إطلاع المُواطنين بمآلات شكاية عدم التوصل بالمعلومات يدخل حيز التنفيذ

مسار جديد ستعرفه طلبات المواطنين المشتكين لعدم تمكين الإدارات والمؤسسات العمومية لهم بالمعلومات التي يطلبونها، وذلك بعدما دخل النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، والذي نص على ضرورة إخبار الطرف المشتكي بمآل شكايته، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة مع إشعار بالتوصل.
إيلاء الأهمية بمآل شكايات “امتناع” الإدارات عن مد المواطنين بالمعلومات تضمنته المادة 15 من النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومة، المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والتي أشارت إلى أن “اللجنة تتولى معالجة الشكايات المعروضة عليها عبر دراسة مدى استيفاء الشكاية للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”.
وفي السياق نفسه، أوردت الوثيقة ذاتها أهمية “دراسة مدى استيفاء الشكاية للشروط الشكلية والموضوعية لقبولها من قبل اللجنة طبقا لأحكام القانون المذكور رقم 31.13″، مشيرةً إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة الشكايات ولا سيما إجراء كل بحث أو تحر يقتضيه موضوع الشكاية”.
وضمن إجراءات دراسة الشكايات الوادرة على اللجنة، لفتت الوثيقة ذاتها إلى “مراسلة المؤسسة أو الهيئة المعنية التي توجد المعلومات بحوزتها أو المعنية بالاستجابة للطلب بشأن موضوع الشكاية من قبل رئيس اللجنة”، مشددةً على ضرورة “إخبار الطرف المشتكي بمآل شكايته، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة مع إشعار بالتوصل”.
وفي ما يتعلق بمسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها، سجلت المادة 11 من الباب الثالث أن “الشكايات توجه إلى اللجنة كتابةً من قبل طالبي المعلومات أو عند الاقتضاء من قبل ممثليهم القانونيين إلى رئيس اللجنة، إما عبر البريد المضمون أو عبر البريد الإلكتروني، مقابل إشعار بالتوصل”، موردةً أنه “يمكن إيداع الشكايات مباشرة بمقر اللجنة مقابل وصل بالإيداع، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى موضوع الشكاية والاسم الشخصي والعائلي لمقدمها، وتاريخ إبداعها، ورقم ترتيبها لدى اللجنة”.
وتابعت المادة نفسها أنه “يمكن للطرف المشتكي الاستعانة بنموذج الشكاية الذي تعده اللجنة وتضعه رهن إشارة العموم على موقعها الإلكتروني”، مشددة على أنه “يمكن للجنة اعتماد نظام رقمي لتلقي الشكايات ومعالجتها والتواصل مع مقدميها والرد عليها”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “الشكايات التي تتوصل بها اللجنة تسجل في قاعدة للمعطيات تحدث لهذا الغرض، تتضمن بصفة خاصة، البيانات المتعلقة بالطرف المشتكي وموضوع الشكاية وطبيعة المعلومات المراد الحصول عليها بالإضافة إلى الإجراءات التي تم القيام بها لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية بالإضافة إلى تاريخها ورقم ترتيبها لدى اللجنة”.
ووفق المادة 14 من النظام نفسه، يحيل رئيس اللجنة الشكايات المتوصل بها على أعضاء اللجنة قصد دراستها، مشددةً على أن “قرارات اللجنة تكون معللة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
وصلةً بتنظیم اجتماعات اللجنة، سجلت المادة 3 من النظام ذاته أن “اللجنة تجتمع، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر، بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، بناء على جدول أعمال محدد”.
وتوجه الدعوة، حسب المادة 4، لحضور اجتماعات اللجنة، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة فيه، بكل الوسائل المتاحة، ثمانية (8) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، مستدركةً أن “هذه المدة تخفض إلى يوم واحد على الأقل في حالة الضرورة أو الاستعجال”.