مجتمع

الانتقام من فاضح التحرش الجنسي بـ”مندوبية بنيوب” يضع وهبي بقلب عاصفة جديدة

الانتقام من فاضح التحرش الجنسي بـ”مندوبية بنيوب” يضع وهبي بقلب عاصفة جديدة

فجّر موظف بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فضائح من العيار الثقيل تتعلق بـ”التستر على التحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”.

وطالب الموظف المذكور، ضمن شكاية وضعها على مكتب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بفتح تحقيق مستعجل حول ممارسات مسؤول رفيع بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشأن ما وصفها  بـ”التعسفات الخطيرة والتستر على المتحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”.

وتأتي الشكاية التي اطلع عليها “مدار21″، بناء على إشعار بالتوقيف المؤقت للموظف من العمل في المندوبية، بتاريخ 6 أوكتوبر 2022، وهو الإشعار الذي وصفته الشكاية بـ”المعيب شكلا ومضمونا والذي وقع به التدليس الذي لم يتضمن الأفعال المنسوبة والموجبة لعقوبة التوقيف بالإضافة إلى أنه لم ينص بشكل صريح على عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية”.

وأوضحت الشكاية، أن هذا القرار جاء بصيغة ضبابية، وعند الاستفسار عن توقيع الإشعار أُخبر من طرف ممثل إدارة وعضو اللجنة متساوية الأعضاء ممثل عنها وبحضور رئيس مصلحة، أن الأمر يتعلق فقط بعقوبة إدارية أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية، كونه رب أسرة وله التزامات أسرية وأن راتبه الشهري محدد في 5000 درهم شهريا.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الموظف عن حرمانه من تعويضاته الجزافية لمدة تفوق السنة ونصف، موضحا أن الإدارة أخبرته بأنها لن تتجه إلى توقيف الأجرة من منطلق أخلاقي وإنساني وأنه له كامل الحق في الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية بالرباط وعلى هذا الأساس قام بالتوقيع على الإشعار بالتوقيف بحسن نية.

وأضاف المشتكي، أنه “كان يتصور بناء على  أقوال ممثل الإدارة أن هاته الأخيرة، لن تصل إلى مستوى العقوبة لقطع الأرزاق ومعاقبة زوجته هي الأخرى التي ليس لها أي علاقة بالصراع مع الإدارة وخصوصا وأنها تعاني من مرض فقر الدم الحاد الشيء الذي يستلزم مصاريف الأدوية ومكملات غذائية جد مكلفة.

وبالرجوع إلى الملف التأديبي والوثائق المرفقة به من إشعارات سواء تلك المتعلقة بالمثول أمام المجالس التأديبية أو حتى الاستفسارات وإشعارات بالأفعال المنسوبة، تؤكد الشكاية أنها “لم تتضمن أي أثر بشأن تهمة إفشاء السر المهني”.

وأوضحت الشكاية، أن الفصل 75 المكرر من النظام الأساس للوظيفة العمومية ينص على أنه “يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذة بترك الوظيفة، إنذار لمطالبته باستئناف عمله..) والحال أن المسؤول “الرفيع” ليس برئيس الإدارة، معتبرا أن الأخطر على الإطلاق هو نص نفس الفصل على أن “يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة”.

وأكد الموظف، أنه فوجئ يوم انعقاد مجلس تأديبي، بهذه التهمة الجديدة وصُدم المحامي هو الآخر حين سماعها من طرف رئيس اللجنة متساوية الأعضاء عند تلاوته لبطاقة أعدت في الموضوع.

واعتقد المحامي عند الوهلة الأولى، وفق نص الشكاية، أن الأمر يتعلق بتسريب وثيقة سرية أو معلومة مهنية خارج الإدارة، وعند مناقشة الموضوع تبين أن الأمر يتعلق بتقاسم رسالة وضع رهن الإشارة بمصلحة أخرى وأنه فقط تبادل خبر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي المندوبية.

وذكرت الشكاية، أنه “بالرجوع إلى مضامين محضر انعقاد مجلس تأديبي بتاريخ 13 ماي 2022، على علته وعلى الرغم من كل العيوب التي تشوبه إلا أنه تضمن في صفحته 14 في عنوان : الفعل المنسوب للمعني بالأمر بخصوص إفشاء السر المهني، بعد مناقشة سحطية للموضوع بقدر سطحية الفعل نفسه، استقر رأيها بشكل صريح وبدون أي غموض وبالحرف: “وحيث أنه إن كان هذا السلوك مؤشر على الاحتجاج على قرار الإدارة فإنه بنظر اللجنة لا يعدو أن يكون مجرد تبادل خبر مع أعضاء المجموعة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الصفحة الموالية من نفس المحضر، تضمنت جدولا أدرج به الأفعال المنسوبة بشيء من التفصيل وآراء اللجنة بشأنها بحيث لم يتضمن أي أثر لفعل إفشاء السر المهني”.

