سياسة

تعديلات برلمانية تطالب بإجبارية إحداث وحدات جامعية واستشفائية داخل المؤسسات السجنية

تعديلات برلمانية تطالب بإجبارية إحداث وحدات جامعية واستشفائية داخل المؤسسات السجنية

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المؤسسات السجنية، بعد تقديم الفرق والمجموعة النيابة لتعديلاتها في أعقاب انتهاء المناقشة التفصيلية للمشروع، حيث من المقرر أن تبت اللجنة بعد زوال اليوم الأربعاء في هذه التعديلات بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وفي هذا الصدد، دعت الأغلبية البرلمانية إلى إدراج تعديلات على مشروع المؤسسات السجنية، تقضي بإجبارية إحداث وحدات استشفائية بالمؤسسات السجنية بناء على الحق في الرعاية الصحية، وانسجاما مع أحكام الفصل 31 من الدستور.

واقترحت الأغلبية ضمن تعديلات مشتركة إحداث وحدات استشفائية وداخل المؤسسات السجنية، ويمكن أن تحدث بها وحدات جامعية، ووحدات للتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي، ووحدات للتكوين الـمهني، حسب الحاجة.

ودعت التعديلات البرلمانية إلى إشعار المعتقل بالنظام التعليمي المتوفر في المؤسسة، ليكون على علم بما توفره المؤسسة من تكوين علمي في حالة قرر استكمال تعليمه بما يتوافق ومستواه الدراسي، واقترحت أن يشعر المعتقل بهذه المعلومات، وباللغة التي يفهمها أو بواسطة لغة الإشارة التي يفهمها في حال الإعاقة التي تتطلب ذلك، بواسطة دليل يسلم له أو بأي وسيلة أخرى، ويشار إلى ذلك بملفه، مع إمكانية التواصل مع المعتقل المعاق بلغة الإشارة.

وطالبت التعديلات النيابية لفرق الأغلبية بتمكين المعتقلين من معاملة لائقة تحفظ لهم كرامتهم، مع توسيع المجال الجغرافي حتى يستفيد المعتقلون من الإذن بالزيارات العائلية الخاصة، مشددة على أنه “يجب عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية إلزامهم بارتداء لباس يميزهم، غير أنه يجب عند إخراجهم لغرض مرخص به، السماح لهم بارتداء لباسهم المعتاد، وكذا عن مثولهم أمام السلطات القضائية المختصة.

ودعت التعديلات ذاتها إلى تقييد حالات دخول الرجال إلى الأماكن المخصصة للنساء، مؤكدة أنه لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملين بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة القصوى، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات.

واقترحت مكونات الأغلبية إلزامية توفير أماكن خاصة ومجهزة بما يناسب الأمهات المعتقلات، في إطار العناية بالأم والطفل، مطالبة بحذف البند الأول والبند الأخير من المادة 28، من منطلق أن مدير المؤسسة السجنية ليس من اختصاصه مراقبة سند الاعتقال، ثم إن البند الأخير يعتبر تحصيل حاصل، لذلك يتعين حذفه.

ومن جهة أخرى، دعت التعديلات النيابية لفرق الأغلبية إلى اعتماد مبدإ التوطين الجهوي في الترحيل الإداري، مراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية للمعتقلين، مشددة على ضرورة الحفاظ على سرية التخابر بين المحامي والمعتقل، خاصة وأن الفقرة اللاحقة تؤكد منع المحامي من تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل.

واقترحت الأغلبية البرلمانية إدخال تعديل على المادة 52 من مشروع قانون المؤسسات السجنية المحال على البرلمان، يقضي استثناء المحامين في إنجاز العقود داخل المؤسسة السجنية، موضحة أنه “مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل عقد يكون أحد أطرافه معتقلا ويتطلب إبرامه حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها”.

ودعت الأغلبية إلى إدراج تعديل على الفقرة الثانية من المادة 55 من مشروع قانون المؤسسات السجنية، تقضي بحجز الأموال التي يعثر عليها بحوزة المعتقل وتحوليها إلى الحساب الاسمي للمعتقل المشار إليه في المادة 49 أعلاه، عوض تحويلها إلى الخزينة العامة وفق ما جاء في صيغة نص المشروع الذي أعدته وزارة العدل، ورأت الأغلبية أنه من الأفضل أن تحول الأموال إلى الحساب الخاص بالمعتقل، لضمان حقوق المعتقلين في أموالهم شريطة وضعها بالحساب الخاص بدلا من مصادرتها لصالح الخزينة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News