالحديث في الجوانب الفقهية، في إشارة منها إلى رفضهم اعتماد الـ”ADN” في إثبات النسب.

وأضافت منيب، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن العلماء رفضوا العلم وخاصة استعمال الحمض النووي لإثبات النسب، مشددة على أنه ” لا حداثة بدون علم”،

وأفصحت أنها تفاجأت برفض العلماء في الفقه العلم البيولوجي لإثبات النسب، مشيرة إلى أن “الحركة النسائية المغربية لا تصبو فقط إلى الديمقراطية والحداثة والمواطنة الكاملة، ولكن، في الوقت ذاته، تعلم أن المجتمع المغربي هو مجتمع مسلم بنسبة 99 في المئة أو أكثر وتحترم ذلك”.

وتحدثت منيب عن مراحل إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، مبرزة أن أول “مشروع كان سنة 1957، والذي ظلت فيه المرأة تعاني، سواء من حيث اللغة المكتوبة بها مدونة الأحوال الشخصية، أو من حيث ضياع حقوقها ومعها ضياع حقوق الأطفال، والأسرة”.

وأشارت منيب إلى “دور الحركة النسائية القوية والرائدة حينها، والتي خاضت نضالات وجمعت مليون توقيع في الثمانينات وقامت بمسيرات، من أجل تغيير قانون الأسرة ورفع القدسية عنها في بداية التسعينات، والذي كنا نعتبره إنجازا لأن المدونة كانت تعتبر كتابا مقدسا ليس فيه أي باطل”.

واستحضرت منيب في تصريحها مسيرة الحركة النسائية المغربية في 12 مارس سنة 2000، التي طالبت فيها بتطبيق الخطة الوطنية لإدماج المرأة المغربية في التنمية لمنح المرأة الإمكانيات اللازمة للعمل، والمشاركة في مناصب القرار، ثم تعديلات بخصوص القوانين، التي كانت آنذاك طفيفة لكنها أثارت زوبعة أنتجت مسيرة أخرى قادتها تيارات أسلاموية”.

وترى منيب أنه رغم التعديلات التي أدخلت على المدونة في سنة 2004، ضمنها أن الأبناء يعتبرون أطفالا إلى غاية سن الـ18، وجعل بيت الزوجية مشتركا بين الزوجين، والسماح بزواج الراشدة، وتقييد التعدد، “بقيت مشاكل عديدة في التطبيق”.

وسجلت أن مدونة الأسرة ليست في حاجة إلى تعديلات جزئية بل في حاجة إلى مراجعة شاملة، وإلى تصور شامل يجعل المرأة مندمجة في المجتمع، بكونها فاعلة أساسية إلى جانب الرجل في هذا المشروع المجتمعي المتطور، إذ لا يجب حصرها في الولاية والاحتفاظ بالأطفال عند الزواج.

وعن الجدل الذي أثاره مغاربة حول المقترحات المتعلقة بتعديل المدونة، قالت منيب إن “سخرية مغاربة يعود إما لعدم الفهم أو وصول معلومات ناقصة له، أو أن مغاربة لم يبحثوا في الحدث”.

وتشير إلى أن النقاش بشأن المدونة يحتاج إلى تدخل علماء السوسيولوجيا والأنتروبولوجيا والفقه الديني المتنورين منه بالخصوص، والأساتذة الجامعيين، من أجل مشروع ينصف الأسرة المغربية بأطفالها ونسائها ورجالها.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف عن أهم التعديلات التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على رأسها التنصيص في عقد الزواج على التعدد من عدمه بناء على رأي الزوجة الأولى، إضافة إلى عدم سقوط حضانة المطلقة بعد زواجها، زيادة على حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، وتحديد الزواج الاستثنائي للقاصر في 17 سنة.

وأكد وهبي، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الاستشاري للمجلس العلمي الأعلى، إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

ومن بين المقترحات المقدمة، التي بلغت 139 مقترح تعديل شملت الكتب السبعة للمدونة، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور المسلمين في حال تعذر ذلك، وتحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”.

واقترحت الهيئة إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط”.

وأضاف وهبي أنه في حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها قاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية”.

ومن بين المقترحات أيضا إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

وأكد وزير العدل أن الهيئة اقترحت جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق الشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق”.

ودعت الهيئة إلى تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

كما حملت المقترحات إجراءات رقمية، بينها اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وفي ما يتعلق بموضوع الحضانة، فقد اقتُرح اعتبارها حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.

ودعت هيئة مراجعة مدونة الأسرة، وفق وهبي، إلى عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها، كما طالبت بوضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.

وتابع وهبي أن الهيئة اقترحت “جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون”.

ودعت أيضا إلى تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.

ونصت المقترحات أيضا على حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

ودعت إلى تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية، زيادة على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News