مجتمع

اباية يجرد مخالفات الإطعام والضرائب والتأمين بالجماعات ويؤكد: العقاب أبغض الحلال

اباية يجرد مخالفات الإطعام والضرائب والتأمين بالجماعات ويؤكد: العقاب أبغض الحلال

جرد محمد اباية، رئيس فرع بغرفة الاستئناف، عددا من الخروقات التي يسقط بها الآمرون بالصرف، خاصة بالجماعات الترابية، في الجوانب المتعلقة باحتساب الضرائب وميزانيات الاستقبال والإطعام وكذا التأمين وغيرها، وذلك في سياق استعراضه لأبرز القواعد المستنبطة من الاجتهادات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات.

وأورد اباية، اليوم الأربعاء بمعرض الكتاب، في ندوة نظمها المجلس الأعلى للحسابات حول “الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في مجال حماية المال العام “، أن الحديث عن الاجتهادات القضائية يحيل على الاختصاصات القضائية، التي تجد أساسها في دستور المملكة وبالضبط في الفصل 147 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات والفصل 149 بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات”، مفيدا أن الملاحظ في الفصلين هو كلمة “عند الاقتضاء”، ما يعني أن العقاب هو أبغض الحلال عند المحاكم المالية لأن دورها الأساسي هو دور مواكبة ودور تأطير، ولكن إذ اقتضى الأمر تفعيل الوظيفة العقابية فإن المحاكم المالية يجب أن تفعلها.

وأضاف أن الاجتهادات القضائية تجد أساسها أيضا في كل قانون مدونة المحاكم المالية، وقانون تحديد مسؤوليات الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، مشيرا إلى أن الاختصاصات القضائية تبرز أيضا حتى من شعار المجلس المستوحى من قطعة نقدية تعود لعهد المولى الحسن الأول، ذلك أن بها رأسين وكل منهما به عينان محدقتين ومدققتين يفترض أن لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصتها، ولكن يجب أن يكون هناك عدل وهذا ما يجسده الرأسان الموجودان كونهما مثل كفتي ميزان في حالة توازن.

وذكر اباية أن تدبير نفقات ومداخيل الأجهزة العمومية موكول بالأساس إلى ثلاث فاعلين أساسيين وهم الآمرين بالصرف والمراقبون والمحاسبون العموميون، مفيدا أن الآمر بالصرف هو رئيس الجهاز، فهو الوزير بالنسبة للوزارة أو رئيس المجلس الجماعي للجهة أو رئيس مجلس الجهة بالنسبة لجهات وهكذا، بينما المراقب يتولى المراقبة القبلية للنفقات، بينما المحاسبون العموميون موكول إليهم مراقبة الأوامر بالاستخلاص أو الأوامر بالأداء وأداء النفقات أو الاستخلاص.

وقسّم اباية الاجتهاد القضائي في ميدان البت في الحسابات إلى ما يتعلق بالجوانب الشكلية والمسطرية وقواعد تتعلق بمخالفات بعينها، مفيدا أن مسؤولية المحاسب العمومي أمام قاضي الحسابات تتسم بالطابع الموضوعي ومعنى ذلك أن ما يهم القاضي هو وضعية الحساب وما إن كان متوازنا أم لا بغض النظر عن الظروف، مستدركا بأن المشرع فتح أمام المحاسب إمكانية طلب الإعفاء من المسؤولية لدى وزير المالية، وهذا أيضا فيه نقاش فقهي كبير، إذ كيف للسلطة التنفيذية أن تعفي شخصا حكمت عليه المحكمة المالية بعجز.

مخالفات الضرائب

ولفت إلى أن قاعدة مراقبة أعمال صحة النفقة تحدد ضوابطها أنظمة المحاسبة العمومية، ومنها أن تكون أن العناصر المكونة للعمليات الحسابية صحيحة بالنظر إلى القوانين، مفيدا أن هذا الأمر يطرح بشكل كبير بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض النفقات، ذلك أن الملاحظ هو أن بعضها يتم بشأنه تطبيق غير صحيح برسم الضريبة على القيمة المضافة كأن يتم تطبيق سعر 20 في المئة في حين أن المقتنى غير خاضع للضريبة أو خاضع للسعر المخفض.

