مجتمع

عقوبات وغرامات تنتظر المتأخرين في أداء واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية

عقوبات وغرامات تنتظر المتأخرين في أداء واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية

أقر مشروع قانون جديد اعتمدته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، ويتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، عقوبات ضد الأشخاص الذين يتأخرون في دفع المبالغ المستحقة برسم الاستفادة من التغطية الصحية.

ووفق نص مشروع القانون رقم 60.22 الذي تحصل عليه “مدار21” “يترتب عن كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون تطبيق زيادة نسبتها 1 في المئة عن كل شهر تأخير، وذلك في حدود سقف مبلغ اشتراك واحد عن كل سنة”.

غرامات التأخير

وبموجب هذا القانون الجديد، “يعاقب كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بأداء مبالغ الاشتراك المنصوص عليها في المادة 6 من القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف”.

وحسب المشروع، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية والنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، تطبق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فيما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون.

ويجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

ويأتي المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويهدف إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ينص على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.

ويحدد المشروع الحكومي، أيضا الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

شروط الاستفادة

ويشترط المشروع تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات في الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات، مع تخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية وقف تقديم الخدمات في حالة عدم الأداء، مع التنصيص على أن مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها برسم هذا النظام تحدد حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد هذه المبالغ وكيفيات وآجال أدائها.

وتحديد مدة التدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف في ثلاثة أشهر، مع الإعفاء من قضاء هذه المدة بالنسبة للمؤمن الذين يتوفرون في تاريخ تسجيلهم على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع التنصيص على المقتضيات الواجبة التطبيق في حالة التأخر في دفع مبالغ الاشتراكات وكيفيات استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تخويل هذا الأخير إمكانية منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات وتحديد العقوبات المطبقة في حال عدم أداء مبالغ الاشتراك خلال الآجال القانونية.

ويتعين على الأشخاص القادرين على تحمل الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تقديم طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى لدى هيئة التدبير المنصوص عليها في المادة 9 من نفس القانون، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وتقوم هيئة التدبير بتسجيل الأشخاص المذكورين بعد التأكد من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من نفس القانون، ويسري أثر التسجيل بالنسبة لكل مؤمن في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم تسجيله فيه.

وأكد المشروع أنه يتوقف على تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات، وفي حالة عدم الأداء تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام، وتبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون.

ويعفى من قضاء مدة التدبير المذكور، المؤمن الذي يتوفر في تاريخ تسجيله على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقوم الهيئة المكلفة بالتدبير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور إذا تبين لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

قواعد التحصيل

ويعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى، من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنظر خلال اجتماعاته المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون رقم 98.15 في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، ويقوم بالبت في جميع القضايا المرتبطة به.

وبخصوص قواعد التمويل والتحصيل تدرج اشتراكات المؤمنين وجميع الإيرادات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، في باب الموارد من الميزانية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون السالف رقم 98.15.

كما تدرج المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يستفيد منها المؤمنون وكذا جميع النفقات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، في باب النفقات من الميزانية المتعلقة بالنظام المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم 98.15.

وتحدد بنص تنظيمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود توازن مالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتم تعديل مبالغ الاشتراكات وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News