مجتمع

مفتشو الشغل يحصون 18 ألف تجاوز لحقوق حراس الأمن وعاملات النظافة

مفتشو الشغل يحصون 18 ألف تجاوز لحقوق حراس الأمن وعاملات النظافة

في رقم يؤكد الظروف المأساوية التي يشتغل فيها حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مفتشي الشغل وقفوا خلال سنة 2024 على أزيد من 18 ألف مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل، تعلقت معظمها بمستوى الأجور وأدائها لمستحقيها.

وأفاد السكوري، في جواب كتابي عن سؤال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، حول “احترام دفتر التحملات من لدن شركات الأمن الخاص وعاملات النظافة في صرف مستحقات المستخدمين”، أن مفتشي الشغل تمكنوا خلال 2024 من إنجاز ألف و790 زيارة مراقبة لشركات الحراسة والنظافة على المستوى الوطني، مبرزاً أنهم وجهوا خلالها 18 ألفا و76 ملاحظة منها على الخصوص 6 آلاف و606 ملاحظة تتعلق بالأجر من بينها 5 آلاف و160 ملاحظة همت أداء الأجور.

وأورد الجواب ذاته أن جهاز تفتيش الشغل يتدخل من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بهذه الشركات من خلال إلزام المقاولات المعنية بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا التدخل يكون إما في إطار زيارات المراقبة المبرمجة وإما بناء على الشكايات المتوصل بها من الأجراء المتضررين.

وسجل السكوري أن أغلبية شركات المناولة التي تُشغِّل حراس الأمن الخاص أو عاملات النظافة تتعامل مع الإدارات والمؤسسات العمومية في إطار صفقات عمومية، مؤكداً أنه “تم حث أعوان تفتيش الشغل، في إطار المهام الموكولة إليهم، على التحقق والتأكد من أن الجهة التي رست عليها الصفقة العمومية، قد مكنت جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها في إطار الصفقة من جميع مستحقاتهم”.

وشدد المسؤول الوزاري ذاته على تطبيق المادة 519 من مدونة الشغل في حق مخالفي حقوق أجراء شركات الأمن الخاص أو عاملات النظافة بعدم تسليمها الشهادة الإدارية المنصوص عليها في نفس المادة، والتي تسمح له باسترداد الكفالة المالية التي وضعتها ضمانا لأداء الأشغال الملزمة بإنجازها.

وأوضح الوزير ذاته أن جهاز تفتيش الشغل يحث المشغلين، خلال زيارات المراقبة، على احترام دفاتر التحملات ويتأكد من مدى مطابقة بنودها لأحكام تشريع الشغل، مبرزاً أن الشركات العاملة في مجال النظافة والطبخ، فهي تخضع لأحكام مدونة الشغل على غرار جميع الوحدات الإنتاجية، وبالتالي فإنها تظل ملزمة بالتقيد واحترام أحكام التشريع الاجتماعي (مدونة الشغل قانون الضمان الاجتماعي وكذا قانون حوادث الشغل و الأمراض المهنية).

واعتبر المتحدث ذاته أن نشاطي الحراسة والنظافة عرفا إقبالا متزايداً من قبل المرافق العمومية التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا الإقبال رافقه تزايد مضطرد لعدد المقاولات العاملة في هذه الأنشطة وهو ما جعل المشرع يعمل على التدخل لضبط وتقنين هذه الخدمة.

وفي هذا الإطار، أوضح السكوري أنه تم تأطير نشاط الشركات العاملة في مجال الحراسة من خلال القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.09.97، مؤكدا أنه أسند مهمة السهر على مراقبة تطبيق أحكامه إلى ضباط الشرطة القضائية مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحية التدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل.

ومن أجل ضمان الحماية القانونية لهذه الفئة من الأجراء، ذكَّر السكوري بتدابير الحكومة منها منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 31 يناير 2019 تحت عدد 02/2019 الذي دعا من خلاله أعضاء الحكومة إلى احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية، وكذا الصفقات المماثلة.

وحث المنشور ذاته القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على إعطاء النموذج في المسؤولية الاجتماعية من خلال الأخذ بعين الاعتبار، من جهة الحقوق المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الفائدة الأجراء عند تحديد القيمة التقديرية للصفقات، وأثناء دراسة ملفات المتنافسين، وعند أداء النفقات، وكذا ظروف عمل الأجراء عند تقييم المتنافسين من جهة أخرى.

وتعهَّد الوزير ذاته بمعالجة مختلف الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية من أجل العمل على إنصاف هذه الفئة من الأجراء، وفق مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين من خلال ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News