أمن وعدالة

الحبس والغرامة لسائق “إندرايف” هرب بأغراض زبون

الحبس والغرامة لسائق “إندرايف” هرب بأغراض زبون

بينما يستمر نضال سائقي تطبيق “إندرايف” ونظرائه من التطبيقات الإلكترونية بغية الاعتراف الكامل بهم كمهنيي سيارات أجرة، إسوة بالسائقين التقليديين، يأتي حكم قضائي حديث ليدعم هذا الطرح ولو بغير الطريقة المأمولة.

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 25 دجنبر الماضي، سائق سيارة أجرة عبر تطبيق “إندرايف” بتهمة خيانة الأمانة، إثر فراره بأغراض زبون ثم رميها في الخلاء.

ووفقا للحكم القضائي المذكور، الذي اطلعت صحيفة “مدار 21” على نسخة منه، أفاد المشتكي بأنه طلب سيارة عبر تطبيق INDRIVE لنقله إلى مدينة الصويرة، حيث حضر المتهم إلى مقر سكنه على متن سيارة من نوع “كليو”، وفي طريقهما إلى الوجهة المذكورة توقفا بناء على طلبه بإحدى باحات الاستراحة بغرض أخذ جرعة من الأنسولين”.

وأضاف أنه بمجرد ترجله من السيارة لاذ المعني بالأمر بالفرار وبحوزته جميع حاجياته البالغ قيمتها 118.000 درهم.

وأورد نص الحكم أنه “عند الاستماع إلى المتهم تمهيديا، صرح بأنه غادر باحة الاستراحة بعد نزول المشتكي من السيارة، تاركا إياه متحوزا أغراضه، وأنه في طريق عودته إلى مدينة الدار البيضاء تذكر أن بعضها مازالت بالصندوق الخلفي للسيارة، فتوقف من أجل تقفدها وقام برميها بمنطقة خلاء ثم واصل سيره”.

وأضاف المتهم أن المطالب بالحق المدني قام بالتحرش به، فطلب منه النزول، وأنه وجد حقيبة بها أغراض إباحية فتخلص منها. في حين صرح المطالب بالحق المدني أنه توقف بالباحة لأخذ جرعة من الأنسولين إلا أنه فوجئ بالمتهم يغادر المكان.

ورافع دفاع المتهم، الذي التمس القول أساسا ببراءة مؤازره، واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف القضائية والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وفي التعليل؛ تابعت النيابة العامة المتهم من أجل خيانة الأمانة، بحيث صرح المتهم عند استنطاقه من طرف المحكمة أنه قام فعلا بالتخلص من بعض حاجيات الضحية، وأن المقرر قانونا وفقا لمقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي، أن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بتسلم الجاني مالا منقولا على سبيل الأمانة على أساس رده، أو استعماله واستخدامه في غرض معين سواء أكان هذا الاستخدام مقرونا برد الشيء أم لا.

وأضاف “وسواء أكان التسليم ماديا فعليا أم معنويا فالمهم أن تكون يد الجاني يد أمين على المال، تسلمت المنقول برضاء مالكه أو حائزه فيعمد على اختلاسه بأن يستهدف تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخول له جميع سلطات المالك على ملكه من استعمال واستغلال وتصرف، أو تبديده وذلك بإتلافه أو إحراقه أو غيرهما كإخفائه عن صاحب الحق فيه أو عرقلة الاستفادة منه ولو مؤقتا”.

“ولما كان الركن المعنوي في هذه الجريمة يقوم بتوافر عنصر سوء النية، التي تتحقق بعلم الفاعل بأن حيازته للمنقول الذي بين يديه حيازة ناقصة، لا يجوز له معها ممارسة أي عمل مادي أو قانوني عليه بدون رضاء صاحبه، وتوجيه إرادته إلى تنفيذ الواقعة الإجرامية عن طوع واختيار”. تواصل المحكمة تعليلها.

وجاء في الحكم أنه “بقيام المتهم بتبديد أمتعة الضحية عن طريق رميها بعدما وضعت بالسيارة التي يشغلها بغرض نقلها وصاحبها إلى مدينة الصويرة بعد ترك هذا الأخير خلسة بإحدى باحات الاستراحة تكون العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة قائمة في نازلة الحال”.

وبخصوص العقوبة؛ تبين للمحكمة “بعد دراسة القضية المعروضة أمامها أن الجزاء المقرر للجريمة موضوع المتابعة قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ودرجة إجرام المتهم، فضلا عن ظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه الأمر الذي ارتأت معه جعل العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ”.

وحكمت بالتالي في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وتحميله الصائر مع الإكراه في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره عشرة ألاف درهم مع الإجبار في الأدنى وتحميله الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News