مجتمع

البرلمان يضع عينه على ثروة القضاة وزوجاتهم وأولادهم

البرلمان يضع عينه على ثروة القضاة وزوجاتهم وأولادهم

وضع مشروع القانون المتعلق بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، وقواعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد أول أمس الخميس، بالإجماع “ثروة وممتلكات القضاة وأزواجهم وأولادهم” نصب مجهر القانون.

المشروع المكون من 36 مادة موزعة على خمسة أبواب، يهدف إلى وضع إطار قانوني للمفتشية العامة للشؤون القضائية من خلال تحديد تأليفها، وكيفية تعيين أعضاءها والاختصاصات الموكولة إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، وكذا تدقيق للحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها لمهامها.

وينص مشروع القانون الجديد  في مادته الثالثة على اعتبار مؤسسة المفتشية العامة، من “الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهامها”، على أن يتألف هذا الجهاز من “مفتش عام، ونائب له، ومفتشين، علاوة على مفتشين مساعدين وموظفين”.

كما ينص المشروع على أن التعيين في منصب المفتش العام يتم بظهير شريف، وباقتراح من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.

ويشير المشروع أيضا إلى أن المجلس، يعين باقتراح من المفتش العام، نائبا لهذا الأخير، من بين القضاة من ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الاستثنائية، يتولى، علاوة عن مهام التفتيش المنوطة به، “مساعدة المفتش العام في إدارة شؤون المفتشية العامة، والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه”.

المشروع نصت مقتضياته كذلك على تعيين مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة، يتولون مهمة إعداد التقارير التي يسندها إليهم المفتش العام، ويساعدون المفتشين في أداء الأشغال المسندة إليهم.

وبخصوص اختصاصات المفتشية العامة، فقد حدد المشروع  في “التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة؛ وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي، والإشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس”، فضلا عن “تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.

وارتباطا بالتفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، أكد المشروع أن الهدف منه هو “تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة، والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة”.

وفي هذا الإطار،قال المشروع إنه “يمكن للمفتشية العامة، بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج المذكور، كلما اقتضت الضرورة ذلك”.

ووفق المادة 12 من المشروع، يتم التفتيش القضائي المركزي للمحاكم بواسطة بعثة يعينها المفتش العام، تتكون من مفتشين اثنين على الأقل، وهي البعثة التي خولها القانون أخذ إفادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، وكل شخص آخر ترى ضرورة في الاستعانة بإفادته.

وفيما يخص مآلات التفتيش، فقد نص المشروع على أن تعد البعثة المذكورة في المادة أعلاه “مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها، والملاحظات المسجلة من قبلها”، ثم يحال هذا المشروع “فور إعداده على المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، كل في ما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام”، الذي يخوله القانون سلطة رفع “التقرير في صيغته النهائية مرفقا باقتراحاته إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس”. كما يرفع المفتش العام الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة، فيما يحيل نسخة من التقرير الخاص إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية، كل فيما يخصه.

من جهة أخرى، أسند مشروع القانون للمفتشية العام مهمة القيام، بناء على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات “فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية”، كما خولها إمكانية الاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 23 من المشروع على أن تتم الأبحاث والتحريات بواسطة “مفتشين اثنين على الأقل، يعينهم المفتش العام، من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث”، ومنحهم القانون، “سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، ولهم بمناسبتها الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في الأبحاث والتحريات، مع أخذ نسخ منها”.

كما خولهم المشروع حق “الاستماع إلى القاضي المعني، وإلى كل من يرون ضرورة في الاستماع إليه”، و”التحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة”، إلى جانب “القيام بأي إجراء، أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم”، و”الاستعانة بذوي الخبرة”، وكذا الحق في “الحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات”.

ويمنع القانون على إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتباريين أن يواجهوا المفتشين، بمناسبة قيامهم بمهامهم، بالسر المهن، كما يمنع القانون الجديد، اسناد مهمة تفتيش محكمة لمفتش سبق له أن اشتغل بها، إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء مهامه بهذه المحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News