مجتمع

وهبي يكشف تفاصيل مشروع “السوار الالكتروني” للحدّ من اكتظاظ السجون

وهبي يكشف تفاصيل مشروع “السوار الالكتروني” للحدّ من اكتظاظ السجون

كشفت وزارة العدل، عن تفاصيل اعتماد “المراقبة الالكترونية”، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية، ضمن مسودة مشروع جديد أحاله عبد اللطيف وهبي على الأمانة العامة للحكومة بعد إدخال الملاحظات التي أبدتها كل من رئاسة النيابة لعامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الادماج والمديرية العامة للأمن الوطنية و القيادة العليا للدرك الملكي.

وسجلت وزارة العدل، أن اعتماد بدائل العقوبات البديلة جاءت نتيجة لمجموعة من الارهاصات والنتائج السلبية التي تخلفها العقوبات السالبة للحرية ووعيا منه بأهمية هذه البدائل، موضحة أن وضع هذا المشروع، جاء بناء على استشارات موسعة مع مختلف الفعالين في المجال الحقوقي والقانوني مشروع قانو يتعلق بالعقوبات البديلة

وشددت الوزارة، على أن ما يشجع على هذا التوجه، هو المعطيات الاحصائية المسجلة بخصوص الساكنة السجنية والتي تفيد أن ما يقارب نصفها محكوم عليهم بأقل من سنة، فعلى سبيل المثال شكلت هذه العقوبات سنة 2020 نسبة 44.97 بالمائة

ويأتي هذا المشروع، وفق مذكرته التقديمية في أعقاب التشخيص المستمر الذي قامت به وزارة العدل وباقي المتدخلين في السياسة العقابية في مناسبات متعددة، والذي أظهر أن العدالة الجنائية المغربية في حاجة إلى إصلاح جذري عميق وشامل يضع حلولا فعالة لمكامن القصور والضعف المسجلة ويستشرف مستقبلا مشرقا لها يواكب التطورات الحديثة التي شهدتها منظومة العدالة بالمغرب والأنظمة الجنائية بدون استثناء لاسيما في ظل الظرفية الحالية التي تعيشها السياسة الجنائية المغربية والتحولات والتحديات التي تشهدها من حيث تطور الجريمة كمّا و كيفًا.

كما يأتي اعتماد المراقبة الالكترونية، ضمن توجه وزارة العدل لإقرار مشروع عقوبات بديلة، في سياق ظهور صورة اجرامية مستحدثة في مقدمتها الجريمة المنظمة عبر الوطنية ورهانات دسترة وتدويل القاعدة الجنائية واتساع مجال الحقوق والحريات وتطور الممارسة الاتفاقية الدولية وانتشار ما سمي بـ”الشعبوية الجنائية” من خلال التأثير المباشر للرأي العام على رسم توجهات السياسة الجنائية الوطنية.

وتعتبر “المراقبة الالكترونية”، بحسب مسودة القانون التي حصل عليها “مدار21″، من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به فتطبيق نظام المراقبة الالكترونية يحقق قدرا كبيرا من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة المتمثلة في سعي الدولة للقصاص من مرتكب الجريمة.

وترى وزارة العدل، أن نظام المراقبة الالكترونية، هو أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنب مساوئ العقوب السالبة للحرية قصيرة المدة، ويترتب على هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها الكترونيا عن بعد ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد الكتروني يوضع بمعصم المعني أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.

وبحسب نص المشروع، تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية للقيد الالكتروني، وكيفيات وضعها والجهات المؤهلة لذلك والمصاريف المترتبة التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص، وينجر محضر بعلمية وضع القيد الالكتروني على جسد المحكوم عليه يوجه إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر.

وتحرر الجهة المؤهلة بوضع وتتبع عملية المراقبة الالكترونية تقارير ترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعن الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثر القيد الالكتروني على صحته، وفي حالة ما إذا كان هناك أي تأثير يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تغييره بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النايبة العامة.

ويتتبع قاضي تطبيق العقوبات تنفيذ تدبير المراقبة الالكترونية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة وفق الكيفية المشار إليها في المواد 29 و30 و31 من هذا المشروع، ويمكن له أن يقوم بالتحريات الضرورية للتحقق من تنفيذ التدابير أعلاه.

ويمكن له أيضا تكليف الشرطة القضائية أو السلطة المحلية أو موظفين من كتابة الضبط أو من المكلفين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة للقيام بهذه التحريات وإعداد تقارير بشأنها ويوجه نسخة منه إلى وكيل الملك.ويمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافلة أو الشخص المعهود إليه برعايته.

وقالت وزارة العدل، إن اللجوء إلى اعتماد هذا المشروع، في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وما يستتبعها من آثار سلبية وكذا الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مشيرة إلى أن معظم التشريعات المعاصرة صبت جهودها على البحث عن سياسة جنائية أكثر ملاءمة للعصر وللأفكار و النظريات السائدة التي تقوم أساسا على ايجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، و تخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروض عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته. وميز المشروع المتعلق بالعقوبات البديلة بين أربعة أنواع من البدائل وتتمثل إلى جانب السوار الالكتروني في العمل لأجل المنفعة العامة الغرامة اليومية، و تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير علاجية أو تأهيلية.

وأوضحت الوزارة، أنه من هذا المنطلق تم ايجاد عقوبات حديثة تقوم كآليات وكحلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي وفق مقاربة تهدف إلى إصلاح سلوك الجاني وتهييئه للاندماج داخل المجتمع، مؤكدة أنه تم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المغرب لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها.

ويرتكز هذا المشروع، وفق وزارة العدل، على التوجهات الملكية، ومن بينها تلك المضمنة في خطاب 20 غشتة 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك و الشعب، لاسيما ما يتعلق بالدعوة إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من جهة وسعيه إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن، و من جهة أخرى إلى اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وحماية الجناة من سلبية السجن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News