مجتمع

“كوطا النساء”.. القضاء ينتصر لوهبي في مواجهة هيئات المحامين

“كوطا النساء”.. القضاء ينتصر لوهبي في مواجهة هيئات المحامين

في خطوة جديدة من شأنها أن تؤسس لقاعدة جديدة لتيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل المنظمات والجمعيات ذات الشأن المهني، قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير بطلان التعديلات الواردة على المادتين 106 و108 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، وهي التعديلات التي قدمهما نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين بالهيئة نفسها.

وكانت هيئة المحامين بأكادير أقرت في شتنبر 2022، تعديلات على القانون الداخلي للهيئة، والتي نصت على تخصيص ثلث مقاعد مجلس الهيئة للنساء المحاميات، على الأقل، وهي التعديلات التي رفضها وزير العدل عبد اللطيف وهبي تزامنا مع إعداد مسودة قانون مهنة المحاماة المحال على الأمانة العامة للحكومة متمسكا بشرط تمثيلية النساء في أجهزة هيئات المحامين.

وكشفت وزارة العدل ضمن مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، عن إحداث مجلس وطني يعهد إليه الإشراف على تنظيم هيئات المحامين ويتمتع المجلس، وفق نص المشروع الذي أحالته الوزارة على الأمانة العامة للحكومة، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وهو المجلس الذي شكل مثار خلاف بين جمعية المحامين ووزير العدل بسبب شرط تمثيلية النساء التي يدافع وهبي عن التنصيص عليها.

ورأت المحكمة في حكمها الذي اطلع “مدار21” على نسخة منه، أن التعديلات التي أدخلها مجلس هيئة المحامين على القانون الداخلي للهيئة “لم تتقيد بأحكام الفصل 19 من الدستور تقيدا كاملا مما يجعله تعديلا غير مطابق للدستور”، وأوضحت أن “القانون الأدنى يجب أن ينسجم والقانون الأعلى درجة منه”، وأن “التعديلات المشار إليها أعلاه موضوع الطعن تناولها قانون داخلي لهيئة المحامين وهو في مرتبة أدنى من أحكام الدستور وبشكل مخالف له، فإن ذلك بالنتيجة يجعلها باطلة”.

ويأتي قرار غرفة المشورة بناء على طعن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والذي اعتبر أن التعديلات المذكورة مخالفة للدستور، مؤكدا أن مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه طبقا للفقرة الثانية من الفصل الـ19 من الدستور يقتضي اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل المنظمات والجمعيات ذات الشأن المهني.

وشدد الوكيل العام في ملتمسه المقبول لدى المحكمة على أن “ذلك يجب أن يتم من خلال مقتضيات لا يترتب عنها الإخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس الفصل وبمبدأ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس المقرر في تصدير الدستور”.

وأشارت المحكمة إلى أنه يتبين من وثائق الملف أن الصيغة المعتمدة من طرف مجلس هيئة المحامين بمناسبة تعديل المادتين 106 و108 من النظام الداخلي بتاريخ 2022/09/01 للسعي إلى بلوغ هدف المناصفة بين الرجال والنساء في الولوج إلى عضوية مجلس هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، تقوم على التخصيص المسبق لعدد من الأعضاء لفائدة النساء المحاميات في ثلث أعضاء المجلس على الأقل وبإفراط.

واعتبرت المحكمة أن هذا التعديل رتب جزاء البطلان على كل تصويت مخالف لما تم التنصيص عليه في تعديل المادة 106، و هو ما ليس من صلاحياته، لم تتقيد بأحكام الفصل الـ19 من الدستور تقيدا كاملا مما يجعله تعديلا غير مطابق للدستور، ولما كان المقرر قانونا قإن القانون الأدنى يجب أن ينسجم والقانون الأعلى درجة منه.

وإذا كانت التعديلات المنوه إليها، حسب رأي المحكمة، موضوع الطعن تناولها قانون داخلي لهيئة المحامين وهو في مرتبة أدنى من أحكام الدستور وبشكل مخالف له، فإن ذلك وبالنتيجة يجعلها باطلة، وأن المحكمة لا يسعها إلا أن تعاين ذلك، وتقضي بمعاينة بطلان التعديلات التي طالت المادتين 106 و108 من القانون الداخلي للهيئة.

وبناء على ذلك، قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قبول ملتمس الطعن المقدم من الوكيل العام للملك، وعدم قبول التدخل الإرادي للأستاذ عبد الوهاب أزوكار، كما قررت معاينة بطلان التعديلات الواردة على المادتين 106 و108 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون بتاريخ 2022/09/01، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وكان الأستاذ عبد الوهاب أزوكار المحامي بنفس الهيئة، تقدم بمقال أمام هيئة المحكمة يرمي إلى بطلان تعديل وارد بالقانون الداخلي لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون ومخالفته للقانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 والرامي إلى تطبيق مقتضيات المادة الـ92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة من أجل معاينة بطلان المادتين 106 و108 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون المؤرخ في 2022/09/01.

وأوضح المحامي ذاته، أنه بالاطلاع على مقتضيات المادة 90 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة والتي أوضحت بشكل صريح كيفية تشكيل وتركيب مجلس الهيئة والتي ساوت بين الجنسين، فقد مكنت المحاميات المترشحات من الحصول على مقاعد ضمن الفئات المنصوص عليها في المادة 88 من نفس القانون في حالة فوزهن في الانتخابات المهنية.

وسجل أنه بإدخال تعديلات تخالف مضمون المادتين 88 و90 من القانون المنظم لهيئة المحاماة بعدما تم إدراج تسمية مقاربة النوع وإضافة الفقرة الخامسة المشار إليها في المادة 106 أعلاه، واعتبار كل ورقة تصويت جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 106 باطلة، يكون مجلس هيئة المحامين قد أدخل تعديلات على النظام الداخلي للهيئة خلافا للمقتضيات القانونية وخاصة المادة 92 من قانون المهنة، وإن التعديلات المشار إليها تعتبر باطلة بحكم القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News