وتابع أنه لا يمكن للآمر بالصرف أن يتفق مع المورد على سعر معين برسم الضريبة على القيمة المضافة، مشددا لا يمكن الاتفاق على ما يخالف القانون، ذلك أن سعر الضريبة على القيمة المضافة تحدده المدونة العامة للضرائب ولا يمكن الاتفاق على ما يخالف، مضيفا أن بعض الأجهزة تقتني مثلا كتبا يطبق بشأنها سعر 20 في المئة وعندما تتم المؤاخذة يقال بأن هذه الكتب غير موجهة لدارسين أو باحثين.

وأشار إلى ما يخص تصفية النفقة بالاستناد إلى موضوعها بغض النظر عن عنوانها بالميزانية، مشيرا إلى مثال نفقات الإطعام مفيدا أن هذه النفقات التي تتضمن خدمة الإطعام هي خاضعة للسعر المخفض المحدد في 10 في المئة، وفي بعض الحالات هناك أجهزة عندما تقتني سكر وزيت وشاي تدرجه في خانة الإطعام والاستقبال ولكن خدمة الإطعام غير موجودة، وبالتالي يجب أن نطبق على كل مادة السعر القانوني المتعلق بها، إذ لا يمكن تطبيق سعر 10 في المئة على جميع المواد بمبرر أن اقتنائها تم في إطار خانة التنزيل المتعلقة بالاستقبال والإطعام.

مخالفات التأمين وقواعد أخرى

ولفت اباية إلى حالة أخرى تهم إدراج مصاريف تأمين الموظفين غير المنتمين إلى الفئة المعنية بالتأمين يشكل خطأ في حساب التصفية، مفيدا أن هذا الأخير أكثر من مجرد عمليات حسابية فقط، موردا أن الملاحظ خاصة بالنسبة للجماعات الترابية التي تقوم بتأمين اليد العاملة والأعوان غير المرسمين على أن قسط التأمين يحدد على أساس كتلة الأجور، وفي بعض الجماعات الترابية يدمجون في هذه الكتلة حتى أجور المرسمين، ما يجعل قسط التأمين مرتفع، وهذا يعتبره المجلس من الأخطاء في حسابات التصفية.

وأوضح اباية أن صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في الميدان الجنائي لا يحول دون إجراء متابعات أمام المحاكم المالية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مثيرا أن بعض المتابعين في إطار التأديب المالي يقولون بأنهم كانوا موضوع متابعة جنائية وقضى العقوبة، مشددا على أن المتابعة الجنائية لها غاية والمتابعة في إطار التأديب المالي لها غاية أخرى مختلفة تماما.

وأورد أن النيابة العامة غير ملزمة في إجراء المتابعات التقيد بمضامين تقارير التفتيش المحالة عليها، موضحا أنه في بعض الحالات قد تكون تقارير المفتشيات أساس المتابعات، غير أن بعض المتابعين يدفعون بأنه لا يمكن للنيابة العامة أن تتجاوز ما جاء في التقرير، مشددا بالمقابل على أن النيابة العامة لها سلطة الملائمة وهي غير مقيدة بما يسري على تقارير المفتشيات لأنه يكفيها أن تعتمد على الوشاية لتحريك المتابعة ما بالك بالتقارير.

وتابع أن بعض المتابعين يدفعون بأن التفتيش الذي قامت به المفتشيات لم يحترم المساطر وبالتالي مادام مجلس الحسابات قد انطلق من هذه التقارير فالمسطرة معيبة، مضيفا أن ذلك غير صحيح لأن عيب مسطرة التفتيش لا يلزم المجلس الأعلى للحسابات.

واستحضر قاعدة أخرى مفادها أن التصرف بحسن نية لا يعفي مرتكب المخالفة من المسؤولية لأنه لو كان الأمر متعلقا بسوء نية لتمت المتابعة الجنائية، مثيرا من جانب آخر قاعدة أن عدم إلحاق ضرر بميزانية الجماعة لا يعفي مرتكبي المخالفة من المسؤولية لأن الغرامة المحكوم بها في إطار التأديب المالي لا تعتبر تعويضا للإدارة بل عقوبة عن ارتكاب مخالفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News