تظلُّمٌ للوسيط لإشراك إداريي وتقنيي الصحة بمجالس المجموعات الصحية الترابية

طرقت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية بقطاع الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية باب مؤسسة وسيط المملكة لرفع تظلمها بخصوص ما تعتبره، إقصاءً من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، والمطالبة بالتدخل لرفع الضرر وإيجاد تسوية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإقرار تمثيلية منصفة.
وأشارت النقابة، في التظلم الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، والموجه إلى وسيط المملكة، حسن طارق، إلى أنه “سبق أن بلّغنا احتجاجنا الصريح لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل رسمي وصریح وواضح أكثر من مرة في مختلف اللقاءات التي جمعتنا مع ممثليها، آخرها بتاريخ 15 أبريل 2025 و19 يونيو 2025 دون أن تتكلل باستجابتها لهذا المطلب العادل والمشروع”.
وسجل التظلم الموجه ضد كل من وزير الصحة ورئيس الحكومة أن “عموم فئات الأطر الإدارية والتقنية العاملة بقطاع الصحة العمومي تفاجؤوا بحرمان هذه الفئات من حقها في تمثيلية عادلة ومنصفة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها من مهنيي القطاع وتلعب أدوارا محورية وأساسية في المنظومة الصحية بمختلف مواقعها وفئاتها ومهامها ولا نتصور أي إصلاح حقيقي للقطاع في غياب مبادئ الإنصاف والمساواة”.
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن “حرمان الأطر الإدارية والتقنية من حقها في تمثيلية عادلة ومنصفة بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية قرار مجحف جاء منافيا لمبادئ العدل والإنصاف وفيه خرق قانوني صريح ومس صريح بمصلحة مشروعة لهذه الفئات وضرر واضح لها”، مؤكدةً “عدم استناده إلى مبررات منطقية و معقولة”.
وواجهت النقابة ذاتها وزارة الصحة بالإحالة على المادة 06 من القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية التي تنص بالبند الصريح على أنه يتألف مجلس الإدارة علاوة على رئيسه من أعضاء والذين من بينهم ممثلو باقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية.
وفي هذا الصدد، تابعت الوثيقة عينها أن المادة 15 من القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، و كذا المادتين 01 و02 من المرسوم رقم 2.24.226 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية تتحدث على أن الأطر الإدارية والتقنية بمختلف فئاتها تعتبر من مهنيي الصحة وجزء لا يتجزأ من الموارد البشرية للمجموعات الصحية الترابية.
وضمن النصوص القانونية التي أحالت عليها تظلم الأطر الإدارية والتقنية بقطاع الصحة لتبرير موقفهم الرافض للـ”إقصاء” من تركيبة المجلس الإداري للجموعات الصحية الترابية، مقتضيات المادة 02 من المرسوم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبرين أنها جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 06 من القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية التي نصت على عضوية ممثلين عن باقي مهنيي الصحة من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلان عن فئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وفي جانب آخر، أوضح التظلم المرفوع لوسيط المملكة أن “إصلاح المنظومة الصحية، وهو ورش ملكي هام، لا يمكن أن يكون على حساب حقوق و مكتسبات الموارد البشرية للقطاع بل إن أحد الدعامات الأربع لهذا الورش هي تحفيز الموارد البشرية”.