مشروع قانون يفتح الباب للجامعات الأجنبية بالمغرب ويقيّد الترخيص للمؤسسات الخصوصية

وضع مشروع قانون، كشفت عنه حديثا الأمانة العامة للحكومة، إرساء “سند تشريعي” للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية، قصد فتح فروع لها بالتراب الوطني ضمن أولوياته، مع وضع قيود صارمة لمنح التراخيص للمؤسسات التعليمية العليا الخصوصية، على أن تتم مراقبة مطابقتها للشروط والمعايير كل أربع سنوات، تحت طائل سحب الرخصة مؤقتا أو نهائياً.
وجاء في مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، اطلعت صحيفة “مدار21” على نسخة منه، أن المشروع يروم “وضع السند التشريعي للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية قصد فتح فروع تابعة لها بالتراب الوطني”، بحيث نصت المادة 28 من المشروع على أنه “يمكن للمؤسسات الأجنبية للتعليم العالم أن تحدث فروعا لها بالتراب الوطني، وفق اتفاقيات تصادق عليها السلطات الحكومية المعنية”.
واشترطت المادة ذاتها في هذه المؤسسات الأجنبية “مراعاة الشروط المطلوبة للترخيص بإحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي” والتي نصت عليها مواد سالفة من ذات المشروع.
كما نصت المادة ذاتها على أنه “يشترط أن تكون تسمية فرع المؤسسة الأجنبية للتعليم العالي ونظامه البيداغوجي والشهادات المسلمة من قبله مطابقة لما هو معمول به في المؤسسة الأم، مع مراعاة التشريع الوطني المتعلق باعتماد مسالك التكوين والبحث”. مضيفة أنه “ينتج بقوة القانون عن الموافقة على إحداث فروع المؤسسات الأجنبية اعتراف الدولة بها”.
كما رام المشروع ترسيخ دور مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص، “من خلال النهوض بوظائفها التكوينية والبحثية والمجتمعية، وذلك في تكامل ومتعاون مع مثيلاتها التابعة للقطاع العام”.
ونصت المادة 18 من المشروع على إمكانية اتخاذ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي شكل جامعات أو كليات أو مدارس أو معاهد أو مراكز، كما اشترطت المادة 19 في هذه المؤسسات، للحصول على ترخيص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، التوفر على بنيات وتجهيزات ملائمة لأنشطة التكوين والبحث والأنشطة الموازية.
كما اشترط المشروع أن تكون مسالك التكوين معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والتوفر على هيئة تدريس قارة تكون أغلبية أعضائها حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
كما نص على توفر المؤسسة على دلائل مرجعية “تحدد شروط وكيفيات التشغيل الخاصة بمستخدميها من الأطر التربوية والإدارية والتقنية ومسارهم المهني، وتقوم بإطلاعهم عليها عند تشغيلهم”.
ويعتبر الترخيص الممنوح من لدن السلطة الحكومية الوصية، وفقا للمادة 20، اعترفا من قبل الدولة بالتكوين المقدم من طرف المؤسسة في إطار التكوين الأساسي، والذي يتوج بشهادات وطنية.
وسيتم تقييم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كل أربع سنوات للتأكد من استمرار استيفائها لشروط الترخيص، “مع إمكانية سحب الترخيص بقوة القانون مؤقتا أو بصفة نهائية في حالة إخلال المؤسسة بأحد الشروط التي تم منح الترخيص على أساسها” ينبه المشروع ذاته.