أمن وعدالة

دفاع الناصيري وبعيوي يطالب بمواجهة “إسكوبار الصحراء” ويعد بـ”مفاجآت”

دفاع الناصيري وبعيوي يطالب بمواجهة “إسكوبار الصحراء” ويعد بـ”مفاجآت”

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل.

وأكد المحامي أشرف جدوي أن دفاع المتهمين لم يتمم بعد طلباته ولم يصل بعد لمرحلة الدفوعات الشكلية، مؤكدا في المقابل أنه تم تقديم مجموعة من الطلبات من بينها استدعاء الشهود الذين استمع إليهم من طرف قاضي التحقيق أو مصرحين استمعت إليهم الفرقه الوطنيه للشرطة القضائية.

ويشير المحامي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه كذلك تم طلب استدعاء ممثلين عن بعض المؤسسات التي كانت من بين أطراف الملف، مبررا ذلك بأن “القانون ينص على أن المحكمة لا يمكن لها أن تبني مقررها إلا بناء على حجج عرضت ونوقشت شفهيا بالجلسه والمحاكمة العادلة تقتضي مواجهه المتهمين بالشهود”.

وسجل المحامي أن الدفاع لم يكن انتقائيا في طلباته المتعلقة بالشهود “لم نطلب فقط شهود النفي، بل كذلك شهود الإثبات وشهود الزور”، لافتا إلى أن هذا الملف سيعرف مفاجآت أخرى، ذلك أن مجموعة من الوقائع سيتأتى لنا دحضها بوسائل مادية أو بوثائق”.

بدوره، أفاد المحامي مبارك المسكيني، أن دفاع المتهمين، ومن بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء السابق، سعيد الناصري، والرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، طالبوا بإحضار وثائق غير موجودة في الملف ونعتبرها وثائق حاسمة، بالاضافة إلى طلبات تتعلق بالشهود واستدعائهم”، موضحا أنه “بعد الاطلاع على المسطرة اتضح أنه تم الاستماع لمجموعة من الأشخاص متعددين واعتبروا شهودا، وللأسف لم يتم إجراء أي مواجهة بين الشهود والمتهمين للوقوف على الحقيقة”.

وأبرز المحامي المؤازِر لسعيد الناصيري أن الشاهد الرئيسي أو المطالب بالحق المدني الرئيسي المدعو الحاج أحمد بن ابراهيم “قال كلاما فيه مغالطات كثيرة ولم يتم الوقوف على مدى صحتها، سواء من خلال إجراء مواجهات بينه وبين باقي المتهمين، أو البحث عن مدى صحة المعطيات التي تقدم بها”.

وأضاف المسكيني في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، “هذه النقطة المحورية، هذا الرجل يقول إنه تقدم بسبع شكايات قبل أن يحرك هذا الملف، لكن الشكايات اختفت من الملف، لذلك طالبنا بإحضارها لمعرفة ما إذا كان تم ذكر سعيد الناصري، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، وأن الرجل ارتآى أن يدخل أو يقحم اسم هذا الشخص باعتباره شخصية عمومية للتأثير على مسار الملف وإعطائه هذا الحجم وهذا الزخم”.

وذكر أن التقرير الذي أعدته الفرقه الوطنية تؤكد أن اسم سعيد الناصيري لم يذكر اسم سعيد الناصيري، وكذلك المساطر التي أنجزت في 2015 و2019 بخصوص الملف الذي يتعلق بشحنه 40 طن من المخدرات، “ليست فيها أي إشارة لاسم رئيس الوداد، فكيف اليوم من بعد كل هذا وصدور أحكام، يأتي هذا الرجل ليقول لنا هذه الكذبة الكبيرة والذي أراد من الجميع أن يصدقها”.

‏وفي تفاصيل التهم الموجهة ضد الناصري، سطر قاضي التحقيق متابعته بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.

كما توبع الناصري، وفق ما أسرت بذلك مصادر لـ”مدار21″، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصيري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصيري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

فضلا عن ذلك، تُوبع الناصيري حسب مصادر الجريدة، بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

وكشفت مصادر “مدار21″، أن قاضي التحقيق سطر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، و الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و 251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و 352 من القانون الجنائي.

وتوبع بعيوي أيضا بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، إضافة إلى المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، فضلا عن تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.

كما قرر قضاء التحقيق متابعة رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.

وضمن سجّل التهم التي يتابع فيها بعيوي، وفق مصادر الجريدة، جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما قرر قاضي التحقيق، متابعته أيضا بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

علاوة على ذلك، تابع قضاء التحقيق رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها طبقا للفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 10 من تعليمات مكتب الصرف رقم 02 بتاريخ 1983/02/22 ودورية مكتب الصرف رقم 1573 بتاريخ 1992/01/24 والفصل 129 من القانون الجنائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News