بعد عجز فاق مليار سنتيم.. ممتلكات شركة “سبور بلازا” بالمزاد العلني

باشرت خزينة المملكة إجراءات الحجز التنفيذي على ممتلكات شركة “SPORT PLAZZA”، المملوكة للبرلماني ادريس الشرايبي، والتي وضعت في المزاد العلني من طرف موفضة قضائية يوم الثلاثاء الماضي.
وكشف مصدر جيد الاطلاع لجريدة “مدار21” أن شركة “SPORT PLAZZA” أضحت موضوع بيع قضائي بالمزاد العلني لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بعد الحجز التنفيذي الذي قامت به مفوضة قضائية لدى محاكم الدار البيضاء يوم الإثنين 11 مارس 2024 بناء على محضر إعلان عن بيع منقولات بالمزاد العلني.
وأوضح مصدر الجريدة أن المفوضة القضائية قامت بالحجز على مجموعة كبيرة من الآلات الرياضية من نوع “ELLTIQUE TECHNOLGY”، إضافة إلى مكاتب وخزانات وكراسي وشاشات تلفاز بلازما وطابعات، بحضور محاسب الشركة.
وأبرز المصدر ذاته أن المزاد العلني لبيع المحجوزات أجري بتاريخ 26 مارس 2024 بالدار البيضاء، بزيادة 10 بالمئة عن الرسم القضائي على ثمن البيع النهائي.
وأضاف مصدرنا أن الحجز التنفيذي تم بناء على المواد من 44 إلى 68 من قانون 15/95 الخاص باستخلاص الديون العمومية، واستجابة لطلب قابض خزينة عين الشق للقيام بحجز تنفيذي على المنقولات التابعة لشركة “SPORT PLAZZA”.
وأكد مصدر الجريدة أن شركة “SPORT PLAZZA” مهددة بالإفلاس بعد أن صرحت بعجز في تمويلها الدائم فاق مليار و200 مليون سنتيم، وتكبدت خسائر متتالية انتهت باستنزاف رأسمالها.
وتنص المادة 86 من قانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، على أنه “إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، يتعين على الشركاء، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، أن يتخذوا بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي قرارا بشأن إمكانية حل الشركة قبل الأوان”.
وإذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تضيف المادة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر مع مراعاة أحكام المادة 46 بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من لاحتياطي، وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.
في كلتا الحالتين يتعين على الشركاء نشر القرار المتخذ من طرف في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ويودع في كتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي للشركة ويقيد في السجل التجاري، وفق منطوق المادة الـ86.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على إذا لم يقم المسير أو مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، باستصدار قرار أو إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة، وكذلك يكون الشأن عند عدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية أعلاه. ويمكن للمحكمة في كل الحالات أن تمنح الشركة أجل سنة كحد أقصى لتسوية الوضعية، ولا يمكنها أن تقضي بالحل إذا تمت التسوية ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع.





