مجتمع

الحكومة تُجري تغييرات على اختصاص الجامعات وتسن تدابير جديدة لحماية الأجراء

الحكومة تُجري تغييرات على اختصاص الجامعات وتسن تدابير جديدة لحماية الأجراء

صادق المجلس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.495 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية والمطابقة.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى إحداث جسور بين مختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وبينها وبين باقي مؤسسات التعليم العالي الأخرى بغية منح الطلبة إمكانية التوجيه وإعادة التوجيه مع الاحتفاظ بمكتسباتهم.

وستتولى الكليات المشار إليها، تحضير وتسليم دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في طب الأسنان، والذي تستغرق مدة التكوين فيه أربعة فصول بعد البكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية.

بالإضافة إلى، ينص المشروع الحكومي، على  منح وتحضير دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان، والذي ستستغرق مدة التكوين فيه فصلين بعد دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية، أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في علوم طب الأسنان.

من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، ولاسيما المادة 287 منه، ومن أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 2.98.975 الصادر في 28 من شوال 1421 (23 يناير 2001) في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تحدد مجال التطبيق وأنواع الحرير الصخري، والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الأجراء من المخاطر التي تنتج عن استخدام الحرير الصخري أو المنتجات المحتوية عليه؛ ومقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين مختبرات لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل، والأحكام التي يجب التقيد بها من طرف المختبرات المعنية.

كما يحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب على المشغل اتخاذها لضمان حماية الأجراء من المخاطر الناتجة عن استخدام الحرير الصخري، والتدابير التي يجب على المشغل اتخاذها من أجل إخبار وتكوين الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري.

وفي ذات السياق، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.502 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأول 1430 (21 ماي 2009)، المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين المختبرات التي تتولى إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل، وتحديد الالتزامات التي يتعين على المختبرات المعنية التقيد بها.

كما ينص المشروع الحكومي الجديد، على تحديد، كيفية توجيه الطلبات المتعلقة بالتعيين والأجل المحدد للرد عليها، بالإضافة إلى مقتضيات تحيل على قرار يحدد تأليف اللجنة السالفة الذكر وكيفيات سيرها، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها بطلبات التعيين أو تجديد التعيين التي تتقدم بها المختبرات المعنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News