وأشارت الشكاية إلى مقتضيات الفصل، 351 من القانون الجنائي الذي ينص بالحرف على تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضرارا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، ويضيف الفصل 366 أنه “يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ما لم يكن الفعل أشد من صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وبناء على ذلك، يرى المشتكي، أن جريمة التزوير ثابتة وكاملة الأركان من حيث الفعل المادي، وسوء النيبة ووقوع الضرر، ودوافع إحداثع ونصه القانوني، وأشار إلى أنه ليس المرة الأولى التي يقع فيها التزوير في وثائق إدارية خاصة بموظفي مندوبية حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه سبق أن تم تزوير وتغيير محتوى بطاقة التقييم بعد التوقيع عليها الخاصة بـ(ن.م) عضو المكتب النقابي بالمندوبية سنة 2020 وعلى إثرها تم إصدار قرار تمديد فترة التمرين فاقد للمشروعية مبني على بطاقة تقييم مزورة بعد التوقيع عليها مكن طرف المعني بالأمر وفي حضور وتوقيع رئيسه المباشر الشيء الذي شكل موضوع شكاية مستعجلة.

وأوضحت الشكاية، أنه بالنظر لخطورة هذا الفعل إضافة تهمة إفشاء السر المهني في قرار التوقيف بدون سند قانوني مادي أو أساس واقعي وما يرتب عنه من أضرار جسيمة وخطيرة، وبعد الاستشارة مع الأستاذ المحامي فإن هذا الفعل يكتسي طابعا جنائيا.

وأكد المشتكي، أنه سوف يشكل موضوع دعوى قضائية ترفع لدى وكيل الملك ضد المدعو عليه مسؤول رفيع بمندوبية حقوق الإنسان، بتهمة “التزوير في مضامين وثائق إدارية رسمية بنية إحداث ضرر بالضحية والتستر على المتحرش الجنسي واستغلال السلطة قصد الانتقام من فاضحيه”.

وبخصوص تهمة التزوير، أكدت الشكاية، أن “وسائل إثباتها متوفرة وثابة وأما بشأن التستر على المتحرش الجنسي، ففضلا على البلاغين للمندوب الوزاري وبلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الشهود لا زالوا أحياء يرزقون سواء الذين شهدوا أمام اللجنة بشكل انتقائي أو الذين لم يقدموا شهاداتهم أمامها مخافة الانتقام والذين لديهم روايات صادمة تم الإجماع عليها من طرفهم بشأن ممارسات”.

وسجلت الشكاية، أن “المتهم بالتحرش الجنسي، كان يقوم بممارسات تستحي منها الشياطين أنفسهم، وتساءل المصدر ذاته، “فكيف يعقل أنه منذ سنة 2014 حتى نهاية سنة 2021 لم تتخذ الإدارة ضده أي اجراء إداري تأديبي أو حتى احترازي من باب حماية الموظفات”.؟

كما تساءل المشتكي، “كيف يعقل أن نتائج اللجنة خلصت منذ نهاية سنة 2020 إلى وقوع التحرش الجنسي بفضاء المندوبية ولم يعلن عن نتائجها حتى فبراير 2022، ولم يكن يزيد من توريط المدعي عليه هو بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحيث نص على أن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف و لا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء مجريات مسطرة الإلحاق و لابعد استئنافه للعمل.

وأشارت الشكاية، إلى  إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.

وكشف المصدر نفسه، أن المتهم بالتحرش الجنسي، حصل على” تقييم ممتاز” الذي يعادل تنقيط 20/20 من طرف المسؤول الرفيع باعتباره رئيسه المباشر، في المقابل حصلت ضحية التحرش الجنسي (م.ش) على تقييم ضعيف بناء على نقطة 7/20 برسم سنة 2021 من نفس المسؤول، مع أنه ليس هو رئيسها المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشكاية، أن المعنية لم تطلع ولم توافق على بطاقة التنقيط لسنة 2021، خلافا للمساطر الإدارية الجاري بها العمل بكافة الإدارات العمومية، مسجلا أن “ضلوع المدعى عليه في جريمة التستر على المتهم بالتحرش الجنسي والانتقام من الضحية ومن فاضحيه، ثابت وفقا للمعطيات المادية المشار إليها في هذه الشكاية”.

.

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. إذا كانت كل هذه الأحداث تقع في مؤسسة يفترض فيها حماية حقوق المواطن ،فعن أي حماية نتحدث !!!!لك الله يا وطني!!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News