سياسة

“النواب” يخضع لقرار القضاء الدستوري ويتراجع عن تعديلات بنظامه الداخلي

“النواب” يخضع لقرار القضاء الدستوري ويتراجع عن تعديلات بنظامه الداخلي

من المقرر أن يصادق مجلس النواب ضمن جلسة تشريعية يعقدها مطلع الأسبوع المقبل على التعديلات الجديدة لترتيب الآثار القانونية عى المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية بشأن التغييرات الطارئة على النظام الداخلي للغرفة الأولى، حيث قرر المجلس العودة إلى الصيغ التي ينظمها النظام الداخلي الحالي، خاصة ما يرتبط بعلاقته مع الهيئات والمؤسسات الدستورية التي شكل مثار جدل كبير داخل البرلمان.

وفي شأن التعديل المقترح إدخاله على  المادتين 28 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قرر المجلس وفق المعطيات التي تحصل عليها “مدار21” اعتماد صيغة جديدة بعد رفض المحكمة الدستورية لمقترح التعديل السابق، وذلك بالتنصيص على  انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، على أن تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحها لمنصب محاسب واحد و / أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أولهما إلا ثانية أو نائب من المعارضة.

ورأت المحكمة الدستورية في قرارها رقم قرار 209/23، أن الصيغة المعدلة للمادة المعروضة، خلت من تحديد قواعد تضمن تخصيص الترشيح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة بعد أن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من النظام الداخلي الساري المفعول تنص على أنه “تقدم فقر المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحدو/أو أمين و لايحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة

وقررت المحكمة الدستورية بمناسبة بتها في مطابقة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه “تبعا لذلك تكون المادة 28 فيما أغفلته من قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس حسب الحالة للمعارضة غير مطابقة للدستور”

وفيما يتعلق باللجن الدائمة، اقترح مجلس النواب بمناسبة ترتيب الآثار القانونية على قرار القضاء الدستوري، أن يضاف إلى اختصاصات لجنة الخارجية مناقشة التقارير والآراء الصادرة عن مجلس الجالية المغربية بالخارج والميزانية الفرعية الخاصة به، كما اقترح تغيير إسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الانسان والحريات والعدل والتشريع.

مقابل ذلك،  تخلى مجلس النواب وفق التعديلات المرفوعة إلى الجلسة العامة، عن مراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والاقتصار على مناقشة التقارير والآراء الصادرة عن هذه المؤسسات الدستورية ومناقشة الميزانيات الفرعية الصادرة عنها.

وتراجع مجلس النواب عن مقترحاته المتعلقة بإلزام رؤساء هيئات الحكامة التقنيين المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، للمثول أمام البرلمان، مكتفيا بالتنصيص ضمن التعديلات المرفوعة إلى الجلسة العامة على مناقشة التقارير والآراء الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والميزانية الفرعية الخاصة بها، والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة.

وبخصوص تعديل المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإسناد مكتب المجلس رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لأحد أعضائها، وتعيين مقرر لها، قرر مجلس المجلس العودة إلى صيغة المادة النفاذة التي تنص على أنه تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة، ويسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة لأحد أعضائها على أساس قادة التمثيل النسبي.

وبشأن التعديل الوارد على المادة 258، المتعلق بمبادرة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع اللجنة لتقديم الحكومة عرض بخصوص إحداث كل حساب خصوصي للخزينة أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار، قرر مجلس النواب اعتماد صيغة جديدة تمنح هذه الامكانية للجنة المالية في حال “ما إذا طلبت الحكومة ذلك”، متراجعا عن مقترح مبادرة اللجنة البرلمانية إلى عقد الاجتماع المذكور.

واعتبرت المحكمة الدستورية، أنه “لئن كان يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المستدل به لاقتراح التعديل انه في جميع هذه الحالات، فإن الاخبار يتم من قبل الحكومة التي عليها القيام بذلك، مما تكون معه هذه المادة غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجمة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا، بخصوص الحالات المشار إليها.

وبخصوص التعديل المتعلق بلجن تقصي الحقائق، قرر مجلس النواب بمناسبة ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية بشأن نظامه الداخلي، اعتماد صيغة جديدة، تنص على أنه “طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير الجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية وذلك باقتراح من هذه الأخيرة، على أن يقتصر حضور اجتماعات هذه اللجن على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أ‘ضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات.

يأتي ذلك، في وقت اعتبرت فيه المحكمة الدستورية أن ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة المعروضة من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إلأيه، مما تكون معه الفقرتان المشار غليهما غير مطابقتين للقانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فيما قصرتاه من تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها.

قرر مجلس النواب بمناسبة ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية بشأن مراجعة نظامه الداخلي، العودة إلى اعتماد الصيغة الأصلية المتعلقة بتدبير جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك بعد عدم اقتناع قضاة المحكمة الدستورية بوجاهة المقترح الذي تقدم بها نواب من المعارضة، لإلزام رئيس الحكومة بالحضور إلى مجلسي البرلمان مرتين في الشهر بدل مرة واحدة.

وشهدت عديد من جلسات الأسئلة الشفوية المتعلقة بالجلسة الشهرية بمجلس النواب، صداما بسبب حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى البرلمان من أجل الإجابة عن أسئلة تتشبث بها فرق المعارضة، منتقدة اكتفاءه بالحضور مرة واحدة في غضون شهرين لمجلسي البرلمان، في حين أن القانون يؤكد على حضوره مرة كل شهر.في وقت يتمسك فيه مكتب مجلس النواب، برفضها بدعوى أنها لا تكتسي طابع السياسة العامة المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور.

وقرر مجلس النواب، الرجوع إلى  الصيغة الأصلية النافذة، من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنظمها المواد من 278 إلى 283 منه.وتؤكد أحكام المادة 278 من النظام الداخلي، قبل تعديلها أنه “طبقا للفصل 100 من الدستور، تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة وتقدم أجوبة رئيس الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة”وتنعقد حسب نفس الصيغة جلسات الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، غير أنه يمكن تحديد يوم آخر باتفاق مع الحكومة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وفق الصيغة النهائية التي أقترها لجنة النظام الداخلي، أسئلة مجموع الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين وتنظم مناقشتها، حيث يتم طرح الأسئلة في حدود دقيقة واحدة لكل سؤال يتولى رئيس الحكومة الإجابة عليها، وتفتح المناقشة في شكل تعقيبات تعى فيها الكلمة بالتناوب بين فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعات النيباية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين ويجيب رئيس الحكومة على التعقيبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News