سياسة

“البيجيدي” يقدم مقترحا لمنع تعدد مسؤوليات مدراء نشر الجرائد

“البيجيدي” يقدم مقترحا لمنع تعدد مسؤوليات مدراء نشر الجرائد

قدّم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون جديد يتعلق بتعديل المادة 21 من القانون رقم 88.13، “من أجل منع تعدد مسؤوليات مدراء نشر الجرائد الالكترونية، مبرزا أن هذا المقترح يهدف تنظيم القطاع بطريقة أكثر مهنية في احترام تام لأخلاقيات المهنة”.

وسجل المذكرة التقديمية لمقترح فرق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، الذي اطلع عليه “مدار 21″، أنه “من الملاحظ أنه منذ دخول القانون رقم 88.13 حيز التنفيذ، طفت على السطح ظاهرة جديدة تتجلى أساسا في كون مدير نشر واحد يتحمل هذه المسؤولية بعشرات من الجرائد الالكترونية في نفس الوقت”.

وبالرجوع لأحكام القانون المتعلق بالصحافة والنشر، نجد أن من الشخصيات المركزية الموكولة لها تنظيم وتدبير المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية، هي شخصية مدير النشر والذي يجب أن يكون طبقا لأحكام المادة 16 منه، حاصلا على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة مختصة في مجال الصحافة، وأن يتوفر كذلك على صفحة صحفي مهني.

ومن المهام الموكولة لمدير النشر هي ضمان تقيد الصحافيات والصحفيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، ويجب أن يتحقق كذلك من مجمل الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل ما يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها، وذلك حسب المادة من نفس القانون.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنظر للدور المحوري الذي يلعبه مدير النشر في أي مؤسسة إعلامية كيفما كان نوعها، فإن “هذا الأمر لا يستقيم ولن يخدم أبدا المنتوج الإعلامي في آخر المطاف”، لافتا إلى أنه “في حالات كثيرة نجد أنفسنا أمام مدير نشر صوري يساهم في إعطاء الطابع الرمسي للمؤسسة فقط لا غير”.

وجاء في مقترح “البيجدي”، الذي تضمن مادة فريدة تغير وتتم المادة 21 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر بتاريخ 10 غشت 2016.أنه ” يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحفية الكترونية  ويتبين البيانات التالية  الحالية المدنية لمدير النشر والذي يشترط فيه أن يتحمل هذه المسؤولية بمطبوع دوري واحد أو صحيفة الكترونية واحدة لا غير”.

وأكد فريق العدالة والتنمية، على ضرورة أن تتضمن هذه البيانات أيضا “المحررين عن الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي”.

وذكّر الفريق، بنص دستور 2011 على “مكتسبات مهمة في مجال الصحافة والنشر، حيث عبر صراحة من خلال فصول كثيرة لاسيما الفصل 28 منه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير، داعيا السلطة العمومية إلى تشجيع تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وكذا وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.

وتابع المصدر ذاته، أنه من هذا المنطلق، جاء القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر من أجل تنظيم وهيكلة قطاع الصحافة في شموليته، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News