سياسة

بعد سحب الاختصاص من الحكومة..مبادرة برلمانية تستهدف تجاوز الفراغ التشريعي للتعويض عن حوادث الشغل

بعد سحب الاختصاص من الحكومة..مبادرة برلمانية تستهدف تجاوز الفراغ التشريعي للتعويض عن حوادث الشغل

في أعقاب قرار المحكمة الدستورية التي صرحت  بأن عددا من المواد التي تضمنها القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تدخل في مجال القانون، و لايشملها اختصاص السلطة التنظيمية، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمبادرة برلمانية جديدة تروم تجاوز الفراغ التشريعي للتعويض عن حوادث الشغل.

وأوضح الفريق الاشتراكي ضمن مقترح قانون جديد، حصل “مدار21” على نسخة منه أن لمشرع ارتئ من خلال القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي صدر في (29 دجنبر 2014)، أن يسند مجموعة من المهام، للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، اعتبارا لكون مرسوم رقم 2.14.280 الصادر في  (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6275 بتاريخ 21 يوليوز 2014.

ووفق المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الاتحادي، فقد جعل المشرع مديرية الشؤون الاجتماعية للعمال تحت إشراف هذه السلطة الحكومية، حيث أنيطت في المادة 9 منه، بمديرية الحماية الاجتماعية للعمال، مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وأوردت ذات المادة، المهام المنوطة بهذه المديرية، منها ما يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وأشار الفريق البرلماني ضمن مبادرته التشريعية إلى أنه في إطار الهيكلة الحكومية المعتمدة خلال الولاية الحالية، صدر مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، بتاريخ 22 أكتوبر 2021، الصفحة 7956 من الجريدة الرسمية.

و تنص المادة الأولى من المرسوم الحكومي، على أن يمارس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية المشار إليها في المرسوم رقم 2.14.280 ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي المادة الثالثة، يتولى الإشراف على الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 ماعدا الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية، وبموجب المرسوم رقم 2.04.332.

ولفت المصدر ذاته، إلى صدور مرسوم آخر يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، بتاريخ 22 أكتوبر 2021، وتنص الفقرة الثانية من المادة الثانية منه، على أن يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم سالف الذكر.حيث أصبحت معه مديرية الحماية الاجتماعية للعمال تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية.

ومن أجل ملاءمة القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مع اختصاصات أعضاء الحكومة، عمل رئيس الحكومة على توجيه كتاب يرمي إلى تغيير أحكام هذا القانون، إلى المحكمة الدستورية، تحت عدد 1640 بتاريخ 30 نونبر 2022، يلتمس من خلاله التصريح بأن أحكام 26 مادة منه، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم.

وأوضح الفريق الاشتراكي ، أن مقترحه النيابي يأتي في ضوء صدور قرار المحكمة الدستورية، رقم 203/22 م.د في الملف رقم 249/22 بتاريخ 29 دجنبر 2022، والذي تصرح من خلاله بأن المواد المذكورة تندرج في إطار القانون، وذلك نظرا لكون الحفاظ على النسق التشريعي، يفرض تحديد السلطة الحكومية المعنية في النص التشريعي، وليس التنظيمي.

وكانت المحكمة الدستورية أكدت أن المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) تندرج في مجال القانون.

واعتبرت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها الصادر تحت رقم   203/22 م.أن  ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب هذه المواد في صيغتها المعروضة وتطبيقا لمقتضياتها، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي”.

وحسب المادة الأولى من مقترح الفريق الاشتراكي المتعلق بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل “تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.14.190 في 06 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية للعمال.”

وتقترح المبادرة التشريعية أن تحل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية للعمال” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل”، وعبارة “السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالحماية الاجتماعية للعمال و…” محل عبارة “السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و….”، وعبارة “المصالح اللاممركزة الجهوية أو الإقليمية المختصة” محل عبارة “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل”، وعبارة “المدير الإقليمي المختص”، محل عبارة “المدير الإقليمي للتشغيل”

ووفق مقترح المعارضة الاتحادية، تعتبر النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، في إطار تنزيل أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.14.190 في 06 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، كما لو صدرت عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية للعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News