محكمة جرائم الأموال تقضي بسجن الفايق 6 سنوات نافذة وغرامة 100 مليون سنتيم

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسجن رشيد الفايق وشقيقيه على خلفية تهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
وقضت غرفة جرائم الأموال برفض جميع الدفوع الشكلية والحكم بالسجن 6 سنوات نافذة على رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، وتغريمه 100 مليون سنتيم، فيما قضت بحبس شقيقيه جواد الفايق 3 سنوات وتغريمه 15 مليون سنتيم، وعبد الحق الفايق 6 أشهر حبسا نافذا.
وفي ما يخص المتابعين الآخرين في الملف، في حكمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسنة حبسا (9 أشهر منها نافذة) للكل من أحمد جواز، عبد الصمد الرياحي، عبدالرحمان الكباش وسنة ونصف حبسا لحكيمة درويش، وتسعة أشهر حبسا نافذا لنور الدين الأطرش.
وقضت غرفة جرائم الأموال أيضا بحبس كل من مهدي العربي، مولاي يوسف العلوي، غزلان الجامعي، فؤاد حراق، عبد الله معاش 6 أشهر نافذة، والحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة للحسين رواق وزهرة مشكور.
وتوبع الشقياقان الفايق وكلا من نور الدين لطرش (شيخ قروي)، عبد الرحمان الكباش (نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، حكيمة درويش (مسيرة شركة)، أحمد جواز (النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، عبد الصمد الرياحي (تقني) من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية”.
كما تابعتهم بتهم “تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن”.
كما تمت متابعتهم بـ”بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.