سياسة

قانون الأسعار والمنافسة..مطالب برلمانية بمنع استغلال الصلح للافلات من العقاب

قانون الأسعار والمنافسة..مطالب برلمانية بمنع استغلال الصلح للافلات من العقاب

انتهت المهلة التي حددتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، للفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل تقديم تعديلاتها على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد استكمال مناقشته التفصيلية داخل اللجنة.

وكان مقررا التصديق على القانون الذي حظي بموافقة مجلس النواب قبل اختتام الدورة الربيعية الماضية، خلال الأسبوع الجاري، غير أن تزامن ذلك مع افتتاح البرلمان حال دون ذلك، حيث تقرر تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين من أجل المصادقة على المشروع، إلى آجل لاحق، وفق ما أكدت على ذلك مصادر برلمانية.

وفي هذا الصدد، اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إدراج تعديلات على قانون الأسعار والمنافسة، من أجل الحيلولة دون تنازل الأطراف دون وجوب متابعة المجلس للقضية والنظر فيها، وبررت النقابة هذه التعديل بضرورة ضمان عدم لجوء الأطراف لعملية الصلح من أجل الإفلات من المتابعة

ويأتي تعديل النقابة، في وقت نصت فيه المادة 26 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، على أنه يبت مجلس المنافسة في عناصر قبول الإحالة، المشار إليها في الفقرة الثانية بعده، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه. وإذا ما قرر المجلس قبول الإحالة، أخبر صاحبها ومندوب الحكومة بذلك.

وأكد المشروع وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة، أنه في حالة تنازل الأطراف، يصدر رئيس المجلس أو أحد النواب المفوض من لدنه قرارا يثبت فيه التنازل. غير أنه، يمكن للمجلس متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه.

ويمكن لمجلس المنافسة، داخل نفس الأجل، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أو إذا تقادمت الأفعال بموجب المادة 23 أعلاه، أو إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه. ويمكن كذلك لمجلس المنافسة أن يقرر، ضمن الشروط الواردة في هذه المادة، إغلاق ملف قضية تصدى، بمبادرة منه، للنظر فيها.

ويمكن للمجلس كذلك رفض الإحالة بقرار معلل إذا ارتأى أن الأفعال المعتد بها ليست معززة بما يكفي من عناصر الإثبات. يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد 6 و7 و8 من هذا القانون

وإذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح، بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للعقوبة المالية المراد تطبيقها.

وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أخذ ذلك بعين الاعتبار أيضا في مقترح الصلح، على أن تبدي المنشأة أو الهيأة موافقتها على مقترح الصلح داخل أجل يحدده المقرر العام شهر واحد. ويضمن مقترح الصلح المذكور وكذا الموافقة عليه في محضر توقعه المنشأة أو الهيأة المعنية والمقرر العام.

ووفق الصيغة التي صادقت عليها الغرفة الأولى للبرلمان، يقترح المقرر العام على مجلس المنافسة الذي يستمع إلى المنشأة أو الهيأة وإلى مندوب الحكومة، دون إعداد تقرير مسبق، إصدار العقوبة المالية ضمن الحدود المبينة في الصلح.

وبناء على ذلك، اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدراج تعديل على هذه المادة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك بهدف ضمان عدم استغلال هذه الآلية من طرف المنشأة أو الهيأة من أجل الاستفادة من تخفيض قيمة الغرامة.

ومن أجل جزر الهيئات والمنشآت من العودة لارتكاب المخالفات دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضمن مقترحات تعديلاتها على قانون حرية الأسعار والمنافسة، إلى تحديد عدد حالات العود لارتكاب المخالفة، لضمان عدم تملص الهيأة أو المنشأة من تحمل مسؤوليتها عن المخالفة المرتكبة، ولصعوبة إثبات التزعم والتحريض، مع ضرورة تحديد المدة بدقة لتفادي أي انحراف.

ويتعلق الأمر في هذا الصدد، بإجراء تعديل على مقتضيات المادة 39 من مشروع القانون المذكور، وهي المقتضيات التي تنص على أنه يجوز لمجلس المنافسة تحديد المبلغ الأساسي للعقوبة المالية، الذي لا يمكن أن يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، بناء على رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة ومبيعات السلع أو الخدمات التي أنجزها مرتكب المخالفة خلال السنة المالية المختتمة في السوق الجغرافي المعني.

كما يستند تدخل مجلس المنافسة في هذه الحالة، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، إلى مدة ارتكاب المخالفة محسوبة بعدد السنوات، وإلى الإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة، وكذا درجة تورط المنشأة أو الهيأة في تنظيم ارتكاب المخالفة.

ويتناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد ومع وضعية المنشأة أو الهيأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة . ويحدد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة إلى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة  أو هيأة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة.

وكان مجلس النواب، صادق في يوليوز الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يهدف إلى توضيح وتدقيق الإجراءات والمساطر بخصوص القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتعزيز فاعلية الإجراءات وتكريس حماية حقوق باقي الأطراف، إلى جانب تحسين نظام المراقبة في عمليات التركيز الاقتصادي.

كما صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الهادف إلى تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيئة دستورية مستقلة وتحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إلى المجلس.

ويلتقي هذان النصان التشريعيان في السعي إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والرفاهية الاجتماعية، ثم تكريس الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون والمجال الاقتصادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News