الفريق الحركي يقترح استثناء جرائم تعنيف المرأة من العقوبات البديلة

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يقضي بإضافة جرائم العنف ضد المرأة، والجرائم المرتكبة في حق النظام العام، وجرائم الاتجار في المخدرات إلى قائمة الجرائم المستثناة من الاستفادة من العقوبات البديلة.
وينص الفصل 3-35 من القانون رقم 43.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ 18 محرم 1446 (24 يوليو 2024)، على عدم تطبيق العقوبات البديلة على الجنح المرتبطة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح الفريق الحركي أن مقترحه يأتي استنادا إلى اعتبارات جوهرية ترتبط بخطورة هذه الجرائم وآثارها الاجتماعية، باعتبار أن بعض الجرائم، بطبيعتها أو بحجم الضرر الذي تلحقه، تتطلب إجراءات زجرية لتحقيق الردع العام والخاص، وضمان حماية النظام العام والضحايا.
وأضاف أن هذه الجرائم تمس بالأمن الاجتماعي وتهدد كرامة وسلامة الأفراد والممتلكات، وأن تطبيق العقوبات البديلة عليها قد يقوض فعالية الردع ويمس بالمصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، شدد الفريق على أن إدراج جرائم العنف ضد المرأة ضمن لائحة الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة يهدف إلى تعزيز حماية المرأة وضمان حقوق الضحايا، خاصة في حالات العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الرقمي، التي تستوجب حماية فورية ومساءلة صارمة، بما يعزز ثقة الضحايا في العدالة وآليات الحماية.
وبخصوص الاتجار في المخدرات، اعتبر الفريق الحركي أنه يمثل ظاهرة إجرامية منظمة تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام وتضعف النسيج الاجتماعي، كما تساهم في انحراف الفئات الهشة واستغلالها، مؤكدا أن تطبيق العقوبات البديلة في هذا السياق من شأنه إضعاف جهود الزجر والوقاية، وتقليص فعالية الأجهزة القضائية والأمنية في مكافحة الشبكات الإجرامية.
وأكد الفريق أن مقترح التعديل لا يستهدف إلغاء العقوبات البديلة أو التشكيك في قيمتها، بل يسعى إلى حصر مجال تطبيقها، بشكل يضمن الاستفادة من مزاياها الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بالأمن العام والخاص، وتحقيق التوازن بين فلسفة الإصلاح وضرورة الحزم في مواجهة الجرائم التي تشكل خطرا جماعيا.
وفي مذكرته التقديمية، أشار الفريق الحركي إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يُعد خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، ويشكل ورشا كبيرا لإحداث توازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى.
وأضاف أن هذا القانون يحمل نفسا حقوقيا وإنسانيا يتجاوز محدودية العقوبات السالبة للحرية، ويعزز الإدماج ويحد من حالات العود، تماشيا مع التوجهات الدولية.
وختم بأن التنزيل السليم لهذا الورش يقتضي استثناء بعض الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن المجتمعي، وفي مقدمتها جرائم العنف ضد النساء، والاتجار في المخدرات، والجرائم المرتكبة في حق النظام العام، لما تمثله من تهديد مباشر للسلامة الجسدية والنفسية والنسيج الاجتماعي، وما تتطلبه من ردع صارم يضمن الحماية الفعلية للضحايا والمجتمع.