سياسة

مبادرة برلمانية تحاصر الفرنسية وتمنع استعمالها في العقود الإدارية

مبادرة برلمانية تحاصر الفرنسية وتمنع استعمالها في العقود الإدارية

مستهدفا محاصرة الفرنسية بالإدارة المغربية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يتم بمقتضاه إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق.

مقترح القانون الرامي إلى تغيير أحكام المادة 15 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، دعا إلى إلزام الإدارة المغربية بتحرير عقد الشغل وجوبا باللغة العربية أو الأمازيغية وبصفة اختيارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد.

وتتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود. وفي حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.

واستند الفريق الحركي في طرح لهذه المبادرة التشريعية، التي تحصل “مدار21” على نسخة منها، على مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة الذي ينص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

كما اعتمد فريق “السنبلة” على منشور رئيس الحكومة 16/2018 بتاريخ 30 اكتوبر 2018 والذي يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة إلى العموم، كما يؤكد المنشور إمكانية استعمال لغة أجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.

وأشار المقترح البرلماني إلى الحكم القضائي الملف عدد 2017/7110/846 بتاريخ 2017/10/20 الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده، مُذكرا بقرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 29/6/1965 الذي يتعلق باستخدام اللغة العربية في المحاكم، وينص على ضرورة استخدام اللغة العربية في جميع الوثائق المقدمة إلى المحاكم، إضافة إلى منشور وزير العدل عدد 278/1966 بتاريخ 10/02/1966، الذي ينص على عدم قبول أية مذكرة أو وثيقة محررة بلغة أجنبية من قبل المتقاضين.

ويهدف مقترح هذا القانون، وفق مذكرته التقديمية، إلى تفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، والتي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في شأنها، ومن بينها إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بتاريخ 02 أبريل 2020، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات.

وتسعى المبادرة التشريعية إلى تيسير عمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية وحماية للطرف الضعيف في العقد خصوصا في حالة النزاع ولجوء القاضي إلى طلب ترجمة عقد الشغل مما يؤدي إلى طول مدة التقاضي وعدم فهم بنود العقد من طرف الأجراء في حالة استعمال اللغة الأجنبية في بعض الأحيان وبذلك تضيع حقوقهم.

ومن جهة أخرى، يهدف هذا المقترح الذي تقدم به ادريس السنتيسي ومحمد والزين، محمد هيشامي، وسكينة لحموش، ومحمد لمخنتر عن الفريق الحركي، إلى تطبيق الدستور المغربي الذي كرس في الفصل الخامس استعمال اللغة العربية واعتمادها في مختلف المصالح الإدارية والاقتصادية، والذي يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

واعتبر فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة، “يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية  والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News