مجتمع

الحكومة تُضيق الخناق على بناء سفن الصيد وغرامات ثقيلة وعقوبات حبسية تنتظر المخالفين

الحكومة تُضيق الخناق على بناء سفن الصيد وغرامات ثقيلة وعقوبات حبسية تنتظر المخالفين

قررت الحكومة عبر مشروع جديد تضييق الخناق على المخالفين لقواعد وقوانين بناء السفن من خلال الرفع من الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

وتضمن القانون الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، عقوبات بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في المغرب أو في الخارج لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص بحكم مواصفاتها لممارسة الصيد البحري التجاري دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في القانون.

وتوعد المشروع الذي حصلت “مدار21” على نسخة منه، بالعقوبة ذاتها كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو تتوفر على ترقيم مزور، تم “بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة للبناء”.

وأقر المشروع الذي أعدته وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات العقوبة نفسها ضد كل مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة ” المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها”، على الرخصة المسبقة لبناء السفينة المذكورة، المنصوص عليها في هذا القانون.

ودون الإخلال بالعقوبات المذكورة أعلاه، خول مشروع القانون لمندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة، القيام بحجز واتلاف السفينة موضوع المخالفة التي تم بناؤها أو التي في طور البناء، دون الحصول على الرخصة المسبقة  أو على التصريح بالتصدير، وذلك عندما تقل حمولة “الإجمالية السفينة عن عشر  وحدات لقياس السعة أو تعادلها أو يقل طولها الكلي عن عشرة أمتار.

وفي المقابل يقترح المشروع الحكومي الجديد، حجز السفينة من طرف العون محرر المحضر ومصادرتها من طرف المحكمة المختصة، “عندما تتجاوز حمولتها الإجمالية عشر  وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي عشرة أمتار”.

كما يسمح المشروع أيضا ببيع السفينة التي تمت مصادرتها من طرف إدارة الأملاك المخزنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل، شريطة  ألا يتم في أي حال من الأحوال تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد البحري التجاري في المغرب.

وحسب النص التشريع المرتقب إحالته على البرلمان فإنه “في حالة عدم وجود مشتر، تمنح السفينة التي تمت مصادرتها لمؤسسة تعمل في مجال التكوين البحري أو في مجال البحث العلمي المطبق على الصيد البحري، بعد موافقة هذه المؤسسة”.

وحسب المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع  ففي حالة عدم موافقة المؤسسة، يتم إتلاف السفينة التي تمت مصادرتها، على نفقة وتحت مسؤولية مالكها، أو من ستعود إليه ملكيتها، أو مستعملها، أو مالك ورش بناء السفن أو مسيرة، حسب الحالة.

ويأتي النص التشريع الجديد، وفق المصدر ذاته، لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والمتمثلة في “ضعف العقوبات المنصوص عليها، وعدم توضيح المعلومات التي يجب تضمينها في سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء.

ويهدف المشروع الحكومي إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14، وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها، بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.

في غضون ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب،  في مسطرة الدراسة والتصويت على  مشروع قانون جديد يتصدى للصيد الجائر، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

ويندرج هذا المشروع  في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، ويهدف النص التشريعي إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الإيكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.

وأقر المشروع الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري عقوبات وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى مليوني درهم، ضد كل من يقوم بصيد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها.

وتوعد المشروع الحكومي الجديد بالغرامة ذاتها، كل من يصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.كما قضى  بفرض الغرامة نفسها على كل من يخرق أحكام الفصل 17 من القانون بشأن استخدام مواد أو أطعمة سامة في صيد الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News