مجتمع

الحكومة تعدم “البوطات” التي يفوق عمرها 30 سنة

الحكومة تعدم “البوطات” التي يفوق عمرها 30 سنة

قررت الحكومة، منع قنينات الغاز من فئة 12 كلغ البالغ عمرها أربعين سنة، وتلك البالغة ثلاثين سنة من فئة 3 كلغ، بحسب ما جاء على لسان وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح الذي أوصى بنبرة صارمة على ضرورة “تدميرها”.

وقال المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، الإثنين حول “اختلالات قطاع استيداع وتوزيع قنينات الغاز، ومخاطرها على السلامة العامة”، أن هذه القنينات تخضع لمراقبة تقنية قبل عرضها للتوزيع، تتمثل في “فحوصات دقيقة عند صنعها، و تجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط، واختبارات هيدروليكيــة إجبارية، بعد الصنع وعند مراحل استعمالها وفقا لتقسيم زمني محدد قانونا”.

أما فيما يتعلق بنقل قنينات الغاز، فاستحضر الوزير مقتضيات النظام العام لغازات البترول المسيلة، والتي تلزم بضرورة نقل القنينات في “صناديق واقية، مع توفر القنينات من فئة 12 كلغ على قبعة وقائية”، فضلا عن شحنها “بشكل لا يسمح بانزلاقها أو سقوطها”.

وتلزم المقتضيات ذاتها، عدم دحرجة القنينات أو رميها سواء كانت فارغة أو مملوءة، وأن تكون حالة الشاحنة جيدة مع إعداد تعليمات السلامة وتسليمها للسائقين”.

وأكد الرباح، على أن المصالح المركزية والخارجية لوزارته “تسهر على مراقبة مراكز التعبئة ومستودعات التخزين، بصفة اعتيادية أو مفاجئة لهاته الوحدات، قصد التأكد من حسن تشغيل جميع مرافقها واحترام الضوابط المتعلقة بالسلامة، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع”.

وزاد “التزود بغاز البوطان يتم بواسطة مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة الموجودة عبر التراب الوطني، فيما يتم نقل وتوزيع قنينات الغاز المسيل داخل أقاليم المملكة من طرف موزعين يمثلون عدة شركات”.

وارتباطا بسلسلة المتدخلين في توزيع غاز البوطان، قال المسؤول الحكومي أنها تتمثل في “مراكز التعبئة” التي تتولى استيراد غاز البوطان وتعبئته في قنينات ثم “شركات التوزيع الكبرى”، التي تقوم بصباغة القنينات، إصلاحها و بيعها وإيصالها الى المستودعات التي يملكها مستودعو غاز البوطان”، الذين يتولون في مرحلة ثالثة “القيام بإيصال قنينات الغاز من مستودعاتهم الى مختلف نقاط البيع بالتقسيط قبل وصولها إلى الباعة بالتقسيط الذي يتكلفون ببيع القنينات إلى المستهلك.

واعتبر الرباح أن عملية تسويق الغاز تخضع في تنظيمها لمجموعة من النصوص القانونية الجاري بها العمل، بينها “الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255 – 72 –1 بتاريخ 22 فبراير 1973 المتعلق باستيراد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها”، ثم “القرار المشترك بين وزير الطاقة والمعادن، وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل، رقم 1263 – 91 بتاريخ 1 أبريل 1993 بمثابة القانون العام المتعلق بقواعد الأمن المطبقة على مراكز ملء غاز البترول السائل ومستودعاته ومخازنه وعمليات تعبئته ونقله واستخدامه”.

ويقول الوزير أن هذه النصوص القانونية تنص على “جميع التدابير والإجراءات الواجب احترامها من طرف العاملين في   عمليات نقل وتسويق الغاز المسيل”، فيما المصالح الأمنية وفي إطار الاختصاصات المخولة لها تعمل بـ”صفة مستمرة على فرض احترام شروط السلامة والوقاية الخاصة بتأمين تسويق الغاز واتخاذ جميع التدابير الاستعجالية لضبط التجاوزات والخروقات وزجر المخالفين”.

وفي نفس السياق، يضيف الوزير، فإن المصالح التابعة لقطاعه، وفي إطار اختصاصاتها، تقوم بالمراقبة المستمرة وبحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الموزعين ومسؤولي مراكز التعبئة بأهمية تامين السلامة في عملية تسويق مادة الغاز وفق المقتضيات القانونية، لما لهذه المادة من دور مهم وحيوي في حياة المواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News