سياسة

لجنة العدل تُمرر مشروع العقوبات البديلة ووهبي يتطلع لمعالجة قصور العدالة الجنائية

لجنة العدل تُمرر مشروع العقوبات البديلة ووهبي يتطلع لمعالجة قصور العدالة الجنائية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا وامتناع 8 نواب (الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي  وفريق التقم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) دون تسجيل أية معارضة.

ومن أبرز المقتضيات الجديدة التي أقرتها لجنة العدل، مقترح تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يقضي بإضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى أصناف العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع المعول عليه لتقليص اكتظاظ السجون، وحظي التعديل بموافقة 18 نائبا من الأغلبية مقابل معارضة 08 نواب آخرين.

وفي المقابل، رفضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة تقضي بالحكم بالعقوبات البديلة في المخالفات والجنايات وكذا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا نافذا بدل خمس سنوات التي جاءت في الصيغة الأصلية التي جاءت بها الحكومة، كما رفضت اللجنة مقترحا نيابيا يقضي بأنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود أو أسبقية الاستفادة منها بشأن فعل آخر أو وجود سوابق قضائية تتضمن عقوبة سالبة للحرية.

وتتجلى أهم مستجدات المشروع الذي تعول الحكومة عليه لتقليص اكتظاظ السجون، في إقرار عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

واستثنى مشروع القانون الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب”. ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوضع العقابي بالمغرب، أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة كحل معول عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمملكة.

ويسعى هذا المشروع وفق المسؤول الحكومي إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

كما يرمي النص التشريعي الجديد، حسب وهبي، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

وأوضح وهبي أن مشروع قانون العقوبات البديلة يهدف إلى الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي تجاوز عدد ساكنتها 100 ألف نزيل، مسجلا أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة لا تتجاوز في أغلبيتها ثلاث سنوات الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.

ويتوخى المشروع الحكومي المعول عليه لتقليص اكتظاظ السجون، إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، والتي ما فتئت العديد من الوثائق المرجعية الدولية والوطنية تدعو إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة.

ولفت وهبي إلى أن العقوبات البديلة تحتل مكانة متميزة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة، حيث سارعت إلى تبنيها العديد من الدول للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، خاصة فيما يرتبط بعدم تحقيقها للردع المطلوب لصعوبة خضوع المحكوم عليه لبرامج تكوين وتأهيل تساعد على الإدماج، وكذا ما يرتبط بالإشكالات المرتبطة باكتظاظ السجون وتكلفة تدبير المؤسسات السجنية.

وكشف وزير العدل أنه تم توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة لتشمل الجنح الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات حبسا، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة كجرائم الفساد المالي وجرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويؤكد النص التشريعي الجديد على عدم جواز الاستفادة من العقوبات البديلة في حالة العود، تحقيقا للردع المطلوب، في مقابل منح إمكانية تطبيق العقوبات البديلة في حق الأحداث المخالفين للقانون وفق شروط وضوابط محددة تراعي مصلحتهم الفضلى وتحقق إدماجهم داخل المجتمع.

وبحسب نص مشروع قانون العقوبات البديلة الذي يطمح وزير العدل لتسريع مسطرة التصديق عليه، سيتم إسناد مهمة الإشراف العام على العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن يشرف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة وتدبير النزاعات العارضة المرتبطة بذلك.

ولفت وهبي إلى أنه تم تخصيص تدابير تحفيزية للمستفيدين في حالة تنفيذها على الوجه المطلوب، كخفض مدد رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي، مع التنصيص على دخول هذا النص حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية وذلك داخل أجل أقصاه سنة، مشيرا إلى  تم الشروع في إعداد هذه النصوص التنظيمية بتنسيق بين وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. وهبي يرفضه لانه يطبق عليه المثل القائل حاميها حراميها و هنا نتأسف لاختراق المخابرات الغربية و تغلغلها في هذه الوزارة متنميا ان يدرك سيدنا و انقاض ماء الوجه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News