سياسة

الأهلية تسقط مستشارا برلمانيا والمحكمة الدستورية تعيد المقعد لصناديق الاقتراع

الأهلية تسقط مستشارا برلمانيا والمحكمة الدستورية تعيد المقعد لصناديق الاقتراع

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب التجمعي الطاهر الفلالي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025 لملء مقعد شاغر بالغرفة الثانية للبرلمان برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وبني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات.

وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. 

ويأتي القرار بعد عريضة قدمها والي جهة بني ملال ـ خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 14 يوليو 2025، طالب فيها التصريح ببطلان الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025، لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وبني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، والذي أعلن على إثره انتخاب الطاهر الفلالي عضوا بمجلس المستشارين.

وطعن الي جهة بني ملال ـ خنيفرة في انتخاب الفلالي بسبب عدم إدلائه، ضمن ملف ترشيحه للانتخاب الجزئي المذكور، بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة  بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، وفق ما تتطلبه المادة 24 من القانون  التنظيمي رقم 28.11 سالف الذكر، باعتبار أنه لم يعد مقيدا باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا، بعد أن صدر في حقه مقرر إداري  تحت رقم 95 بتاريخ 9 يناير 2025 من طرف اللجنة الإدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يقضي بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية المذكورة، لكونه لم يعد يقيم بصفة فعلية ومستمرة داخل النفوذ الترابي لهذه الجماعة، ولم يعمل على نقل قيده للائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية ومتصلة.

وأشار قرار المحكمة إلى أنه تعذر تبليغ الفلالي بمقرر التشطيب بالعنوان المضمن باللائحة الانتخابية العامة، لكونه لا يقطن بالعنوان المذكور، مضيفة أن السلطة الإدارية المختصة أصدرت مقررا يقضي برفض ترشيحه، كان محل طعن من لدن المطعون في انتخابه أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، التي قضت بإلغائه وصرحت بقبول ترشيحه، بعلة أن تقييده باللائحة الانتخابية للغرف المهنية، صنف الفلاحة بالدائرة الانتخابية سيدي علال البحراوي بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية يجعل شرط تقييده باللائحة الانتخابية العامة قد تحقق.

وبيّن قرار المحكمة الدستورية أن تعليل الحكم الابتدائي مخالف للمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 التي أوجبت الإدلاء بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة والتي لا يمكن لشهادة القيد في اللوائح الانتخابية المهنية أن تقوم مقامها، مما يكون معه المطعون في انتخابه غير متوفر على صفة ناخب وقت تقديم ترشيحه للانتخاب المذكور، وبالتالي غير مؤهل للترشح لهذا الانتخاب مما يجعله باطلا”.

وأوضح المصدر ذاته أن المطعون في انتخابه “توصل بعريضة الطعن المتضمنة للمأخذ المثار ضده واطلع على مرفقاتها، وأدلى بمذكرة جوابية بسط فيها أوجه دفاعه حولها، إلا أنه لم يدل بما يفيد قيده في اللوائح الانتخابية العامة عند تقديم ترشيحه للانتخاب المطعون في صحته”.

وأكد أن وثائق الملف ومستنداته، ولا سيما البطاقة الوطنية للتعريف للمطعون في انتخابه المدلى بها ضمن ملف ترشيحه للانتخاب الجزئي المذكور، توضح “أنها تتضمن عنوانه بآيت عيسى ملوك آيت مالك تيفلت، وهي السكنى التي تقع خارج النفود الترابي لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا، التي كان مقيدا بلائحتها الانتخابية، على خلاف العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف المنجزة بتاريخ 4 غشت 2025 وهو تاريخ لاحق على تقديم ترشيحه للانتخاب المذكور”.

وسجل أن الفلالي “لم يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيده إلى لائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، وإعلام اللجنة الإدارية المعنية بذلك، مما حدا بهذه اللجنة  بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية لمقاطعة بطانة أن تتخذ قرارا بالشطب على إسمه من اللائحة الانتخابية العامة تحت رقم 95  بتاريخ 9 يناير 2025 الذي تعذر تبليغه للمعني بالأمر بالعنوان المضمن باللائحة الانتخابية”.

واسترسل القرار “حيث إنه، تبعا لذلك، يكون المطعون في انتخابه غير مسجل باللائحة الانتخابية لمقاطعة بطانة عند تاريخ تقديم ترشيحه للانتخاب بتاريخ 23 يونيو 2025، ولم يدل ضمن ملف ترشيحه للانتخاب المذكور بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، مما يفقده صفة ناخب، وبالتالي يجعله غير مؤهل للترشح للانتخاب المطعون في صحته”.

واعتبرت المحكمة الدستورية الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار رفض ترشيح المطعون في انتخابه والتصريح بقبول ترشيحه، “مخالف لأحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تلزم الإدلاء بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، باعتبارها الوثيقة الوحيدة لإثبات صفة الناخب التي تؤهله للترشح للانتخاب، ولا يمكن الاستعاضة عنها بوثيقة أخرى غير منصوص عليها قانونا”، مشيرة إلى أن “الحكم الابتدائي المذكور، فيما قضى به، قد طبق المادة آنفة الذكر تطبيقا غير مصادف للصواب، ولذلك يبقى غير جدير بالاعتبار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News