سياسة

“مدار21” تكشف تفاصيل قانون يُنهي مجانية حفر القبور والإسعاف ورفع النفايات

“مدار21” تكشف تفاصيل قانون يُنهي مجانية حفر القبور والإسعاف ورفع النفايات

تستعد وزارة الداخلية لتقنين أتاوى وأجور خاصة بعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما فيها النقل بسيارة الإسعاف وحفر القبور ورفع النفايات، فضلا عن الغرامات الخاصة بالجماعات الترابية، بحسب ما جاء في مسودة مشروع قانون الوزارة الوصية.

ووضعت وزارة الداخلية في مسودة مشروع القانون الذي وجهته للولاة والعمال من أجل إبداء آرائهم واقتراحاتهم وملاحظات رؤساء الجماعات التابعين لنفوذهم وذلك قبل 28 فبراير الجاري، لائحة الأتاوى والأجور والغرامات دون تحديد أسعارها، إذ اقترحت أن يسند تحديدها لمجلس الجماعة الترابية المعنية في حالة ما إذا اكتفى مرسوم مقترح ضمن هذه المسودة بتحديد القيمة الدنيا والقيمة العليا لهذه الأسعار والمبالغ.

وذكرت وزارة الداخلية في المادة الـ12 من مشروع القانون الذي حصلت “مدار21″، أنه “تحدد بمرسوم قواعد وعاء وتحصيل ومراقبة ومنازعات الأتاوى ومبالغ وقواعد تحصيل الأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة النزاعات الترابية”.

وأحدثت وزارة الداخلية لفائدة الجماعات أتاوى في ميدان التعمير والتي تهم “مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ومساهمة مالكي ومستغلي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير والإتاوة عن تعلية البنايات المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات”.

أما فيما يتعلق بالأتاوى الخاصة بالملك العام للجماعة، فأوردت الوزارة الوصية “الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعة ووقوف المركبات وعربات البيع بالملك العام للجماعة وبالأماكن المخصصة لذلك، وإتلاف الطرق التابعة للجماعة وعن لوحات العنوان المطلة على الملك العام للجماعة”.

مشروع القانون الذي يحمل عنوان “مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية”، سنّ أيضا أتاوى متعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الموجودة بتراب الجماعة، والخاصة بـ”الدخول أو المكوث بالأسواق وأماكن البيع العامة والبيع بالعرض في الأماكن والبيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك وتدبير النفايات والتخلص منها والذبح في المجازر وإتاوة الحجز وتصديق الإمضاء والرخص والشهادات الإدارية”.

وترى وزارة الداخلية في مسودة مشروع القانون المذكور أن مجال الإشهار، في حاجة هو الآخر إلى إتاوة عن الإشهار بحامل مثبت بالعقارات الموجودة بتراب الجماعة والإتاوة عن الإشهار بحامل متنقل داخل تراب الجماعة.

ونصت مسودة مشروع القانون كذلك على أتاوى لفائدة العمالات والأقاليم التي تهم الأنشطة المرخص بمزاولتها وتتمثل في إتاوة عن الكازينوهات والأنشطة المزاولة بمحطات الاستراحة والمحطات الطرقية والإتاوة عن حفر الآبار، إلى جانب أتاوى أخرى لفائدة الجهات، وذلك في ميدان الأنشطة المرخص بمزاولتها بتراب الجهة والخاصة بالأنشطة المزاولة بالمطارات والأنشطة بمحطات القطار.

ولم تستثن مسودة مشروع القانون الشق المرتبط كذلك بالأجور عن الخدمات المقدمة والتي تهم الأجرة عن ترقيم العقارات، والأجرة عن التطهير والإفراغ وتنظيف القنوات والأجرة عن الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.

كما أنها خصصت أيضا شقا في مسودة مشروع قانونها للأجور المتعلقة بمجال التجهيزات والمرافق العمومية الموجودة بتراب الجماعة، عن الخدمات المقدمة بالمجازر والمتاحف والملاعب الرياضية والمسابح والمعاهد الموسيقية والمراكز الثقافية، والنقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية وعمليات التطهير المنجزة من طرف المكتب الصحي.

ومن بين الأجور المقترحة أيضا تلك المتعلقة بإيداع الجثث بمستودع الأموات وحفر القبور ودفن الأموات ونقل الأموات، والأجرة عن رفع نفايات وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية والأجرة عن الوزن بالموازين العمومية والأجرة عن أبحاث المنافع والمضار المنجزة من طرف المصالح التابعة للجماعة والأجرة عن البيوعات العمومية التي تقوم بها المصالح التابعة للجماعة.

وبالنسبة للعمالات والأقاليم والجهات، فإن مسودة مشروع القانون نصت على أنه تُحدث لفائدتهم “أجرة عن البيوعات العمومية التي تقوم بها المصالح التابعة لهم”.

ويقترح مشروع القانون في الشق المتعلق بالغرامات المستحقة للجماعات المحلية إحداثها في غرامة عدم صباغة الواجهات أو عدم احترام الألوان المرخصة وإقامة بناء بالملك العام التابع للجماعة بدون ترخيص وغرامة عدم احترام ضوابط الصحة، وغرامة رمي النفايات في الأماكن الغير مرخصة، وغرامة إتلاف الأغراس الكائنة بالحدائق العمومية والملك العام للجماعة.

وأقر مشروع القانون غرامة عن احتلال الملك العمومي وغرامة البناء بالملك العام وذلك لفائدة كل من الأقاليم والعمالات والجهات، كما نص على أن تؤدى الأتاوى والأجور عن الخدمات والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية تلقائيا لدى المداخيل أو لدى المحاسب المكلف بالتحصيل ويترتب عن كل أداء تسليم وصل بالدفع وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل”.

وفي حالة عدم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، فأتم المشروع على أن “المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5 في المئة بالنسبة للشهر الأول و0.50 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، ويجوز لوالي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة أو الأقاليم بالنسبة لباقي الجماعات الترابية أن يسمح بناء على طلب المعني بالأمر بالإبراء أو التخفيف من هذه الزيادة”.

ونص المشروع على أن “يحدد بنص تنظيمي نماذج المقررات المتعلقة بتحديد أسعار الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ومبالغ الغرامات المنصوص عليها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News