مجتمع

مجلس المنافسة يرفض تجاهل قانون “آجال الأداء”لحقوق الضحايا المتضررين

مجلس المنافسة يرفض تجاهل قانون “آجال الأداء”لحقوق الضحايا المتضررين

أكد مجلس المنافسة، أن مشروع القانون رقـم 69.21 بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 15.95 المتعلــق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، ” تجاهــل حــق الدائنيــن، إذ أقــر عقوبــات تأخيـر لحـث المدينيـن علـى احتـرام آجـال الأداء، إلا أنـه لـم ينـص، بالمقابـل، علـى أي آليـة لحمايـة الطـرف الضحيـة والمتضـرر مـن عـدم أداء مسـتحقاته”.

وضمن رأي له، حول “مشروع القانون رقـم 69.21 بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 15.95 المتعلــق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما وقع تغييــره وتتميمــه”، سجل المجلس، أن هذا المشروع” لم يقرّ آلية  للتعويـض عـن الضـرر الـذي لحـق بالضحيـة مـن حيـث كلفـة تحصيـل الديـون والتكاليـف الإضافية المتعلقـة بالتأخـر فـي الأداء”.

واعتبر مجلس المنافسة، ضمن رأيه الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير ثلاثة مخاطر من ناحية المنافسة، وتأتي فـي المقـام الأول، طريقـة احتسـاب الغرامـة الماليـة المطبقـة فـي حالـة تجـاوز آجـال الأداء القانونيـة، حيـث لا تنسـجم مـع كيفيـات تحديـد هـذه الآجال لكـون الغرامـة تحتسـب بنـاء علـى كل شـهر تأخيـر، بينمـا تحـدد الآجال وفقـا لعـدد الأيام.

وأضاف المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أنه في المقام الثاني تحـدد العقوبـات الماليـة المنصـوص عليهـا، فـي حالـة غيـاب أو التأخـر فـي التصريـح بوضعيـة الفواتيـر غيـر المؤذاة أو المؤذاة خـارج الآجال القانونيـة، بالقيمـة المطلقـة وحسـب أشـطر رقـم المعاملات المنصوص عليهـا فـي مشـروع القانـون.

ويـرى مجلـس المنافسـة أن هـذه الآلية يمكـن انتقادهـا لسـببين، يكمـن الأول فـي كـون تقسـيم رقـم المعامـات حسـب الأشـطر يفضـي لمعالجـة مخالفـات مختلفـة بنفـس الطريقـة وبـدون تمييـز، ويكمـن الثانـي فـي كـون الغرامـة المحـددة وفقـا للقيمـة المطلقـة وليـس بالنسـبة المئويـة تتنافـى ومبـدأ التناسـبية.

وقال مجلس المنافسة، إن نفس مبلـغ الغرامـة، سيطبق علـى مقاولات بأحجـام مختلفـة. فعلـى سـبيل المثـال، إذا أخذنـا فئـة المقاولات التـي يتـراوح رقـم معاملاتها دون احتسـاب الرسـوم مـا بيـن 200 و500 مليـون درهـم، فـإن الغرامـة الماليـة المحـددة فــي 500 ألــف درهــم المقــررة تمثــل 0.25 بالمئــة كحــد أدنــى (200 مليــون درهــم) و0.1 بالمئــة كحــد أقصــى (500 مليون درهم)، أي مرتين ونصف.

وتابع المصدر ذاته، وبالتالي ستطبق الغرامة المذكورة، بنفس الطريقة، على مقاولة متوسطة الحجم، تحقق رقم معاملات يعادل 200 مليون درهم، وأخرى كبيرة الحجم، تحقق رقم معاملات يصل إلى 500 مليون درهم، والتي تعتبر عادة أكثر قوة من الناحية الاقتصادية والمالية.

وأوضح مجلس المنافسة ضمن رأيه، أن الطرف الأول سيتضرر من تطبيق هذه العقوبات، فيما سيستفيد الطرف الثاني من امتياز غير مشروع، وخصوصا حين تنشط المقاولتان داخل نفس السوق، وقد ينطبق نفس المنطق على باقي الفئات من ارقام المعاملات الأخرى، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبة جزافية قدرها 5000 درهم على كل فاتورة في حالة الإدلاء بتصريح غير مكتمل أو غير كاف.

واعتبر مجلس رحو، أن هذه المقاربة لا تتلاءم مع الفواتير ذات مبالغ صغيرة، ويمكن اعتبارها تمييزية إزاء المقاولات المتوسطة والصغيرة الحجم، حيث ستطبق نفس العقوبات على كافة الفواتير بصرف النظر عن مبالغها، مسجلا أن الغرامة المحددة في 5000 درهم ستعتمد بشكل أفقي في غياب مبدأ التناسبية بين فاتورتين بمبلغين مختلفين كليا، إذ سيتم التعاطي مثلا، بنفس الطريقة مع فاتورة بمبلغ 15000 درهم توصلت بها مقاولة صغيرة الحجم، وفاتورة ثانية بقيمة 500000 درهم توصلت بها مقاولة كبيرة الحجم.

ولفت المصد نفسه، إلى أن مشروع القانون المذكور، ينص على أن الغرامة المالية، التي يجري تحصيلها تحول لحساب الخزينة العامة، دون ذكر أو توضيح كيف ستتصرف فيها الدولة في نهاية المطاف، موضحا أنه حسـب ممثلـي القطاعـات الوزاريـة، الذيـن جـرى الاستماع إليهـم، سـتحول الغرامـات المحصلـة لحسـاب مرصـد لأمـور خصوصيـة، يوجـه ناتجهـا لتمويـل مشـاريع إحـداث المقاولات، غيـر أن المجلـس يـرى أنـه لا يوجـد، إلـى حـدود السـاعة، مـا ينـص علـى إحـداث هـذا الحسـاب المرصـد لأمـور خصوصيـة فـي قانـون الماليـة وال حتـى آليـات اشـتغاله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News