مجتمع

بعد دخوله حيز التنفيذ.. هذه مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان

بعد دخوله حيز التنفيذ.. هذه مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان

دخلت رسميا مقتضيات القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، حيّز التنفيذ، بعد أن صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، تحت رقم 7011 المرسوم رقم 2.21.473، والمتعلق بالسجل الوطني للسكان، ويروم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18.

وينص المرسوم، على تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وشروط، وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات، المصرح بها لدى الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والهيآت العمومية، والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط، وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات، وأقاليم المملكة بموجب قرار يسند تنفيذه لوزير الداخلية.

وتؤكد المادة الأولى من المرسوم التطبيقي، على أنه “تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 يتم تقييد كل مغربي أو أجنبي مقيم بالتراب الوطني في السجل الوطني للسكان بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته، وبحسب المادة الثانية من نفس المرسوم، يتم تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الالكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات.

ويرفق طلب التقييد، وفق منطوق المادة الثالثة من المرسوم المذكور، بإحدى الوثائق التي تثبت هوية الشخص المعني، ويتعلق الأمر بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، ونسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى نسخة موجزة من رسم الولادة.

وفي حالة عدم توفر الشخص المعني على أي وثيقة من الوثائق المشار إليها، يمكن للسلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته أن تقبل طلب تقييده بناء على شهادة شخصين، مقيدين في السجل الوطني للسكان وحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، أو سند الإقامة، يصرحان من خلالها بمعرفتهما بهوية الشخص المعني بالتقييد، وعندما يتعلق الأمر بتقييد شخص ناقص أو عديم الأهلية يرفق الطلب بالوثائق المثبتة للنيابة الشرعية.

وتتحقق السلطة الإدارية المحلية من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم مع البيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقييد، تقوم بتسجيل المعطيات المضمنة في الاستمارة بالنظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض، عبر أخذ صورة لوجه الشخص المعني وكذا صورة لقزحية العينين.

ومن أجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية، من المادة 6 من القانون رقم 72.18 يتم أخذ صورة لوجه النائب الشرعي وصورة لقزحية عينيه في حالة تقييد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وتسلم السلطة الإدارية المحلية فور انتهائها من الإجراءات السالفة الذكر وصلا لطالب التقييد، وترسل السلطة الإدارية المحلية بكيفية الكترونية، المعطيات المتعلقة بالشخص المعني بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات.

ولغاية إتمام إجراءات التقييد بالنسبة للأشخاص الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإرسال النقط المميزة لبصمات أصابع الأشخاص المعنيين بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات، وإذا تبين للوكالة الوطنية للسجلات وجود أخطاء في طلب التقييد فإنها تشعر طالب التقييد أو السلطة الإدارية المحلية بهذه الأخطاء بأي وسيلة ممكنة، من أجل إجراء التصحيحات اللازمة.

كما صدر بنفس العدد من الجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.21.582 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد. ويرمي إلى تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات، التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد.

وينص هذا المرسوم، على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر، وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020).

وبحسب المادة الأولى من المرسوم، يتم تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد من لدن الشخص المصرح باسم الأسرة، إما بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة، عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكترونية المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات مقابل وصل، أو بكيفية الكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني المذكور مقابل وصل.

كما قد يتم تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد، بناء على المادة الثانية من نفس المرسوم، التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من لدن المصرح باسم الأسرة، ولا سيما الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد الراشدين المقيمين معهم.وبحسب المرسوم ذاته، يتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها وتحيينها من لدن المندوبية السامية للتخطيط.

هذا، وشكّل خطاب الملك محمد السادس في 29 يوليوز 2018، بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربعه على العرش، منعطفا جديدا في سياسة الدولة من حيث مجال الدعم الاجتماعي الموجه إلى الفقراء، وأعلن الملك في الخطاب إحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، وعلى المدى القريب والمتوسط.

واعتبر أنه “نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة.

وكان البرلمان صادق السنة الماضية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وسيصبح السجل هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي.

وفي وقت سابق، كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة ، بسبب انتخابات 2021، موضحا أن الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.

واعتبر الوزير، أن هذا النص التشريعي سيهم فئات واسعة ويعتبر بحق خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News