مجتمع

خُروقات تُضعِف أجور “الأمن الخاص” ووعود بالإنصاف في تعديلات مدونة الشغل

خُروقات تُضعِف أجور “الأمن الخاص” ووعود بالإنصاف في تعديلات مدونة الشغل

وقفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على 3 آلاف و411 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل في حق حراس الأمن الخاص فيما يتعلق بالأجور، مشيرةً إلى أن مراجعة مدونة الشغل هي مناسبة لمعالجة مختلف الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية من أجل العمل على إنصاف هذه الفئة من الأجراء.

وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعد تدخلات جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته (مفتشي الشغل، والأطباء، والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل) في المراقبة خلال سنة 2024، وإنجاز 1022 زيارة مراقبة لشركات الحراسة على المستوى الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تسجيل 786 ملاحظة تهم مدة العمل، من بينها 93 ملاحظة تخص أيام الراحة الأسبوعية، و295 ملاحظة تهم أيام الأعياد الدينية والوطنية، و305 ملاحظات تخص العطل السنوية المؤدى عنها.

وبلغة الأرقام دائمًا، أورد السكوري، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول تحسين وضعية حراس الأمن ببلادنا، أنه تم تسجيل 346 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، من بينها 211 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، و106 ملاحظات تهم التأمين ضد حوادث الشغل، و29 ملاحظة تخص التأمين الإجباري عن المرض.

وذكّر الوزير ذاته بما تضمنه اتفاق جولة أبريل 2024 المبرم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين فيما يتعلق بالرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10 في المئة على دفعتين: 5 في المئة ابتداءً من فاتح يناير 2025، ليصل الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 17.10 درهمًا للساعة، أي ما يعادل أجرة شهرية بمجموع 3267.60 درهمًا، في انتظار الدفعة الثانية (5 في المئة) التي ستُضاف ابتداءً من فاتح يناير 2026.

وسجّل المصدر ذاته أن هذا الإجراء يمكن أن تكون له آثار إيجابية كبيرة في تحقيق العدالة الأجرية والاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، بمن فيهم أعوان الحراسة، مبرزًا أنه من المؤكد أن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، سيكون مناسبة لمعالجة مختلف الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية، من أجل العمل على إنصاف هذه الفئة من الأجراء، وفق مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين.

وأورد الوزير ذاته أن نشاط الحراسة قد عرف إقبالًا متزايدًا من قبل المرافق العمومية التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية، وكذا القطاع الخاص، وما رافق ذلك من تزايد مضطرد لعدد المقاولات العاملة في هذه الأنشطة، لافتًا إلى أنه لأجل ذلك عمل المشرع على التدخل لضبط وتقنين هذه الخدمة.

وفي هذا الإطار، أوضح السكوري أنه تم تأطير نشاط الشركات العاملة في مجال الحراسة بموجب القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 30 نونبر 2007، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.09.97 الصادر في 25 أكتوبر 2010، حيث أسند هذا القانون مهمة السهر على مراقبة تطبيق أحكامه إلى ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحية التدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل.

وبخصوص الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الوزارة من أجل العمل على احترام تطبيق أحكام تشريع الشغل، سجّل السكوري أن جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته (مفتشي الشغل، والأطباء، والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل) يتدخل من أجل ضمان حقوق الأجراء، من خلال إلزام المقاولات بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة، وإما بناءً على الشكايات المتوصل بها من الأجراء المتضررين ومن ممثليهم.

وفي حالة الوقوف على المخالفات، يؤكد السكوري قيام أطر تفتيش الشغل بتوجيه الملاحظات أو التنبيهات بأجل أو بدون أجل، وعند الاقتضاء تُحرَّر محاضر بالمخالفات التي تمت معاينتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News