سياسة

لتطويق العزوف..نواب يقترحون منح الأفراد حق تسجيل أقاربهم باللوائح الانتخابية

لتطويق العزوف..نواب يقترحون منح الأفراد حق تسجيل أقاربهم باللوائح الانتخابية

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بمقترحي قانونين يتعلق الأول منهما بتعديل المادة 41 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمهن ويهم الثاني تعديل المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه.

وسجل الفريق البرلماني، لحزب “الميزان”، ضمن مبادرته التشريعية التي يتوفر “مدار21” على نسخة منها، أن الشباب هو رافعة لتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وكذلك سياسية من خلال مشاركته في إنماء هذه الحقول داخل منظومة الدولة الواحدة،  إلى حد اعتبر معه هذا العنصر البشري القوة الدافعة لحركية المجتمع وتطوره.

وشدد المقترح البرلماني، على ضرورة إشراك الشباب في الحياة السياسية عبر تطوير برامج إدماجهم وتحصينها بنصوص قانونية ودستورية محفزة لمشاركتهم الفعالة داخل هذه الحياة خصوصا في ضل ما أصبح يصطلح عليه بظاهرة عزوف الشباب داخل المشهد السياسي المغربي والتي تعتبر مثار تخوف الكثيرين خصوصا عند قرب المحطات الانتخابية ونحن على أبواب انتخابات تشريعية قادمة.

ودعا الفريق النيابي، ضمن المبادرة التشريعية التي تقدم بها المستشار عبد السلام اللبار وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين ،إلى تغيير أحكام المادة 41 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، لتقليص سن الترشح للانتخابات إلى أقل من 21 سنة، بحيث يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 18 (ثماني

وسجل الفريق الاستقلالي، أن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، مسألة جوهرية في الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب، حيث تمثل الانتخابات النزيهة عنصراً ضرورياً وأساسياً لبيئة تحمي حقوق الإنسان وتعززها، مشيرا إلى أن المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تقر بحق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخب ويُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة.

ويرتبط الحق في التصويت والترشح في انتخابات نزيهة ودورية ارتباطاً وثيقاً بعدد من حقوق الإنسان الأخرى، والتي يعتبر التمتع بها حاسماً لإجراء عملية انتخابية هادفة. وتشمل الحق في عدم التعرض للتمييز، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في حرية التنقل.

ترط، في معظم النظم الانتخابية، تسجيل الناخبين قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ما لم يتم استخدام التسجيل التلقائي كأساس للحصول على لائحة الناخبين المؤهلين، وقال الفريق الاستقلالي، إن التسجيل الشخصي في المغرب هو مسؤولية كل ناخب والسلطة المكلفة بإدارة الانتخابات، التي  تعمل على توفير وسيلة أو وسائل للتسجيل.

وشدد الفريق النيابي، ضمن المذكرة التقديمية لمقترحه البرلماني، على أن الناخبين أن يأخذوا زمام المبادرة لتسجيل أنفسهم، وعليهم تقديم ما يثبت أهليتهم للانتخاب، داعيا في المقابل، إلى إلزامية تعديل القوانين الانتخابية ، لكي تكون أكثر تحفيزا للشباب على خوض التجربة الانتخابية من باب الترشيح وعدم تقييد الترشح بسن واحد وعشرين سنة.

وحسب المبادرة التشريعية، تحدث المشاكل المتعلقة بالنزاهة في عملية تسجيل الناخبين في جميع الأنظمة تقريباً، ولا يقتصر حدوثها فقط على الديمقراطيات الناشئة حديثاً. وتعتبر النزاهة في تسجيل الناخبين مسألة حاسمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويتم تسهيلها من خلال عملية جيدة التصميم، ومرصودة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بالإضافة لإجراءات التنفيذ والتطبيق.

ولضمان توسيع عملية تسجيل الناخبين، أكد الفريق الاستقلالي، أنه يتعين على المشرع وضع نظام تسجيل يمكن الناخبين من تسجيل القرين والأصول والفروع، حتى يصبح الوصول إلى العملية الانتخابية أكثر سهولة على غرار بعض الممارسات في بعض الدول الديمقراطية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدة دول بما فيها المانيا واستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، باتت تسمح بالتسجيل للانتخاب عن طريق البريد أو إلكترونيا مع إتاحة الفرصة لبعض أفراد العائلة بتسجيل أفراد عائلتهم. ومن شأن هذه الأساليب المساعدة في زيادة معدلات التسجيل والمشاركة في الانتخابات.

ويرى الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن  التسجيل الإلكتروني الذي اعتمده المغرب يعد خطوة مهمة في اتجاه توسيع التسجيل في اللوائح، لكنه يحتاج إلى إجراءات وتدابير مواكبة لتيسير ولوج المواطنين لمكاتب التصويت.

وبناء على ذلك، تقدم الفريق النيابي، مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه.

ويقترح الفريق الاستقلالي، أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف، على  أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته.

كما يمكن لكل ناخب، حسب المقترح البرلماني، تسجيل القرين أو الأصول أو الفروع أو هم جميعا، مع إلزام صاحب الطلب الإدلاء بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية، والإدلاء في حالة تسجيل أحد الأفراد المشار إليهم في الفقرة أعلاه بالوثائق التي تثبت علاقة القرابة بينه وبين المعني بالتسجيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News